>

الخميس، 29 سبتمبر 2011

بعض أحكام الصيام




أحكام الصيام


س/هل الأفضل فى السفر الصيام .. أم الفطر ؟
ـ بعض أهل العلم يقولون أن الأقرب أن الفطر أفضل ، لحديث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ  "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ"  وهذة رخصه من رخص الله عزوجل .
وهذا هو رأى الإمام أحمد بن حنبل وابن تيميه وابن باز رحمهم الله ..
ـ الظاهرية ذهبوا إلى بطلان الصيام فى السفر ، وطبعا هذا الرأى غير صحيح .

* الصيام والفطر فى السفر جائزان لما ثبت فى الصحيحين أن الرسول ـ صلى الله علية وسلم ـ صام فى السفر ، ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الدَّرْدَاءِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ـ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ‏ ‏فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ ‏ـ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ‏ ‏وَابْنِ رَوَاحَةَ .

ـ يحرم الصيام على من خشى عليه الهلاك أو من شق عليه الصيام فى السفر ، وفى ذلك من حديث أخرجه مسلم وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; " أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ"
وفى روايه أخرى وزاد " فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَشَرِبَ " .
وأيضا لحديث الترمذى "‏ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ‏"‏  ، وطبعا هذا الحديث خاص بمن شق عليه الصيام فى السفر .

ـ وهكذا بالنسبة للمرأه الحامل إذا كان عندها مشقة وثبت أنه يؤدى بها إلى الهلاك .

ـ أما بالنسبة للمريض فيجوز أن يفطر إن كان لايستطيع الصيام ، يعنى إن صام بمشقة فله أن يفطر ، لقول النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ " ولقول النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" ، وإذا شفى المريض بعد ذلك يقضى الأيام التى أفطرها .
أما المريض الذى لا يرجى برئه ولا بزوال مرضه فمثل هذا يطعم عن كل يوم مسكين كذلك الشيخ والشيخه (الكبير فى السن) لأنهم لايستطعون لقول الله ـ عزوجل ـ "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" .
 وقول البخارى عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال:" لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" .
اما بالنسبة للمغمى عليه حكم صيامة كحكم المجنون
·       القاعدة : أن الإنسان إذا أغمى عليه أصبح غير مكلف كالمجنون بخلاف النائم لأنه لايفقد عقله بالكلية
مثال :
  الجد أو الجدة إذا أغمى عليهما مثلا فى صلاة العصر والظهر هل عليهما قضاء ؟ ..... لا لأنهما كالفاقد لعقله .
2ـ شخص أصابه الجنون لمدة يوم ... هل يعيد صلاته ؟
 لا .. لأنه فى هذا الوقت لم يكن مكلفا .
سواء  كان القضاء صلاة أو صيام لأنه فى هذا الوقت أصبح غير مكلف بخلاف الحيض والنفاس فيهما نص بالقضاء .
الإغماء يفقد الصوم إذا كان قبل الفجر وبدون نية

س/هل يجوز لمن لم يصم رمضان لعذر شرعى .. أن يطعم فى شعبان عن جميع أيام رمضان  قبل دخول رمضان ؟
لا .. لأن وقت التكليف لم يدخل بعد .

س/هل يجوز لمن لم يصم رمضان لعذر شرعى .. أن يطعم بعد دخول رمضان بيوم او يومين عن جميع أيام الشهر قب إنتهاء شهر رمضان ؟
يجوز .. لدخول وقت التكليف لأن طالما دخل الشهر فواجب صيامه كله .. وصار في ذمته لأن الصيام واجب مضيق وقته .

·                   صور الإطعام :
1ـ أن يطعم يوم بيومه (وهذا هو الافضل) .
2ـ أن يطعم بعد انتهاء الشهر ، تأخير الإطعام .
3ـ أن يقدم الإطعام قبل انقضاء الشهر .

·                   مقدر الإطعام :
وجبة مشبعه إذا كانت مطبوخة  أو نصف صاع من الأرز مع شئ من الإدام بشرط أن يكون المسكين مسلما .
ـ ممكن يطعم مسكين واحد فى ثلاثين يوما أو ثلاثون مسكينا فى يوم واحد أو خمسة عشر مسكينا مرتين فى الشهر أو عشرة ثلاثة مرات فى الشهر بشرط ألا تلزمه نفقتهم مثل : الأم والأخت و الأخ الصغير

قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "مَن أَفَطَرَ فِى رَمَضَانِ بِغَيرَ رُخِصَه رَخَصَهَا اللهُ لَهُ لَم يَقِضِى عَنُهُ صِيَامَ الدَهِر" .
ـ الحائض والنفساء يجب الفطر عليهما .

س/أخت تجرى عملية والحالة خطيرة وإحتاجت إلى دم فأرادوا أن يأخذوا من أخت لها دم ولكن قال الأطباء بشرط أن تأكل .. فهل تأكل .. أم لا؟
تأكل .. لأنه يقال عن هذة المسألة فى الشرع تحتم عليه إنقاذ معصوم من الموت ولا نستطيع أن ننقذ هذا المعصوم من الموت إلا بإفطارها فحينئذ يجب على الأخت الفطر لأن إنقاذ معصوم من الموت أولى من صيام يوم .. وطبعا تقضى هذا اليوم فقط .
ـ يستحب لكل من أفطر ويستطيع القضاء الإسراع فى القضاء والتتابع فيه من باب إبراء الذمة ، والأفضل أن يكون قبل صيام الستة من شوال .

س/أخت صامت الستة من شوال قبل قضاء ماعليها فهل يجوز هذا ؟
نعم يجوز .. واختلف العلماء فى هل هى هكذا صامت رمضان ام لا ؟ ..
وفى هذا رأيان :
1ـ بعضهم قال أنها عليها أن تصوم ماعليها أولا لتكون قد صامت رمضان ثم تتبعه بست من شوال .
2ـ والبعض الأخر يقول أنها تركت الصيام لعذر شرعى ليس بيديها فبهذا تصوم الست من شوال ثم تصوم ماعليها فى أى وقت من العام .

س/أخت عليها أيام قضاء من رمضان ولم تقضى هذة الأيام حتى دخل رمضان الثانى .. فما الحكم ؟
1ـ إذا أخرت القضاء لعذر شرعى فعليها القضاء فقط بعد إنتهاء رمضان الثانى .
2ـ إذا أخرت القضاء بدون عذر فيجب عليها التوبة أولاً ثم القضاء .

*حكم من مات وعليه صيام :
1ـ إذا دخل رمضان وشخصا مريض مرضا يرجى زواله ثم مات ولم يشفى .. فهذا ليس عليه شئ .
2ـ إذ دخل رمضان وشخصا مريض مرضا لايرجى زواله ثم مات .. فحكمه يجب أن يطعم عنه فقط .
3ـ إذا دخل رمضان وهو شخصا مريض ثم مات بعدما شفى (مثلا توفاه الله بعد أيام من شفاؤه) .. هذا اسمه "مفرط" .. وحكمة يطعم عنه الولى إن شاء .

س/حكم من مات وعليه صيام نذر ؟
حكمه أن يصوم عنه وليه لحديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏"‏‏.‏
وكما قلنا أن هذا الحديث خصه الإمام احمد وغيره بالنذر .

* الأصل أن لا أحد يصوم عن أحد ولايصلى عن أحد ولا يحج عن أحد ..
إلا من استثنى وكَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ‏؟‏‏؟‏ فَيَقُولُ ‏:‏ لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ‏.‏ أما فى صيام النذر فيه نص وهو قول النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ "‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏" والحج أيضا فيه نص .

س/ماحكم الإنسان الذى يشرع فى صيام واجب كالنذر أو كفارة أو قضاء .. هل يجوز له أن لايتم صيام يوم أو أن يفطر فيه ؟
لا يجوز .. بل لابد أن يتم يومه ولايجوز أن يفطر إلا بعذر بخلاف صيام النافله فإن الصائم أمير نفسه ويجوز له أن يقطع صيامه بغير عذر لقول النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى الحديث الذى أخرجه الترمذى وغيرة "الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ" .
·       والأفضل للصائم المتطوع أن يتم صومه مالم توجد مصلحه شرعية راجحة فى قطع الصوم .

 س/ ماحكم من أكل أو شرب ناسيا ؟
لاشئ عليه وليتم صومه لقول النبى ـ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ "‏‏.‏ ولقول الله ـ عزوجل ـ "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" وهذا داخل فى صوم الفرض والنافله ولافرق بينهما .

ـ يستحب تعجيل الفطر لقول النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏ "لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ‏"‏‏.
وأيضا يستحب للصائم السحور ‏"‏ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً ‏"‏‏.‏ وكلما كان السحور قريبا من الفجر فهو أفضل لحديث عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ‏.‏ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .. حديث صحيح أخرجه الإمام البخارى .

س/هل يصح صوم من أصبح على جنابة ؟
نعم يصح صومه .. لما رواه البخارى أن أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُنْتُ أَنَا وَأَبِي،، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ‏.‏ ، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك .

·                   مفسدات الصوم :
1ـ الجماع : من فعل الجماع في نهار رمضان فعليهما الكفارة لحديث أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا لَكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

س/هل الكفارة على الرجل والمرأة أم الرجل فقط ؟
الكفارة على الترتيب وليست على التخيير
الكفارة تكون على الإثنين .. وتكون على الرجل فقط  عند الإكراه على الجماع بالقوة وهى ممتنعة رافضة أو إذا هددها بالضرب أو بالطلاق .

 س/هل إذا هدد الرجل أمرأته على الجماع بالقوة أو بالضرب أو بالطلاق .. يكفر الاثنين أم لواحد ؟
المسألة فيها خلاف ولكن الأرجح .. أنه عليه كفارتين ولكن لايصوم عنها
إما أن يعتق و إما أن يطعم هذا فى حاله الإكراه .. أو له أن يعتق رقبتين أو يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستينا مسكينا .

س/نفترض أنه لايوجد معه مال للإطعام ماذا يفعل ؟
يصير هذا الإطعام فى ذمته إن أعطاه الله مال بعد ذلك وإن لم يعطعه سقط عنه الإطعام .
ـ إذا لم يجبرها فكل واحد فيهما عليه كفارة بمفردة .

س/لو شخص جامع إمرأته عشرة مرات فى رمضان كل يوم جامع مرة .. هل عليه كفارة واحدة أم عشرة كفارات ؟
يكون عليه كل يوم كفارة ولكن لايلزمه صيام عشرون شهرا بل يصوم شهرين فقط ويطعم عن الباقى .. أى يطعم (540) مسكينا .

2ـ الأكل أو الشرب عمداً أو إيصال الماء إلى الجوف عن طريق الأنف كل ذلك من مفسدات الصوم .
أما دخول الماء عن طريق الانف فلقول النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ "بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَنْ تَكُون صَائِمًا" ‏

* أما عن الحقن سواء كانت للتغذية أو لغير التغذية فهى ليست مفطرة .. لأنها ليست طعاما لأنها لاتصل إلى الجوف وتدخل إلى الجسم عن طريق منفذ غير معتاد وأنها ليست فيها معنى التلذذ كالطعام والشراب .كالكحل ليس طعاما والبخور والعطر أيضا لا يفسد الصيام

أيضا من مفسدات الصوم القيئ عمدا أما من غلب عليه القيئ فلا شئ عليه ، مثل المرأة الحامل فهى تتقيئ بغير عمد فلا شئ عليها بخلاف من تضع يدها لكى تتقيئ فهذا يسمى قيئ عمد يفسد الصوم لقول النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" وهذا الحديث مختلف فيه .

·       الحجامة : هى إخراج الدم الفاسد من الجسد .
حديث "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " .. كثير من أهل العلم يقولون بأنه منسوخ بقول السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن النبى أصبح وهو صائم ، فالصحيح أن الحجامه لاتفسد الصوم وكثير من أهل الحديث من قال بضعف حديث "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "

سحب العينة لا تفطر وبخاخة الربو لا تفطر والمنظار المجرد لا يفطر والقطرة لا تفطر وحقنة الجلوكوز المغذية لا تفطر واللبوسات لا تفطر للان المدخل غير طبيعي وليس فيها التلذذ بالأكل والشرب

س/الإنسان الذى غلب على ظنه أن الفجر لم يدخل أو كان متردداً وأكل .. هل صومه صحيح ؟
نعم صحيح .. لأن الأصل بقاء الليل وهو معذور بالخطأ لقول الله ـ عزوجل ـ "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" .. ولكن الإنسان الصائم التقى يتحرى .

س/ماحكم من أكل أو شرب شاكا فى غروب الشمس ؟
عليه يوم .. لأن الأصل بقاء النهار ولأن اليقين لا يزول بالشك .

* يباح للصائم السواك والكحل وأدوية العين والأنف والأذن والحنة وشم البخور وشم العطر وما يدخل فى فم الإنسان مالم يمكن التحرز منه كالغبار مثلا أو الذباب أو ماشابه أو التبرد بالماء ولكن يحذر الغررة (وهى إدخال الماء فى الفم ليخف من حدة الصوم) كذلك المنظار المجرد أما إن وجد معه مادة كالدهن مثلا فيها معنى الطعام والشراب تدخل إلى المعدة فهذا يفطر .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق