>

الاثنين، 12 سبتمبر 2011

المرأة ما لها من حقوق وما عليها من واجبات - أولا حقوق المرأة وواجباتها المالية:

بسم الله الرحمن الرحيم


حقوق المرأة وواجباتها المالية:


1-المرأة كالرجل لها الحق فى التملك والتصرف وفق تعليم الشريعة.        
2-من حق الزوجة أن ترفض الزواج من رجل غير قادر على الإنفاق.      
3-لا ينبغى على الزوجة أن تعمل لتنفق على نفسها سواء كان قبل الزواج أو بعده. فقبل الزواج يلزم بذلك أبوها أو وليها، وبعد الزواج يلزم بذلك زوجها، وهذا من تكريم الإسلام لها.

4-المهر كله للمرأة فليس للزوج أو وليها أن يجبراها على التنازل عن المهر أو بعضه.

5-ليس لأى سلطة رسمية أن تحدد الحد الأدنى أو الأعلى من المهر إلا إذا حدث تعارف من الناس جميعا على رفع المهور مما يؤدى إلي حدوث مشكلات اجتماعية مثلاً في البلد.
6- إذا تزوجت المرأة وهى صغيرة - دون سن البلوغ - فإن أباها يقبض المهر عنها ويحتفظ لها به حتي تبلغ فيسلمه لها.
7-إذا تنازلت المرأة عن شيء من المهر لزوجها برضاها فليس لها الحق أن تطالبه به مرة أخرى.
8-إذا لم يعين المهر فى عقد الزواج فإن للمرأة الحق فى مهر مثلها من النساء,أى مثل ما هو عليه فى بيئتها.

9-للزوجة الحق فى المطالبة بفسخ عقد النكاح إذا ثبت أن الزوج غير قادر على الإنفاق عليها ولكن يتم فسخ العقد عند القاضي الشرعي لأن الإنفاق عليها من واجبات هذا العقد.                                                       10-أن حق الزوجة على الزوج ماليا يتضمن كل ما لا تقوم الحياة إلا به. والحياة تقوم على أربعة أشياء: المسكن - المطعم - الملبس - الدواء لقوله تعالى" وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"(البقرة 228)   ولكن يتصرف على حسب قدرته على الإنفاق.
11- للزوجة الحق فى أن تسكن في مكان يصلح لمثلها وليس للزوج أن يسكنها حيث يشاء دون مراعة لظروفها الإجتماعية.                           

  12-ولها الحق فى أن تسكن فى مسكن خاص بها لا يسكن معها أحد من أقارب الزوج إلا أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما فى مسكن مفرد وليس للزوجة أن ترفض السكنى مع ضرتها فى مسكن واحد لكن لها الحق فى غرفه منفردة خاصة بها.                                        13-لا يجب على الزوج إحضار خادمة تساعد فى البيت إلا فى الحالات الخاصة كأن يكون فى العائلة ولد معوق أو مجنون فإنه ينبغى عليه عندئذٍ تخصيص من يرعاه أو كأن تكون المرأة مريضة مرضاً لا تستطيع به خدمة بيتها.                                                                               14-إذا لم ينفق الزوج على زوجته بإختياره فلها الحق أن تأخذ كفايتها وكفاية أولادها بالمعروف دون إذنه حتى لو كان هذا يغضبه لأن الإنفاق عليها واجب على الزوج
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بنتُ عُتبةَ –امرأةُ أبي سُفيانَ– على رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ،إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، لا يُعْطِينِي مِن النَّفَقَةِ ما يَكفينِي ويَكْفِي بَنِيَّ، إلَّا ما أَخَذْتُ مِنْ مالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ، فهلْ عَلَيَّ في ذلكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فقالَ: ((خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ)). مُتَّفَقٌ عليهِ
15-إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع قدرته و لا تتمكن الزوجة من أخذ ما يكفيها وكفاية أولادها دون إذنه فلها أن ترفع الأمر للقضاء وعلى القاضي أن يتصرف بما يكفي لإرضائها وبنيها.                              

16-ليس للمرأة الناشذ, التى ترفض أن تسمع كلام زوجها,الحق فى النفقة أو السكنى حتى ترجع عن نشوذها.
17-للزوجة أن تنفق على زوجها إن كان محتاج أو غير محتاج ولكن لا يجب عليها ذلك بالإلزام ولها أن تقرضه لينفق عليها.
18-ليس للمرأة أن تتصرف بمال زوجها إلا بإذنه إلا عندما يمتنع عن الإنفاق عليها بإختياره .
 19- وليس للمرأه أن تتصرف بمالها تصرفاً بأمر يعارضه زوجها فإنه وإن لم تكن له ولاية عليها وعلى مالها إلا أن تصرفاتها في مالها متوقفة على إذنه لقول النبى- صلى الله عليه وسلم- لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.


20-ليس لأحد أن يتصرف بمال المرأة بدون إذنها سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ إذا كانت رشيدة بالغة.                                                  21- ليس للولي, أباً كان أو غيره,أن يكره المرأة على إبراء زوجها من حقوقها المؤجلة وطلاقه فإن سامحته وهى مكرهة لا يقع الطلاق ولا الإبراء وليس للأب أن يسارع على شيء من مال ابنته سواء كانت محجورة عليها أم لا.
22- المرأة التى تزوجت مريضاً ومات فى مرضه فإن لها من تركته مهر المثل.                                                                               23- يعد توزيع الرجل أمواله حال حياته على بعض زوجاته دون بعض أو بعض أولاده ليحرم زوجته نوع من الظلم إلا إن كان هناك سبب موجب.
24- إذا عدلت المراة عن الزواج بالخاطب،فإن له الحق فى إسترجاع كل ما قدمه قبل العقد على سبيل الهدية لكن ليس له الحق فى مطالبتها بشيءٍ يكون قد أعطاها إياه بعد العقد.


25- وللمطلقة الحق في مؤخر المهر ولها أيضا الحق في المتعة وهى مال يجب على الزوج دفعه مصداقاً لقول الله تعالى:" وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" البقرة/.241 )
26- وللمطلقة طلقة رجعية حق في أن ترث من زوجها إن كان قد طلقها فى مرض موته وتوفى وهي في عدتها. 
27- وللمطلقة رجعياً الحق في النفقة والسكنى خلال العدة أما المطلقة البائنة بينونة كبرى فلا حق لها فى النفقة ولا السكنى إلا أن تكون حاملاً لقوله-صلى الله عليه وسلم-:" إنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ " أما التي توفي عنها زوجها فلها الحق فى السكنى من الميراث وليس لها الحق فى النفقة.
 28-المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى إذا أوجب مطلقها عليها التزام داره خلال العدة و لم تلتزم بذلك فليس لها الحق فى النفقة.
29- والمرأة التى ماتت أو مات عنها زوجها ولم يوفيها مهرها لها الحق في المهر سواء حصل الجماع أو لم يحصل.


30-وإن طلقت المرأة قبل الدخول فإن لها الحق في نصف المهر المتفق عليه وإن طلقت بعد الدخول فإن لها الحق في كامل مهرها أما المرأة التي لم يتفق على مهرها فإن لها الحق في مهر المثل إن طلقت بعد الدخول ولها الحق بالمتعة إن طلقت قبل الدخول ولم يكن قد فرض لها صداق ،ويتم تقدير المتعة بالتراضي.
31-وعلى كل امرأة لها من الحلي ما يبلغ نصاب الزكاة أن تخرج زكاتها كل سنة ونصاب الزكاة هو 85 جرام من الذهب و594 جرام من الفضة." والراجح أن تخرج الزكاة مرة واحدة فى العمر" .
 32-وليس للأم أن تأخذ على إرضاع ولدها أجرة سواء كانت زوجة أو معتدة من طلاق رجعي ولكن لها ألا ترضعه إن وجد الزوج من ترضعه وكان قادر على استأجارها لإرضاعه.
33-يجب أن نذكر أن سلوك المرأة الإقتصادى الناجح فى الأسرة وحسن تدبيرها باعتبارها راعية في بيت زوجها وهي مسؤلة عن رعيتها عامل مهم في سلامة مسيرة الأسرة وعليها دوماً أن تتعامل مع الكماليات على أنها كماليات لا على أنها 

ضروريات وأن تنمي قيم الإقتصاد والتوفير في نفوس أبنائها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق