>

الاثنين، 10 أكتوبر 2011

الدرس الرابع -من أحكام الخطبة - حكم الخطبة على الخطبة






نستكمل احكام الخطبة وهي مقدمه لأحكام الأسرة اخذنا في المرة السابقة احكام النظر وقلنا انها مقدمة الخطبة وقلنا انه يستحب للرجل ان ينظر لمن يريد ان يخطبها وان النبي حض على ذلك في اكثر من حديث وذكرنا بعض الأحكام التي في النظر واليوم ان شاء الله سنستكمل هذه الاحكام :-

اولها: حكم الخطبة على الخطبة

هل يجوز للرجل اذا أراد أن يخطب امرأة و كانت مخطوبه فعلا هل يجوز له ان يخطبها يحرم عليه ذلك

 وهذا رأي جمهور اهل العلم ان الرجل اذا اراد ان يخطب امرأة وعلم أنها مخطوبه أو جاءها رجل وصرحوا له بالإجابة يحرم عليه ان يدخل ليخطب المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"

رجل اراد ان يخطب امرأه وهو لا يعلم انها  كانت مخطوبه او لا يعلم ان رجل جاءها وهو لا يعلم هل يجوز له ان يذهب إليها

 إن علم يحرم عليه ان يذهب ليخطبها

 وان لم يعلم انها مخطوبه وهذا اول حكم ان كان يعلم ان احد خطبها هذا يحرم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه" اذا هناك خطبه" حتى يترك الخاطب قبله" وهذا اول احتمال ان من الممكن ان الخاطب قبله يترك أي يقول والله انا خطبت وتركت خطب يوم وبعد ذلك قال مفيش نصيب ومشى" أو يأذن له الخاطب "ان يذهب له ويقول اريد ان اخطب هذه الفتاه فيقول سأتركها واخطبها انت

 اول شيء ان علم انها مخطوبه لا يجوز له ان يتقدم.

 الشيء الثاني لو لم يعلم انها مخطوبه وذهب اليها يعني ذهب الى امرأه وكان فعلا رجلا خطبها هل يجوز للمرأة ان تدخله البيت ؟

 لا يجوز بل تقول له لقد سبقك شخص قبلك وقد خطبت

 الحالة الثالثة لو رجل ذهب لخطبتها وهم لم يجيبوا بعد أي ان العروس لم تجيب الخاطب الاول بمعنى انه تقدم لها وهي سكتت وقالت دعنا نفكر او اترك لنا اسبوع نفكر وفي خلال هذا الاسبوع تقدم آخر هل يجوز لهذا الرجل ان يتقدم؟ نعم يجوز لانهم لم يجيبوا الاول بصراحه

اذا عندما اقول ما حكم الخطبة على الخطبة لها احوال :-

الاول إن ذهب خاطب وصرحوا بالموافقة فيحرم ان يذهب الرجل الثاني الا اذا ترك الخاطب الاول او اذن له بالذهاب للدخول هذا اول حكم

ثاني حكم ان لم يعلم ان هناك خاطب وقبلوا بمعنى انهم قالوا صراحة الاب او البنت نحن قبلنا او من ينوب عنهم قالوا قبلنا هذا الرجل اذا يحرم على المرأة ان يدخل عليها احد ليراها او يخطبها فهي التي تعلم والخاطب لا يعلم الخاطب ذهب ليخطب وقالوا له تعالى وهم يعلمون ان هناك من تقدم للخطبة  من قبل فيجيبوه بصراحه

الحالة الثالثة الا يجيبوه أي ان هذا الخاطب ذهب وقالوا دعنا نفكر فالخاطب الثاني جاء ليخطبها قالوا له نعم

اذا هناك حالتين حاله يحرم على الرجل وحاله يحرم على المرأة وحاله يجوز هذه ثلاث احكام في حكم الخطبة على الخطبة

مسألة اخرى

هل يجوز الخطبة على الفاسق :-

بمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" العلماء قالوا هذه اخوة الايمان والفاسق لا يخرج من الايمان  ففرضنا ان رجل يشرب الدخان وذهب ليخطب امرأه ولما ذهب لخطبة هذه المرأة فجاءها خاطب آخر لا يظهر عليه علامات الفسق هل تسول له نفسه ان يخطب على خطبة هذا الرجل ؟ لا يجوز لأنه مهما يكن هو داخل دائرة الاسلام

اذا هل يجوز الخطبة على خطبة الفاسق  ؟ لا يجوز الخطبة على خطبة الفاسق لأنه فيه اخوة الإيمان

هل يجوز الخطبة على الكافر:-

 وصورتها أن امرأة من النصارى ذهب اليها نصراني يريد ان يتزوجها ويريد رجل مسلم ان يتزوج هذه النصرانية هل يجوز له ان يدخل على خطبة الكافر ؟

 نعم يجوز

إذا يحرم على الرجل ان يخطب على خطبة المسلم و يحرم على الرجل ان يخطب على خطبة الفاسق ويجوز له ان يخطب على خطبة الكافر

وهذا اول حكم: حكم الخطبه على الخطبة وتفصيله

مسألة مهمه: هل يجوز خطبة المحرم :-

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم" ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)). لا يجوز للمحرم ان يتزوج وهو محرم أي انسان يعقد عقد زواج أي الرجل محرم فقال زوجتك ابنتي فالرجل الاخر قال قبلت هذا يحرم 

ولا ينكح أي لا  زوج ولا زوجه أي لا ينكح الرجل المحرم ابنته او ينكح هو نفسه  ولا يخطب أي لا يجوز له اذا قابل امرأه او ابيها لا يجوز له ان يقول له اريد ان اخطب ابنتك لا يجوز ذلك 

اختلف  بعض العلماء انه مكروه أو محرم والجمهور على الكراهة

 ولكن في جميع الحوال هو يصح حتى لو فعل ذلك صحت الخطبة وصح الزواج بعد ذلك



وهذا يجعلنا نعرج إلى:-

 مسألة وهو حكم العقد بعد الخطبة على الخطبة  أي رجل يريد ان يخطب امرأه ويعلم جيدا ان رجلا قد خطبها اولا وعندما ذهب قالوا انها مخطوبه فقالت لا سأفسخ الخطبة الاولى ثم خطبها ما حكمه؟

 يحرم عليه ان يفعل ذلك واذا تزوجها بعد ذلك هل العقد صحيح نعم صحيح

إذا في  فرق بين حكم الخطبة على الخطبة هذا حرام لكن لو تزوجوا هذا الزواج صحيح ؟ نعم صحيح

من ضمن احكام الخطبة ايضا  اذا سأل عن رجل ذهب ليخطب امرأه فوالدها ذهب الى صديقه ليستشيره فيقول له ماذا تعلم عن هذا الرجل فمن استشاره لابد ان ينصح بما في الخاطب ان كان فيه شيء منفر او فيه فسق او غير ذلك  لابد ان ينصح اهل هذه المرأة وفي هذه الحالة لا تكون غيبه محرمه يقول هذا الرجل اعلم عنه كذا ورأيته يفعل كذا وهناك فرق بين المشاهدة والسماع هو يحكم بالشهادة  أي يقول انا رأيته لا سمعت من يقولون فرق بين هذا وهذا . وهذا لا يكون محرم  وفي هذا حديث فاطمه بنت قيس عن فاطمة بنت قيس ؛ أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير. فسخطته. فقال: والله ! مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال "ليس لك عليه نفقة". فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال:

"تلك امرأة يغشاها أصحابي. اعتدى عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك. فإذا حللت فآذنيني" قالت: فلما حللت ذكرت له ؛ أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد" فكرهته. ثم قال: "انكحي أسامة" فنكحته. فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت.

العلماء قالوا ان فاطمه عندما أخبرت النبي  بذلك قال في معاوية وقال في ابو جهم فيستحب في المستشار ان يقول في الخاطي  ان علم ذلك

ولكن هناك تحذير قاس جدا احيانا الاخت التي استشير عن خطابها ان يذهب اباها ويقول للخاطب لقد قال عنك فلان انك سيء الخلق هذا من اشر ما يمكن لان هذا اخ فاضل نصحك بحق كان من الممكن ان يقول لك لا ادري اذهب  وتقع انت في خطأ كبير ولكن نصحك وبذل اليك النصيحة  لأنه يحبك فهو يحب لك الخير  وانت تورطه هذه الورطة تذهب الى الخاطب وتقول له فلان سألته عنك وهو اعز اصدقاؤك وقال انك سيء الخلق

وكثيرا ما يقع هذا فانصح الاخت وانصح ابيها  إن نصحهما احد الا يفشيا السر  فهذا امر عظيم يمكن ان يدخل في النميمة المحرمة فانت تذهب بهذه النصيحة وتفشيها بين الناس او لهذا الرجل فتقع في خطأ شرعي يصل إلى الحرمة و وقد يصل ان يكون كبيره من الكبائر

اذا ذكر العيوب لو ان رجل سئل لقد قلت انه اذا استشار ان يذكر ما يعلمه أي الاخت تقول ما تعلمه هي منة  لا تقول ما تسمعه هذا سماع لا شهاده  لكن ما تعلميه انت منها  او والله يا اختي انا لا اعلم عنها شيء اسألي فلانه هي صديقتها لا السمع لان هذه الاشاعات قد تصل الى مرحلة الكذب الصريح فلا يجوز ان تفعل ذلك.

ثانيا ان استشارت عليها لا يجوز ان تنم بهذا الى الخاطب لان هذا من النميمة المحرمة لان قد يحدث انفصال بين الإخوة بسبب هذا الامر ويحصل ضغينة بين الاخوة بسبب هذه النميمة المحرمة والاخ يريد ان ينصح فعلا

واحيانا يعلم هذا المستشار ان الخاطب صفاته جيده والمخطوبة صفاتها جيده ولكن هذا الخاطب لا يليق مع هذه المخطوبة فيقول ذلك يقول هذا انسان طيب واخلاقه حسنه وفيه الصفة الفلانية التي لا تليق معكم لكن لابد ان يصرح بالقدح لان هناك صفات تنتشر بين الناس غير حقيقيه ان هذه الاخت فيها هذه الصفات وان هذا البيت فيه صفات معينه والحقيقة غير ذلك فهو يقول للمستشير ان هذا الشخص فيه صفات كذا وانا ارى انه لا يتناسب معكم

 موقف أخر يقول أنا اعرفه جيدا واعرفها جيدا واعرف انهما لا يليقا مع بعض هذا الكلام فيه غموض تعرفه جيدا وتعرفها جيدا لكن الزم يحتاج الى تفصيل أي انا ارى فيه صفه معينه لا تليق معكم وهي كذا فالمستشار مؤتمن

 لابد ان يوضح لعله يكون مخطئ

 الامر الاخر هل يستحب للخاطب او يجب عليه ان يقول ما في نفسه من العيوب

:-

الاخ يذهب الى المرأه ويقول لها انا بي صفات كذا وكذا العلماء قالوا ان الصفات السيئه تنقسم الى قسمين

صفه سيئه منفره عن الزواج فيجب عليه ان يقولها

كأن يكون عنده مرض معدي فيعدي المرأه

سنأخذ الصفات المنفره والصفات التي يحق للمرأة ان تفسخ العقد بها سنأخذها في وقت اخر ولا اريد ان اضرب امثله الآن لكن هناك صفات يحق للزوج او الزوجة ان يفسخ العقد بها لو ان الرجل يعلم في نفسه صفه من هذه الصفات لابد ان يبلغ المرأة بها كأن يكون رجل لا يستطيع ان يطأ النساء فلابد له ان يظهر هذا العيب يحرم عليه الاخفاء لان هذا العيب يحق للمرأه ان تفسخ .

هذه عيوب سيئه يجب الافصاح عنها

هناك عيوب اخرى يستحب للرجل ان يفصح عنها وهي العيوب في الاخلاق مثلا انا رجل عصبي انا كثير الغضب وبالطبع هو لن يزم في نفسه ولكن يخبرها بما هو متيقن به في نفسه كذا المرأه ان كان فيها صفات سيئه تقول انا بي صفة كذا واحاول ان اغيرها

إذا الصفات السيئة تنقسم إلى قسمين:-

1-   قسم يجب الإفصاح عنه وهذا سنأخذه في مرات قادمة

2-    وقسم أخر يستحب الإفصاح عنه

ومن الممكن ان تكون صفات غير سيئة ولكنها صفات يحبها الرجل يقول مثلا ان يقول انا احب زوجتي الا تعمل واحب زوجتي ان تكون قريرة في  البيت واحب فيها الصفات الآتية ويذكر صفات لعلها تتعدد فيها الزوجة ان كان فيها هذه الصفات تقول انا في كذا وان لم تكن فيها تقول احاول ان احصله ان شاء الله وهي كذلك لها الحق ان تقول احب ان يكون في زوجي الصفات الاتية وهو يقول انا في كذا واو يقول ان شاء الله سأحصلها وان اعترض يقول انا ارى ان هذه صفات غير حسنه ويتناقش وهكذا بان يصارح الخاطب مع المخطوبة الصفات التي يريداها معا

سؤال ممكن ان يكون من المخطوبة للخاطب ما هي الصفات في الزوجة الصالحة من نظرك ويقول هو الصفات التي يحبها ان تكون في المرأة أي احب ان تكون عاقله رزينة غير غضوبه ليست عصبيه هادئة احب بيتي ان يكون هادئ احب بيتي ان يكون جميلا نظيفا وهي تقول احاول ان اكون كذلك وهي تقول احب ان يكون في زوجي كذا صفات خلقيه كأن يكون هادئ غير عصبي فكل منهما يقول للآخر ما يريد ان يكون في زوجه .فتبين عيوب الزوجين من الامور المهمة في الزواج .



سؤال اخر من له حق الاجابة والرفض؟

 امرأه اتى اليها خاطب ودخل البيت نريد ان نعرف من له حق الجابه هل الاب ام البنت ام الام ام الاخ من له حق الاجابة ؟ الحق الاول للولي يقول نعم او لا ثم بعد ذلك لا ينم عن هذه الاجابة الابعد ان ترد البنت قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن واذنها صمتها"

جاء خاطب إلى ولى  وقال أريد ان اخطب ابنتك وهو يريد ان يعرف هو كفأ او لا وعلم انه رجل كفأ

والكفاءة سنتحدث عنها كيف نعلم انه كفأ او لا وما المشاكل التي من الممكن ان تحدث ان لم يكن كفأ

 فالولي قال انه كفأ أي انه دخل ونظر الى المرأة ونظرت اليه فاعجبه فقالت موافقه ويتم العقد افتراضا ان الاب وافق والبنت لم توافق لا يتم العقد واذنها صمتها هي ممكن ان تسكت ولكن سكوت يدل على رضا لا سكوت اكراه او تقول جيد اريده اعجبني وافقت عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الحياء عند البكر ولعل الحياء يكون الان اقل فلا شك انها اذا اعطت اذن منطوق ان هذا الاذن يعتبر اذن او صمتت وسكتت وأبوها يعلم أن هذا رضا

اريد ان اضع عدسه على اشياء خطأ تحدث احيانا الام تتدخل تدخل صارخ في هذا الامر نعم الام لها رأي ولما جاء جليبيب يخطب امرأة وكان النبي صلى الله عيه وسلم هو الذي يخطبها له قال الرجل استشير امها فالرجل هو قيم البيت والرجل هو الذي له الرأي في ذلك والشرع جعل الرأي للاب اما الام مستشاره لعل ان يكون رأيها صوابا ولعله ان يكون خطأ فالذي يحدد الصواب من الخطأ هو الاب وليس تحكما ممكن الام هي التي تتحكم وتقول هو لا يعجبني وهو كفأ ووافق عليه الاب ووافقت البنت وتسلطت الام والامهات هم الذين يسيطرون على البيت  بدعوى ان الاب مشغول وان الاب لا يفهم طبيعة البيت جيدا وذلك لكثرة المشاكل فمهما يكن القوامة للاب فلابد للاب ان يراعي هذه الامور ولا يجعل احد ان يتعدى على رأيه الام لا تتعدى ان تكون مستشاره يأخذ رأيها او لا البنت كذلك رأيها يكون بعد راي ابيها الاخ كذلك مستشار دوره ان يسأل يذهب الى جيرانه واصدقاءه كذلك .

يستحب ايضا الخطبة في خطبة النكاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للصحابة الخطبة بين يدي الخطبة والحديث مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي علمهم خطبة الحاجه وهي خطبة الجمعة ان الحمد لله نحمدة ونستعين به ونستغفره الى اخر الخطبة يستحب للرجل ان يخطبها او يقول الحمد لله ويخطب او يقولها في عقد النكاح ولكن يستحب ان يخطب خطبه بين يدي الخطبة.

مسألة اخرى:  ما هو التكييف الفقهي للخطبة فرق بين الخطبة بالضم الامام يخطب الجمعة  والخطبة بالكسر الرجل يخطب المرأة

 الفقهاء قالوا لا تتعدى الخطبة ان تكون وعدا بالزواج هذا هو التكييف الفقهي هي اجنبيه عنه لم يحدث شيء جديد هي وافقت عليه هذه الموافقة وعد بالزواج  هو وافق عليها وعد بالزواج فالأمر لا يتعدى الوعد بالزواج

بعض الناس يعتبرون الخطبة زواج يخرج معها كما اراد ويسافر معها كما يريد ويجلسا معا كما يريد ولا يجوز له ان يفعل ذلك وسنأتي للأحكام التي تترتب على التكييف الفقهي للخطبة

هل يجوز للخاطب ان يجلس مع المخطوبة؟

 بعد ان تمت الموافقة على الخطبة وتمت الخطبة هل يجوز ان يذهب كل اسبوع ويذهب ليجلس معها وهي بالنقاب واباها جالس لا يجوز ذلك لان هذا من الاختلاط المحرم ويفضي الى محرم لانهم يجلسا سويا ويتحدثا سيتحدثا في ماذا؟

 لابد ان يكون هناك كلام ام سيتحدث الى والدها فهذا يفضي الى محرم فلا يجوز ان يجلس معها حتى ان كانت منتقبه وحتى ان كان ابوها جالس فهذا كله من المحرمات ويحرم ايضا الخلوة بها دون محرم ويحرم ان يخرج معها.

هل يجوز للخاطب ان يتحدث الى مخطوبته في الهاتف :-

 لا يجوز ذلك لان الكلام في الهاتف هو نفس الكلام معها لان هذا كلام محرم يحرم عليه الكلام مع اجنبيه

في حاله واحده يجوز للخاطب ان يتكلم مع مخطوبته

ان كان هذا الخاطب يريد ان يسأل سؤال مهم او يستفسر عن شيء مهم او امر ضروري فيحتاج رأي المخطوبة فيجوز له ان يتكلم معها عبر الهاتف

 فرضنا انه بعث لها برساله هاتفيه

 هل يجوز له ذلك ان كانت هذه الرسالة تخلو من عبارات حب او عاطفه وعبارات ليس فيها الا قول او ذكر لله وغير ذلك هذا جائز والاولى منعه لأنه يفضي بعد ذلك الى عبارات يحرم ان يقولها.

حكم لبس الدبلة

الخاطب عندما يخطب يأتي بدبله والمخطوبة تأتي بدبله واحيانا ليدل على الحب تكتب اسمها على دبلته ويكتب اسمه على دبلتها وبعد ذلك ينفصلا

هذا يحرم

 قال العلماء ان هذا يحرم لأنه تشبه بالنصارى

 فعادة النصارى يقولون بسم الاب على الإبهام والابن على السبابة والروح القدس على الوسطى ثم يأتي على البنصر ويضع فيه الدبلة ويقولون ان هذه هي الرابطة المقدسة فالنصارى ليس عندهم زواج انما عندهم الرابطة المقدسة نحن عندنا زواج وهم عندهم الرابطة المقدسة فعندنا الزواج له مأذون وشهود وهكذا هم عندهم الزواج يذهبون الى الكنيسة والقسيس يلبسهما الدبلة او يجعل كل واحد يلبس الأخر وأحيانا يلبسون الدبلة في اليمنى وعند الزواج ينقلوها لليسرى كل هذه الامور اخذناها من الغرب لا يجوز لنا ذلك .

اذا كانت ذهب يحرم على الرجل لسببين الاول انها ذهب والاخر انها دبله محرمه يحرم لبسها لو ان واحد لبس الدبلة في الخنصر ليس البنصر هذا جائز لأنه لم يتشبه بالنصارى لكن الافضل له ان يلبس خاتم والمرأة تلبس خاتم هناك شيء اسمه توينز يشبه الخاتم هذا جائز.

حكم قراءة الفاتحة:-

 بعد ان يتفقا يدعوا الناس ويخبرهم انا اتفقنا على كذا وكذا نقرأ الفاتحة هذه من بدع الخطبة

بعض الناس يقولون ان هذا عهد واريد ان اؤكد على هذا العهد نقول ان الله تعالى جعل الخطبة نفسها عهد ويكفي لهذا العهد ان تحضر شهود  بان تقيم حفل والرجال في مكان والنساء في مكان او يمضي على قائمه صوريه او أي شيء من الامور المشهورة بين الناس.

حكم اخر فسخ الخطبة قلنا ان الخطبة وعد بالزواج اذا اراد الرجل او المرأة ان يفسخا الخطبة ما لها وما عليه

حكم فسخ الخطبة

الخطبة تحوي أمرين : -

 الشبكة والهدايا الشبكة هي الذهب الذي يأتي به الرجل للمرأة أي انه عندما يذهب للاتفاق يقول سآتي بشبكه مقدارها كذا وغرفة نوم وكذا ويفصل ما هذا التفصيل هو يقصد به المهر .

مهر المرأة يتكون من ثلاث اشياء

الشبكة

 ومؤخر الصداق

ونصيب الزوج من القائمة

و نصيب الزوج من القائمة هذه مسألة عرفيه تختلف من بلد الى اخرى لماذا ذكرت الشبكة لان الشبكة يتفق عليها الرجل وابا العروس وتكتب في القائمة أي قائمة المرأة التي تعتبر قانونيا ان هذا الرجل اتى بهذه الاشياء معنى هذا انها اخذت حكم المهر لكن المهر المعجل.

وهناك مسألة هل يجوز للخاطب ان يلبس مخطوبته

 الشبكة هذه مسألة سنذكرها سريعا ثم نعود الى امر الفسخ  في بعض الاحيان بعد احضار الشبكة يأتي الرجل ليلبس المرأة الشبكة وهذا فيه منكرات شديدة اولا هذا فيه اختلاط محرم بين الرجل والمرأة لأنه سيلبسها العقد في عنقه والحلق في الاذن والاساور في اليد فكل هذا يحرم فعله وهناك حل بأن تلبسها والدته الشبكة او يأجل لبس الشبكة الى بعد كتب الكتاب ويلبسها في وسط محارمه وهي ايضا في وسط محارمها.

نعود مرة اخرى لفسخ الخطبة وقلنا انها تشمل امرين انها من المهر المعجل والهدايا

السؤال الاول ماحكم الشبكة عند فسخ الخطبة

هناك أمرين إذا كانت هي من فسخت فتعيدها كامله اما اذا كان هو من فسخ فتعيدها وتتنقص منها ما انفقته عليه

نضرب مثال لذلك الرجل فسخ الخطبة وهذه المرأة انفقت اموال مثلا في حفلة الشبكة  او امور أنفقوها عليه أباها أنفقها او اقاموا حفلا صغيرا أي ان كل ما انفقه الاب يتقي الله وينقصه من الشبكة ويعطي له الباقي

افترضنا انه لم ينفقوا شيء انه خطبها وبعد شهر اراد فسخ الخطبة ولم ينفقوا شيء ماذا يفعلون يعيدوا له الشبكة كامله لأنها من المهر فهي مهر معجل لان ابو العروسة اتفق معه انها بعشر او خمسة عشر او عشرين واحيانا يحدث خلاف وفصال فهذه ليست صفات الهديه حتى لو كانت هديه بعض الاباء يقول هذه هديه منك ولن افاصلك فيها وبعد ذلك تكتب في القائمة.

فقد قلنا ان المهر يتكون من الشبكة وهي المهر المعجل ومؤخر الصداق

وهو مهر مؤقت  وما يحضر الزوج والزوجة ويكتبوا كي يكون في مسؤولية الزوج   اذا فالقسم الاول وهو الشبكة فهو من المهر ويرد عند فسخ الخطبة الى الزوج الا اذا كان هناك ضرر لحق بالمرأة من مصاريف .تخصم من الشبكة

احكام الهدية

 فرضنا بعد الشبكة اتى اليها بهدايا

الهدية لها حكمان ان كان هو الذي فسخ فليس له شيء وإن كانت هي التي فسخت فترد اليه هداياه

وان كانت هناك هدايا مشتركه ان كان هو الذي فسخ فلا ترد اليه هداياه ويرد هو هداياها وان كانت هي التي فسخت فلا يرد اليها هداياها وترد هي هداياه. فالفاسخ ليس له شيء.

اما الهدايا المستهلكة كفستان ولبسته  فلا ترد فهو استهلك في وقته على الوجه المباح اما الباقي عندها كأن يكون أتى لها بذهب ترده وهذا يسميه العلماء هبه مشروطه لأنه اتى اليها بالهدايا لأنه يريد ان يتزوجها وهذا الشرط فسد فالعلماء يقولون ان الهديه المشروطة اذا فقد الشرط رجعت الهدية مره اخرى.

اخر شيء من احكام الخطبة

 وهي التي سنختم بها والمرة القادمة احكام الزواج حكم خطبة المعتدة

المعتدة هي المرأة التي توفى عنها زوجها او طلقت طلقه ثالثه اذا نحن عندنا حالتان التي توفي عنها زوجها او طلقت طلقة ثالثه أي لن تعود اليه مره اخرى الحالة الثالثة ان تكون طلقت طلقة رجعية وهذه سنأخذها في احكام الطلاق.

اريد ان اوضح سريعا انواع المعتدات

1-   معتدة رجعيه

2-   2ومعتدة بائن( البائن أي المنفصلة)

عندما اقول قطعت بهذا السكين بنت منه او ابنته ابنته أي قطعته امرأه بائن يعني مقطوعه أي مقطوعه عن زوجها لن ترجع اليه

فالمعتدة البائن المطلقة طلقه ثالثه او توفى عنها زوجها.

فالمعتدات ثلاث انواع معتدة توفي عنها زوجها او مطلقه ثلاث او المعتدة الرجعية وهي التي طلقها زوجها وما زالت في العدة الثلاث شهور عدة   او الثلاث حيضات او الحمل العدة احكام العدة كلها سندرسها فيما بعد  .اذا هذا هو انواع المعتدات.



أنواع المعتدات 1- معتدة رجعية

2- معتدة بائن

3- مطلقة ثلاثاُ



حكم الخطبة في العدة



 رجل اراد ان يخطب امرأه وهي في العده وكان زوجها طلقها هل يجوز له ان يذهب اليها ويقول لها اريد ان اتزوجك قال الله عز وجل في ذلك اية " وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ "(235) البقرة

لا جناح عليكم أي لا بأس عليكم فيما تفعلونه ما تفعلون من تعريض في خطبة النساء

نريد ان نقف عند كلمة عرضتم في النكاح التعريض ان يقول قولا يحتمل الرغبة في الزواج وغيره يذهب اليها او يرسل احد من اهله ويقول لها رب راغب فيك او هناك من يريد أن يخطبك أو تذهب أمه اليها وتخبرها ان ابنها يبحث عن عروس وانا ادعوا ان ييسر له امرأة صالحه مثلك وغير ذلك

وهذا جائز في المتوفى عنها زوجها والبائن ثلاث لماذا؟

لما قال تعالى   " وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ" النساء هنا الاتي لا زوج لهم المرأة التي توفي عنها زوجها وما زالت في العدة او امرأة لن تعود لزوجها مرة اخرى .

نفترض انها في العدة هل يجوز له لن يعرض بالزواج؟

 بالطبع لا اذا يحرم .



 اذا حكم خطبة المعتدة امرين

صريح وتعريض

 فالصريح لا يجوز مطلقا(يحرم)

 لقوله تعالى  " وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ" فمفهوم الآية ان غير التعريض حرام

 هناك اخت تقول ان المعتدة البائن هي المطلقة قبل الدخول وهذا صحيح هي ليس لها عدة اصلا

 فالمرأة التي طلقت قبل الدخول ليس لها عدة اصلا لو اتى اليها زوج ثاني يوم تقبله.

 والنوع الثاني التعريض يجوز في حالة ويحرم في حالة

الحالة التى يجوز

 ان كانت المرأة معتدة بائن من طلقه ثالثه او متوفى عنها زوجها يعني كأن يكون ليس لها زوج ترجع اليه يجوز

الحالة الحرام 

هي المعتدة الرجعية أي ان زوجها طلقها الطلقة الاولى وهي مازالت حامل امامها تسعة اشهر وعشر ايام فيحرم هنا التعريض التصريح ان يخبرها انه يريد ان يتزوجها التعريض والدته مثلا تخبرها ان هناك من يريد التقدم لخطبتك وتلمح لها وبمجرد التلميح تفهم فهذه الحالة محرمه.

اذا من الممكن ان نلخص حكم خطبة المعتدة كالأتي

 يحرم خطبة المعتدة الرجعية والتصريح حرام كله

 التعريض حلال في حالة المرأة البائن بينونة كبرى او المتوفى عنها زوجها اما المعتدة

الرجعية أىطلقت وما زالت في العدة ثلاث حيضات او الحمل كل هذا يحرم فيه التعريض والتصريح في الخطبة سؤال لو واحد

افتراضا واخطأ وذهب الى مطلقة رجعية وقال لها اريد ان اخطبك وما هو الحكمة من ذلك الحكمة لعل المرأة تكتم حيضها وتتزوج في العدة فالله عز وجل حرم ذلك سدا للذريعة ان المرأة تكذب في عدتها

هل الزواج بعد ذلك صحيح ؟ نعم الزواج صحيح

 فرق بين الخطبة والزواج كالرجل الذي خطب على خطبة اخيه تحرم لكن الزواج صحيح كذلك خطبة المعتدة فيحرم علية ذلك مع صحة العقد.

المرة القادمة سنبدأ في احكام الزواج واحكام العقد وكيف يصح العقد وشروط العقد وصحته كذلك وغير ذلك.

كتب موصى بها

هناك كتاب تحفة العروس للاسطانبولي وهو كتاب جيد للأخوات تتطلع عليه وهناك كتاب ايضا اسمه احكام  الزواج في ضوء الكتاب والسنة للشيخ  عمر الاشقر وايضا كتاب جيد انصح بالكتابين الأخوات بقرآتهم وكتاب جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي هناك كتب ليست في الأحكام الشرعية

لكن

في أحكام العشرة مثل

كتاب العشرة الطيبة للدكتور محمد حسين

وأيضا كتاب السلسلة الذهبية للشيخ محمود المصري

وكتاب حتى يبقى الحب لمحمد البدري

هذا جيد ولكن بعد الزواج او بعد العقد هناك نصيحة للشيخ الاسطانبولي في كتاب تحفة العروس وهي وصية اب لابنته يقول  اوصى عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ابنته فقال" اياك والغيرة فإنها مفتاح طلاق واياك وكثرة العتاب فانه يورث البغضاء.

والغيرة نوعان غيرة مفرطه قد تقع فيها المرأة وتكون هذه الغيرة مفتاح طلاق وكثرة العتاب التي من الممكن ان تكسر الحاجز بين الزوجين وهناك وصايا كثيرة في هذا الكتاب انصح الاخوات ان يقرأوها





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق