>

الأربعاء، 15 فبراير 2012

الشرط الثالث من شروط صحة الزواج )الشهــود(



إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:-

ذكرنا من قبل أن أذن الولي شرط من شروط صحة الزواج واختلف فيه أهل العلم, لذلك لو فُقِد هذا الشرط يعتبر النكاح فاسد ولا يعتبر باطل.

سنأخذ الشرط الثالث من شروط صحة الزواج وهو (الشهــود)


1_أيضا هذا الشرط مختلف فيه بين أهل العلم منهم من قال ليس بشرط كالمالكية إنما يُشترط الإعلان إن لم يكن الشهود موجود فيُشترط الإعلان ولكن الجمهور قال في شروط صحة الزواج يُشترط شهود لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) هذا حديث صحيح يدل على أن الشهود شرط وشاهدان عدلان شرط ولا يجزئ شاهد واحد بل لابد من شاهدين

 ولا يكون أيضا الشهود رجل وامرأة فلابد من شاهدين رجال وكل الشهادات عموما تحتاج إلا رجال رجلين فأكثر إلا الأموات وهذه قاعدة وضعوها الفقهاء في باب الشهادة ويُسمى أنصاب الشهادة

فللشهادة انصبه بمعنى:-

نصاب الشهادة في الأموال غير نصاب الشهادة في الزواج غير نصاب الشهادة في الحدود والحدود كل حد له شهادة مختلفة (حد الزنا يحتاج إلى شهود أربع رجـال , حد القذف يحتاج إلى رجلين, حد السرقة يحتاج إلى رجلين, الأموال( اى ضمانات الأموال كأن يستلف رجل أموال من رجل أخر ويُريد شهود على ذلك فالشهود رجلين وإن لم يكن فرجل وامرأتان لقول الله عز وجل فإن لم يكن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتُذكر إحداهما الأخرى )
فدل ذلك على انه في الأموال إذا تداينتم بدين إلى أجلى مسمى فاكتبوه ) وفيه دليل على أن الشهود في الأموال يكفى رجل وامرأتين.


فإذا سألنا هل يجزئ شهادة امرأتين في الزواج؟؟ نقول لا بل لابد من رجلين.

_ يُشترط في الشهود الذكـور لابد أن يكونوا رجل

قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)

أيضا تختلف الشهادة في عدد الشهود مثل حد الزنا ذكرنا انه يحتاج إلى أربع شهود رجال فلو كان ثلاث شهود رجال وعدد لا حصر له من النساء لا يجوز بل لابد من أربع شهود رجال

فى السرقة يحتاج إلى رجلين فلو كان رجل وامرأتين لا يجوز ولا يُطبق الحكم على السارق حتى يشهد رجلين لأنه في حد السرقة لا بد من شهود رجـال

هناك مسألة يفسروها الفقهاء (رجل سرق مال ولما سرق شهد عليه رجل وامرأتان , فبما يحكم عليه القاضي؟

قالوا يحكم عليه القاضي برد المال ولا يحكم عليه بقطع اليد لماذا؟

لان حد السرقة رجلين وحد المال رجل وامرأتان واكتمل حد المال ولم يكتمل حد السرقة فيحكم القاضي عليه برد المال ولا يحكم عليه بقطع اليد لأنه اكتمل شئ وشئ لم يكتمل .

فخلاصة ذلك :- قال الإمام الترمزى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من متأخرين من أهل العلم

إذا فالعلماء من بينهم من اتفق على أن الشهود شرط من شروط صحة العقد.

وقال ابن تيمية رحمه الله كلام ملخصه (أن الله لم يجرى الإشهاد ولكنه أمر فيه بالإعلان فاغني إعلانه مع دوامه على الإشهاد) أراد الشيخ بهذا أن الإعلان يُعتبر شهادة ولكن أهل العلم لم يتفقوا على هذا الكلام واشترطوا مع الإعلان وجود شهادة

فخلاصة هذه المسألة

 الخلاف انه يوجد شهود وإعلان اى إعلان بان فلان تزوج

, فما هو حد الإعلان ؟

إننا من الممكن أن نقوم بعمل إشهار في المسجد وهذا الإشهار أي عمل دعوة في المسجد ونقول أن فلان تزوج فلانة في وجود عدد من الناس وليكن مثلا بمكبر الصوت فهذا يعتبر إعلان

, وأيضا الوليمة تعتبر إعلان

, أيضا الأضواء أمام المنازل للإعلان عن الزواج هذا يعتبر إعلان

 , أيضا الفرح بدون منكرات ودعوى الناس إليه هذا يعتبر إعلان

وهكذا إلى غير ذلك فالإعلان صورته مختلفة.

الشهود:- يشهد صيغة الزواج , ان يكون جالس عندما يقول المأذون زوجتك ابنتي للأب والزوج يقول قبلت

وكل من حضر العقد يُعتبر شاهد ولكن لابد أن اثنين شهود للإمضاء على العقد حتى يتم عقد الزواج بشكل صحيح

 ولو أن الاثنين الشهود لا تتوافر فيهم شروط الشهادة ؟لا يصح حتى تتوافر شروط الشهادة فيهم أو في غيرهم

إذا لابد من توافر شروط الشهادة في اثنين من الحاضرين فهذا الشرط يُسمى شهود وإشهار

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وفيها أحوال:-

الحالة الأولى:- أن يكون النكاح بلا شهود ولا إعلان

الحالة الثانية:- نكاح بشهود وإعلان

الحالة الثالثة:- بلا شهود وإعلان

الحالة الرابعة:- بلا إعلان وشهود

الحالة الأولى أن يكون النكاح بلا شهود ولا إعلان:-

رجل تزوج فتاة بلا إعلان ولا شهود بوجود ولى ذهب لأبوها فطلب الأب أن يكون العقد بينهم بلا شهود ولا إعلان فاتفق أهل العلم على بطلان هذا الزواج الذي يتم بغير شهود ولا إعلان ونقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى هذه أول صورة
مسألة فرعية (واحدة تزوجت بلا إعلان ولا شهود ولا ولى ) فما حكم هذا الزواج ؟ هذا زنا الذي يسمى بالزواج العرفي

الحالة الثانية:- نكاح بشهود وإعلان

اى تتزوج المرأة بشهود وإعلان مع باقية الشروط فهذا زواج صحيح بالاتفاق

الحالة الثالثة:- بشهود بلا إعلان

هل هذا صحيح أم باطل؟ هذا صحيح لان الإعلان

ليس شرطا من شروط الزواج

إنما هو واجب قبل الدخول

مثال توضيحي:- تقدم أخ لأخت ولظروف ما تمنعهم من الإشهار ولكن تم العقد بوجود ولى وشهود فهل هذا الزواج صحيح؟ نعم صحيح

الحالة الرابعة:- وجود إعلان بلا شهود

مثال توضيحي:- واحد تزوج واحدة عرفي قالت له زوجتك نفسي قال قبلت هذا بلا إعلان ولا شهود ولا وجود ولى وهذا زواج باطل ثم علم والدها بهذا فوافق ولكنه أراد ان يعيد العقد فأتى بالأخ وقال له زوجتك ابنتي فقال قبلت مع عدم وجود شهود ثم عمل إشهار على انه زوجها ودخل بها , فهل هذا الزواج يصح؟ لا يصح هذا الزواج لأنه لابد من الشهود

 لذلك قال العلماء ان الشهود شرط ولكن الإعلان واجب فهناك فرق بين الشرط والواجب

هل يشترط فى الزواج التدوين فى وثيقة الزواج ؟؟ اى قسيمة الزواج وهى عبارة عن ورقة قانونية موثقة في الشهر العقاري بأن فلان تزوج فلانة مع وجود شهود ووجود الزوج والزوجة وموافقة الزوج ورقة بها مكان خالي لصورة الزوج ومكان لصورة الزوجة وبها صيغة تقول أن فلان تزوج فلانة في اليوم كذا مع المأذون الفلاني ووجود فلان وفلان شهود ووجود الأب شاهد وبها مكان فارغ للشروط والزواج تم بمعرفته المأذون والبندر الفلاني يأخذ هذه الورقة المأذون ويوثقها في الشهر العقاري ويلحق في السجل المدني أن فلان تزوج فلانة ثم تلحق بعد ذلك بمحكمة الأسرة حتى إن توفيت الزوجة أو الزوج لكل منهما حق أن يرث الأخر أو يلحق بها أحكام الأسرة.

فهذه مسألة قانونية ليست لها قيمة شرعية الا حفظ الحقوق فقط

حفظ الحقوق واجب شرعي فيجب عمل وثيقة الزواج وبعض الناس يقول أن وثيقة الزواج أهم من الصيغة وهذا كلام خطأ فلو أن الزواج كان بدون هذه الوثيقة لا يكون زواج صحيح ولو الوثيقة تمت يكون الزواج صحيح وهذا كلام خطأ لا يقوله أحد من أهل العلم وإنما وثيقة الزواج عمل قانونية لا قيمة منه إلا انه يحفظ حقوق الزوج أو الزوجة أو الأبناء.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد في النكاح من أربعه الولي والزوج والشاهدان.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بالشهود وحض عليه وقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

ما هي الشروط التي يجب توافرها في الشهود؟

شروط سبعه وهى:-

ا_ أن يكونوا عاقلين لان المجنون والطفل ليسوا من أهل الشهادة

2_ السمع لا يصح ان يكونوا أصم لان الأصم لا يسمع العقد فيشهد به إذا لابد ان يكون الشاهد يسمع

3_ النطق اى أن ينطق ويقول ان فلان تزوج فلانة لان الأخرس لا يتمكن من نطق الشهادة

4_ البلوغ أن يكون بالغ ولا يصح ان يكون طفل

5_ الإسلام ان يكون الشاهدين مسلمين فلو ان أخ عقد زواجه فى كنيسة مثلا او اى مكان به نصارى لا يصح هذا العقد لان من شهدوا عليه ليسوا على الإسلام

6_ العدالة لابد ان يكون شاهدي عدل تنتفي منه صفة الفسق الظاهر , وقال الإمام ابو حنيفة انه ليس واجب ان يكون شاهدي عدل ومن الممكن ان يكونوا فُساق لذلك أحيانا تجد مأذون يقول على مذهب الإمام ابو حنيفة النعمان وليس على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لان الإمام ابو حنيفة لا يشترط العدل في الشهود.

تلخيص لمذهب الإمام ابو حنيفة في الزواج:-

انه لا يشترط الولي , ومن الممكن ان يكونوا شهود فساق لا يشترط ان يكونوا عدول لذلك مذهب الإمام ابو حنيفة أسهل مذهب فى الزواج

أما الإمام مالك:- فإنه يشترط الولي ولا يشترط الشهود فكان من الممكن اختيار مذهب الإمام مالك عند الزواج لأنه لا يشترط الشهود أصلا فانه يختار حتى لا يضيق على نفسه الشروط ولكن مسألة اختيار المذهب الأسهل هذا أمر شيطاني قبيح أن يختار الإنسان المذهب لسهولته

فنريد ان ننبه على هذا الأمر الذي انتشر بين بعض الناس وخصوصا علماء السلطة وفقهاء الشرطة هؤلاء الناس يختاروا افسد المذاهب ويفتون بها فيقول احدهم اختار مذهب الإمام ابو حنيفة من اجل انه مذهب سهل ويأتي في مسألة آخري ويقول لا اختار مذهب الإمام الشافعي لأنه سهل ويأتي في أخرى ويقول اختار مذهب مالك لأنه سهل فكل مسألة ينتظر فيها فى المذاهب ويختار أسهلها وهذا مذهب فـاســد لا يجوز للمفتى أن يفتى بالأسهل بإجماع أهل العلم انما يجب عليه ان يفتى بالدليل أن كان مجتهداً يفتى باجتهاد أو بالتقليد أن كان مقلد إذا كان مقلد لأحد المذاهب يفتى بما يقلد ولا يختار من المذاهب أسهلها لانه يفتى هكذا بإتباع الهوى وهذا افسد ما يمكن وهذا يضيع عبادات الناس ودينهم فى اختيارهم الأسهل ويفتون به فمثلا يختارون مذهب الإمام ابو حنيفة فى الزواج لان الأسهل إذ انه لا يشترط الولى ولا يشترط العدل فى الشهود وهذا أمر باطل ان يفتى المفتى بهذا الأمر

وهذا الامر انتشر فى مجتمعنا فى الفترة السابقة وهى فكرة علمانية فقد قال العلمانيون اننا نُرقى ونعطى مساحة للفقهاء الذين هذا مذهبهم لكي يفسدوا على الناس دينهم
فتجدوا احدهم سألته امرأة من قبل عن نتف الحاجب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لعن الله النامصة والمتنمصة فقال لها المفتى هذا انه يوجد خلاف فى ذلك بين أهل العلم وان اختار لكِ انه يجوز اما إذا اردتى ان تأخذي

بما حرمه حقكِ,

لانه اسهل مذهب سهل فانه جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة كقول الفقهاء مع ان الأئمة مثل ابو حنيفة والشافعى وغيرهم يأخذون بقول النبى صلى الله عليه وسلم ومن خالف واخطأ بالجواز فانه اخطأ يقيناً وخالف نص لحديث يقيناً
 فلا يجوز لأحد إذا سمع قول النبى صلى الله عليه وسلم قال بكذا لا يجوز له ان يعدل عن هذا القول إلى قول احد الفقهاء لا يجوز له ذلك فالحديث حجه على كل الناس وليس قول الفقهاء حجه على الحديث

, دعك من قول الفقهاء والتفت لقول النبى صلى الله عليه وسلم فمثل هذه الفتاوى ضيعت الكتاب والسنة فأصبح القرآن يتلى ويقولوا لا لا نأخذ بقول القرآن ونأخذ بقول الفقيه الفلاني من أجل هذه الفتاوى الضالة التي تختار الأسهل.

ذكرنا انه من الشرط السادس وجود العدالة فى الشهود وهذا خالفه الامام ابو حنيفة ولكن جمهور أهل العلم ان يشترط العدالة او مستور الحالة على الأقل اى أننا لا نعلم حاله ولكن ظاهره العدالة

7_ أن يكون الشاهدين ذكوراً وهذا شرط فى جميع الشهادات بلا استثناء إلا شهادة الأموال هذه قاعدة وضعوها وهى قاعدة مجمع عليها أن كل الشهادات تحتاج إلى رجلين ما عدا شهادة الأموال فرجل وامرأتان وهناك قول آخر فى رواية عند الإمام احمد ان الزواج يحتاج إلى رجل وامرأتان ولكن المذهب الصحيح انها لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.

س:- هل يشترط عدم العداوه والولاده؟ اى هل من الممكن ان يكون الشهود والد العروسه؟

قال الفقهاء انه لا يجوز ان تشهد الأصول للفروع ولا ان تشهد الفروع للأصول والأصول هم الأباء والأمهات والفروع هم الأبناء والبنات

مثال توضيحي( رجل يريد الزواج فهل يجوز ان يشهد له احد من أبنائه؟ لا يجوز
او ابن يريد الزواج فهل يجوز ان يشهد له الأب؟ لا يجوز

لان الشهادة لا تصح من الأصول للفروع ولا من الفروع للأصول

نفترض ان هذا ابنه والشهادة تكون عليه لا له ؟ فهل يشهد عليه؟

لا لا يشهد عليه ويشهد له لمصلحة ابنه

فالشرع سد الذريعة اى انه قال بدل من ان نفسد الشهود نقول ان الأب لا يجوز ان يشهد لابنه ولا الاب يجوز ان يشهد لابوه فكذا لا تجوز شهادة الاب

فهل تجوز شهادة العم او الخال او الأخ؟

 نعم تجوز شهادتهم فتجوز شهادة جميع الناس إلا شهادة الأصول (الأب والأم)

هل تجوز شهادة الاعداء؟؟

 اى واحد عدو لآخر من الناس وحضر زواجه فهل يجوز ان يشهد له؟ نعم تجوز شهادته لان يشهد له لمصلحة فلما العدو يشهد للمصلحة ستكون شهدتين وليس شهادة واحدة لانه يشهد لمصلحة عدوه

فكلمة أصول تعنى الأباء والأمهات والاجداد إلى النهاية وفروع تعنى الأبناء وأبناء الابناء والبنات إلى النهاية فالأصول والفروع لا تجوز شهادتهم اما غير ذلك من الناس ولو كانوا أعداء تجوز شهادتهم

هل العبيد تجوز شهادتهم؟

اى عبد يتزوج سيده هل تجوز شهادته؟ نعم تجوز شهادته
هل الكفيف تجوز شهادته؟ نعم تجوز شهادته لان هذه الشهادة تحمُلها يكون بالسماع وبالنطق تحملها بالسماع وأدائها بالنطق
فالعمى والسمع لا يؤثر فيها

هل يشترط ان يكون الشاهد من غير أهل الصنائع الرديئة؟

صناعة رديئة كالحجّامة فكانوا يقولون على الحجام قديما صانع صناعة رديئة اى منتهل انتهال ردئ لأنه يتعامل مع الدم في شفط الدم وهكذا والآن تدخل الحجامة فى باب الجراحة اى طبيب جراح والجراحة أصبحت الآن مهنة عظيمة وليست ردئ وحتى لو رديئة فالمسألة ليست مسألة مهنه فتقبل شهادة العاقل البالغ التى تتوافر فيه شروط الشهادة مهما كانت مهنته.

س: هل دخول الزوج بعد العقد عند النساء لتلبيس الشبكة للعروس مخالف؟

نعم مخالف لان به اختلاط والزوج دخل فى مكان فيه نساء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء فيحرم عليه ان يفعل ذلك ولكن بين أهله وأقاربه وأقاربها ويفعل ذلك فى عدم وجود أجانب بينهم اوانه يلبس العروس فى وجود اهله ثم تخرج هى على أهلها او ان والدته او أخته هي التي تلبس العروس الشبكة بدلا منه.

هل يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها المدين؟؟

نعم يجوز ذلك لحديث زينب بنت مسعود عندما استئذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطى زوجها زكاة مالها أما الزوج فلا يجوز له ان يعطى لزوجته زكاة ماله

هل يجوز اعطاء الزكاة لأخت او أخ للزواج؟

 نعم إذا كان الاب حياً يجوز

حكم عيد الميلاد؟

 لا يجوز شرعا لأنه من الأعياد البدعية ولان العيد عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يحتفل الإنسان بأعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك وهذا لحديث النبى صلى الله عليه وسلم فى مسلم عندما رأى امرأتان تحتفلان بعيد فقال لهما ان الله أبدلكم بعيدين هما خير من هذا عيد الفطر وعيد الأضحى.

هل البسملة مستحبه ام انها ركن؟؟

 الراجح انها ركن من أركان الصلاة مثل الفاتحة لأنها جزء من الفاتحة وبعض أقوال أهل العلم تقول أنها مستحبه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق