>

السبت، 2 مارس 2013

كيف يقع الطلاق


كيف يقع الطلاق ؟
يقع بطريقتين :
الأولى : طريقة لا تحتاج إلى نية : لفظ الطلاق الصريح ، بمجرد أن يتلفظ الزوج بهذه الصيغة تطلق زوجته ، يقول لها : أنتِ طالق ، هذه لا تحتاج إلى نية .
الثانية : طريقة تحتاج إلى نية : يكني عن الطلاق أو يحلف على الطلاق ومنه صور مختلف بين العلماء ، لا ندخل في الاختلافات بين العلماء ولكن نوضح الخلاصة بين العلماء .


1- الطلاق الصريح الذي لا يحتاج إلى نية : يقول لها : أنتِ طالق أو أنا طلقتك أو أنتِ مطلقة ، أي لفظ من هذه الألفاظ تكون الزوجة مطلقة ، القاعدة لها : لفظ الطلاق وما تصرف منه ، كل لفظ يسمى طلاق يدخل في الطلاق الصريح هزلا كان أو جاداً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " .
في الزواج مثلما يقول زوجتك ابنتي والآخر يقول قبلت هذا يقع الزواج مع وجود الشهود والولي ، ما يحدث في المسلسلات ويقومون بعمل تمثيلية عن الزواج ويقول زوجتك ابنتي ، هذا ليس زواج لأنه ناقص الأركان حيث لا يوجد ولي وغالبا هذه المسلسلات لا يكون فيها أب حتى ينشروا ثقافة أن البنت يجوز الزواج لها دون أبيها وهي التي تتولى الزواج بنفسها ولكن الزواج ليس فيه هزار فلو قال ولي بنت لرجل زوجتك ابنتي والآخر قال قبلت وقع الزواج .
وكذلك الطلاق لو كان الزوج يهزر مع زوجته وقال لها : أنتِ طالق ، تطلق ولو كان بالهزار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هزلهن جد ".
والرجعة : إذا كانت زوجته في العدة وقال لها أنا رجعتك وكان يهزر فترجع .
ولا يقع الطلاق حتى لو تلفظ به في حالة أن يكون نائم أو مغمى عليه أو سبق لسان ، لأن هذه حالات لا يؤاخذ فيها المسلم .
المغمى عليه : إذا كان في البنج وقالوا له أقرأ الفاتحة أو عد من 1 إلى 10 وهو يعد ذهب إلى الغيبوبة وقال مراتي طالق ، لا يقع الطلاق لأنه في هذه الحالة لا يؤاخذ بكلامه وكذلك النائم واحد يحلم أن زوجته تخنقه فقام وقال أنتِ طالق أنتِ طالق ، لا يقع الطلاق .
سبق اللسان : جاء يقول لها كلام فقال لها أنتِ طالق ، كان يريد أن يمدحها ويقول لها أنتِ طيبة فقال أنتِ طالق دون أن يقصد ، كل هذا سبق لسان ويخرج عنه الوسواس القهري إذا كان عنده وسواس قهري ويتلفظ بغير قصد وقال أنتِ طالق لا يقع لأنه في مقام سبق اللسان .
أو مجنون : إذا كان مجنون وقال لزوجته أنتِ طالق لا يقع الطلاق .

ثانيا : الطلاق الذي يحتاج إلى نية :-
(1) أن يحلف بالطلاق : كأن يقول " عليّ الطلاق"  لأفعل كذا : هذه صدر فيها خلاف فقهي شديد أو قال يلزمني الطلاق ، " عليّ الطلاق" على قول شيخ الإسلام خلافا للجمهور "والله لأطلق" لأن كلمة عليّ من الأيمان لو قال عليّ أن أفعل كذا ... هذا نذر أو يمين فشيخ الإسلام ابن تيمية جرى القاعدة عليها فلو قال " عليّ الطلاق" كأنما قال "والله لأطلق" أو "يلزمني الطلاق" الأئمة الأربعة قالوا : " عليّ الطلاق"أي طلاقي واقع ، والكلام يحتمل ولكن عرف الناس وأحوالهم يبين أن معنى " عليّ الطلاق" أنه يمين و أنه يقصد طلاقا معلقاً على شيء معين ويقصد به التهديد فهذه على نيته إن كان يقصد به يمين فهو يمين أي حلف .
مثال : لو قال عليّ الطلاق لأفعل كذا نسأله هل تقصد به اليمين أم تقصد به الطلاق ؟ لو قصد بها اليمين فلو لم يفعل ما حلف عليه فيجب عليه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو قصد به الطلاق فيكون طلاقه واقع .
هذا الكلام يكون في بعض المسائل كأن تتسبب الزوجة في اليمين أو لا تتسبب الزوجة في اليمين مثل : لو تعارك مع رجل في الشارع وقال له عليّ الطلاق ما أكلمك واضح من الصورة أنه يقصد به اليمين لأن الزوجة ليس لها دخل في هذه القضية أما إذا كان يتعارك مع زوجته وقال لها عليّ الطلاق ما أنتِ خارجة فهذه تحتمل أنه قد يكون قاصد الطلاق ففي جميع الأحوال نسأل عن النية إنما في الحقيقة هناك أمور تضح فيها النية وأمور تدين فنحن نسأله عن نيته فلو كذب يكون الأمر فيه دين بينه وبين الله .
مثلها الطلاق المعلق " لو خرجتي تكوني طالق" شرط التعليق هذا أحيانا يقصد به اليمين فشيخ الإسلام وسع الصورة وقال أنه أحيانا يقصد به اليمين أي التهديد" لو خرجتي تكوني طالق" صيغة شرطية فيها شرط ويقصد به اليمين التهديد فنسأله في هذه الحالة .
في بعض صور للطلاق المعلق يكون بمثابة الصريح مثل : لو جاء رمضان فأنتِ طالق فهذا بمثابة الصريح لأنه علقه على وقوع شيء محتم المرأة ليس لها دخل فيه ، مثل أول الشهر أنتِ طلق أو لو طهرتي من حيضتك أنتِ طالق .
مثال : لو قال لزوجته غدا في الصباح أنتِ طالق فهذا علقه على فعل زمن ولا يدخل فيها نية التهديد وآخر قال لو خرجتي أنتِ طالق هذا علقه على فعل هي المسئولة عنه فيحتمل أن يكون تهديد ويحتمل أن يكون طلاق فنسأله عن النية .
صيغة أخرى "عليّ الحرام" هي أخف من "عليّ الطلاق" الأئمة الأربعة يقولون أن نيته تدور بين ثلاثة أشياء :-
-        أن ينوي اليمين : فتكون عليه كفارة يمين .
-        أن ينوي الطلاق فيكون طلاقا .
-        أن ينوي الظهار : فيكون ظهاراً .

طلاق الكناية فيه ألفاظ فقهية صعبة لا توجد عرفياً : كل شيء يدل على الطلاق يدخل في الكناية : إذا قال هابعتلك ورقتك أو خدي ورقتك أو لا يوجد بيني وبينك غير ورقة سأرسلها لكِ أو اعتبري أن ما بيننا انتهى – كل هذه كنايات الطلاق ، فهو لم يقل الطلاق لكن قال ألفاظ توحي بالطلاق أو اذهبي إلى بيت أهلك .

مسألة : هل يقع من طلق في قلبه دون أن يتلفظ باللفظ أم لا ؟
لا يقع الطلاق .
إذا أرسل الزوج رسالة إلى زوجته يقول لها أنتِ طالق ، هل هي طالق أم لا ؟
نعم يقع الطلاق لأن الكتابة كاللفظ مثل رسائل الموبايل لكن إذا أنكر الزوج أنه أرسل هذه الرسالة لأن هناك برامج اليوم تستطيع كتابة رقم المرسل ورقم المرسل إليه ويتم إرسال رسائل عن هذا الطريق فهذا الزوج يدين أي نأخذ بالظاهر والأمر بينه وبين الله مثل من يقول أنتِ طالق سبق لسان ، قال والله لا أقصد كنت أريد أن أقول أنتِ طيبة .
إذا كان هناك ورقة طلاق وهو مضى عليها ولم يكتب أنتِ طالق مثال إذا كان رجل سيدخل الجيش والمطلوب منه أن يكون والده ووالدته منفصلين حتى لا يدخل فيقوم الأب بعمل ورقة مزورة من مأذون ويقوم بالتوقيع عليها ولم ينوي الطلاق ، هل هذا الطلاق يقع أم لا ؟
الراجح إن لم ينوي الطلاق لا يقع ، فهناك فرق بين كتب الطلاق ومضي على الطلاق لكن لو كتب ورقة الطلاق بنفسه ولم ينوي الطلاق فيقع الطلاق .
إذا قال لزوجته : أنتِ طالق إن شاء الله .
المشيئة في الطلاق فيها خلاف بين أهل العلم : منهم من قال لا تقع مطلقا ، ومنهم من يقول تقع مطلقا والراجح في الوسط فإذا كان يقصد بها التعليق فلا تقع أي أنتِ لستِ طالق لكن إن شاء الله طلقتي والأمر الآخر التحقيق أنتِ طالق جزما و إن شاء الله تطلق بعدها فبعض الناس كلمة إن شاء الله لزمة على لسانها فلو قلت له ما اسمك قال اسمي .... إن شاء الله ، فيراد بها المستقبل ويراد بها الحاضر فإذا أراد بها المستقبل لا تقع و إذا أراد بها الحاضر تقع وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام .
التجار الذين يحلفون دائما بالطلاق هل يقع ؟
غالبا هؤلاء التجار لا يقصدون به الطلاق لان الحلف بعيد عن الزوجة فيقصد به اليمين ولكن ينكر عليه ويقال له أنه قد يقول أحد الأئمة بوقوع الطلاق ويجب أن يسأل عن نيته في هذه الحالة .






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق