>

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2011

المرأة ما لها من حقوق وما عليها من واجبات -ثانياً حقوق المرأة وواجباتها الزوجية الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم
حقوق المرأة وواجباتها الزوجية الخاصة:

كما يقول المؤلف
1-من حق الفتاة على والدتها أو من يرعاها من النساء توعيتها بالظواهر التى تسبق البلوغ مثل( دم الحيض وظهور شعر العانة وبروز النهدين) حتى لا تظل أمورا مبهمة أو تفاجئ بها فلابد من التوعية بهذه الظواهر بشكل مناسب وجيد.
2-من حق الفتاه أيضا اكتساب الثقافة الجنسية ذلك ان لم يزودها الأهل بما تحتاجه من معلومات صحيحة فإنها ستكون حينئذ عرضه للمعلومات المغلوطة من خارج الاسره والتي تكون أيضا سببا لانحراف الفتاه او الفشل مع الزوج فيما بعد أى لا بد أن يزود الاهل البنت بالمعلومات الصحيحة- وينبغي على الفتاة اكتساب الثقافة الجنسية بالتدريج وعلى مراحل تناسبها والمعلومات المعطاة خلال كل مرحلة مع سن الفتاه وحاجاتها الا ان يصل الامر الى ذروته بعد عقد الزواج وقبل الدخول فتشرح لها العملية الجنسية بالتفصيل ودون مبالغة فى التحذير أو التهويل بل بما يؤدى إلى طمأنتها وإزالة ما يكون قد علق فى ذهنها من أوهام عن الليلة الأولى .
ان توعية المسلمة بامور الجنس ضرورة للمرأة قبل الزواج وبعده فهي ضرورية لها قبل الزواج حتى لا تقع فريسة سهله بين يدى رجل ماكر يغرر بها ، اما بعد الزواج فتبدو ضرورتها لما لتفاعلها مع زوجها من أهمية فى نجاح الزواج واستقراره وحفظ الزوج.
3-وعلى الأهل التفرقة بين الأولاد والبنات فى المضاجع، فلا بد لكل منهم من فراش خاص به وليس من الضروري الفصل بينهم في حجرات مستقلة لقوله صل الله عليه وسلم" مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين، وفرقوا بينهم فى المضاجع" فلا بد من التفرقة بين الأولاد والبنات في المضاجع، ومن قال انه ليس من الضروري الفصل بينهم فى حجرات مستقلة فهذا يكون قبل التمييز، أما بعد التمييز فيفصل بينهم فى حجرات مستقلة.
4- وليس على المرأة ختان كالرجل ، أى ليس بواجب انما هو مشروع، وحكم الختان بالنسبة للنساء يختلف باختلافهن فان المرأة التى تختتن هى التى تكون بحاجه الى الختان وذلك اذا كان البظر ناميا نمواً زائداً ومع ذلك فان للمرأة فى هذه الحاله الحق فى عدم المبالغة فى ختانها لقول النبى-صل الله عليه وسلم-" اخفضى ولا تنهكى" أى لا تبالغى فانه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج" فالمقصود من ختان المرأة التى تحتاج للختان هو تعديل شهوتها فينبغى عدم الحاق الضرر بها باستقصاء هذه الشهوة بالمبالغه فى استأصال محل الختان بالقطع بل يجب ابقاء بعض ذلك الموضع والواجب على كل مسلمة على وشك الزواج أن تكون على علم بحقوقها وواجباتها الجنسية وان تقبل على الامر بروح المسؤلية والمحبه
وفيما يأتى تفصيل هذه الحقوق والواجبات:
1- ليس للرجل أن يقدم على الزواج ان كان هناك ما يمنعه من القيام بالعملية الجنسيه لان فى ذلك إضرارا بالمرأة وهو حرام أى انه يكون مريضا ولا يستطيع القيام بواجبه فى هذا الامر فهذا يحرم عليه.                                                                      
      2-حق الزوجة فى الجماع غير محدد بزمن معين وانما يتفاوت من امرأة لاخرى غير أن على الزوج أن يؤدى لزوجته حقها فى الجماع بقدر كفايتها وفى حدود استطاعته الجسديه وعلى الا يشغله ذلك عن عمله ومسؤلياته، وكما قال عمر بن الخطاب-رضى الله عنه-" ألا يزيد عن أربعة شهور"واذا سافر الرجل ينبغى الا يزيد عن اربعة شهور.                               
     3- وليس للزوجة أن تطالب بعوض مالى بدلا من حقها فى الجماع وإذا اشتكت الزوجة من قلة أو كثرة اتيان زوجها لها رفع الامر للقضاء الشرعى-الذى غاب عنا لاسف-  للبت فيه، فاذا ثبت حصول الضرر للزوجة بسبب عدم إتيان زوجها لها كان هذا سببا كافيا لفسخ عقد الزوجية إن طلبت الزوجة ذلك، وسواء كان الأمر خارجا عن قدرة الزوج ككونه مفقودا أو أسيراً أو سجيناً لزمن طويل أو كان برغبته واختياره.
4-وفى حالة سفر الزوج سفراً طويلاً فان لزوجته الحق فى أن تطلب عودته وفى هذه الحاله يجب عليه الرجوع ليوفيها  حقها.   
          5-من حق المرأة على الزوج أن يبزل جهده لإتقان الاتصال الجنسي بها فالمبادرة بيده وعليه ان يأخذ بها ليؤدى دوره احسن اداء ومن ذلك ملاعبة المرأة قبل الجماع لما جاء فى حديث جابر-رضى الله عنه- لما رجع من سفر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واستأذنه ان ينصرف مبكرا لحداثه عهده بالزواج فقال له -صلى الله عله وسلم- عليك الكيس. وفى حديث اخر" اذا اتيت اهلك فاعمل عمل الكيس"،صححه الشيخ الالبانى،                                                                            6- ومما يقتضيه نجاح العمل الجنسى ألآ يبادر الرجل الى جماع زوجته ان كان قد أساء لها، فان احتمال الفشل قائم عندئذ. قال النبى-صلى الله عليه وسلم:" لا يجلد الرجل فيكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فى أخر اليوم" ولا ريب أن العشرة بالمعروف والمحبة بين الزوجبن التى امر الإسلام بها من أهم عوامل نجاح الاتصال الجنسى بين الزوجين . قال ابن حجر" والمجامعة أو المضاجعة تستحسن مع ميل النفس للرغبة فى العشرة والمجلود غالبا ينفر ممن جلده"                                                                                   7- وأما الضرائر فليس من حقهن التسويه بينهن فى الجماع فانه وأن كان يستحب للزوجة أن يسوى بين زوجته فى ذلك أن إستطاع الا انه لا يطالب بذلك وليس لهن أن يطالبنه به. قال تعالى"وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ "قال المفسرون: يعنى فى الحب والجماع.
8- وللزوج الحق فى اتيان زوجته فى أى وقت وعلى الزوجه الاستجابة شريطة الا يشغلها ذلك عن الفرائض، لقوله-صلى الله عليه وسلم-" لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق" وشريطة الا يسبب ذلك اضرارا بها لقوله-صلى الله عليه وسلم-" لا ضرر ولا ضرار"وشريطة الا يتم الجماع فى نهار رمضان وأيام الحيض والنفاس واثناء الاحرام بالحج او العمرة وله ان يستمتع بزوجته اثناء حيضها ونفاسها بما لا يصل الى الجماع وليس له جماع زوجته اثناء الايلاء والظهار قبل التكفير واذا كانت زوجته تتضرر بالجماع لصغر سنها او مرضها ولها الحق ان لم تقبض مهرها المعجل أن تمتنع عن الجماع حتى تقبضه.                                                   9- وعلى المرأة أن تقدم إجابة دعوة زوجها للفراش على صيام النافلة وصلاة النافلة لان طاعة زوجها فرض والفرض يقدم على النافلة لذا كان على المرأة أن تستأذن زوجها فى صيام النافله فإن لم يأذن لها فلا تصوم وذلك لحقه فى الجماع لقوله-صلى الله عليه وسلم-" لا يحل لامرأه ان تصوم وزوجها شاهد الا بأذنه" وقال عليه الصلاة والسلام" اذا دعا الرجل امرأتة الى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"                                                               10- ليس للزوجة أن تطيع زوجها اذا دعاها للفراش وهى حائض أو نفساء او محرمه-اى فى الحج- او فى نهار رمضان وأن تكررمنه إتيانها  وهى حائض ولم يرتدع فرق بينهما القضاء الشرعى ولو دون موافقته
11-إذا اكره الرجل زوجته على الجماع فى نهار رمضان كانت الكفارة عليه لا عليها وكان عليه ايضا ان يتحمل كفارتها بدلا عنها واذا جامعها وهى حائض كان عليه أن يتصدق بنصف دينار ذهب كفارة عن عمله ،فعن ابن عباس-رضى الله عنهما- عن النبى صلى الله عليه وسلم.فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال:" يتصدق بدينار أو نصف دينار"
12- اذا طهًرت الحائض وانقطع عنها الدم كان للزوج الحق فى الجماع لكن ليس قبل ان تغسل موضع الدم أو تتوضأ أو تغتسل.
13- من واجبات الزوجة نحو زوجها ازاله ما يحول بينه وبين كمال الاستمتاع بها كالغسل من الحيض والنفاس وإزالة النجاسة وإزالة شعر العانة اذا خرج عن المعتاد والامتناع عن أكل ما له رائحة كريهة اذ طلبها للجماع لان ذلك يحول بينه وبين القبلة ومن حقها على زوجها ان يفعل هو أيضا ذلك كله الا أن للزوج ان يجبرها على ما ذكرنا انفا وليس لها ان تجبره
14-للزوجين الحق فى الاستمتاع ببعضهما البعض كيفما شاءا اذا اجتنبا الجماع فى الدبر فلهما النظر الى بعضهما البعض دون اى ملابس بما فى ذلك الفرج ولهما ان يغتسلا معا فى اناء واحد كما فى حديث عائشة مع النبى-صلى الله عليه وسلم-قالت:"كنت اغيسل انا والنبى فى اناء واحد" ولهما ان يغتسل كل منهم ببقية الماء الذى اغتسل فيه الاخر وللزوج جماع زوجته باى وضع كان بشرط اجتناب الدبر.
15-للزوجة الحق فى الامتناع عن إجابة زوجها اذا أراد إتيانها فى الدبر ولها الحق أن تشكوه للقضاء أما اذا اتفق الزوجان على الوط فى الدبر واستمرا فى ذلك فانه يفرق بينهما لارتكابهما الحرام واصرارهما عليه.                                                                
    16- واذا حلف الزوج وهو غضبان باسم من اسماء الله الا يجامع زوجته، فيمهل اربعة اشهر واذا انقضت الاشهر الاربعه وطالبته الزوجة بحقها فله  احد الامرين (اما ان يجامع واما ان يطلق). فان ابى ان يفعل احد الامرين ،طلق القاضى منه زوجته أن أرادت ذلك دفعا للضرر عنها .
17-وليس للمرأة ممارسة العادة السرية كما لا يحل للرجل لذلك ولكل منهما ان يطلب من الاخر أن يستمنى له لا ان يفعل ذلك بنفسه لانه عندئذ يدخل فى باب قوله تعالى:"الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم"                                                                        
 18- وليس للمرأة أن تسترسل في تفكيرها وأحلام اليقظة بالجنس اذا خطر على بالها ان لم يكن قد عقد عليها رجل ذلك ان مثل هذا التفكير قد يجر بالزنا فى حين انه لا يحرم عليها ان تتخيل مضاجعة زوجها لها او العاقد عليها ولو قبل الدخول.
يقول المؤلف ما للزوجة وما عليها فى حالات الضعف الجنسى:
1- من حق المرأة المطالبة بفسخ النكاح اذا ثبت ان فى الزوج احد العيوب التالية: عجزه عن الجماع أو كان مجنونا او عنده برص ، وليس لها الحق فى المطالبة بفسخ النكاح بوجود عيوب اخرى مثل: رائحة الجسم ورائحة الفم. كما انه لا بد من رفع الامر للقضاء الذى يمكنه عند ثبوت تلك العيوب الحكم بالفسخ ما عدا العجز الجنسى فان الرجل يعطى فرصة سنه لاثبات قدرته او ان يعالج من هذا العيب.
 2- لا يحق للزوجة أن تطلب بفسخ النكاح أن ثبت انها كانت تعلم عجز الزوج الجنسى قبل الزواج وقبلته زوجا على هذا الاساس ولا يحق لها ايضا المطالبة بالفسخ أن ثبت أن الجماع قد تم بينهما ولو مرة واحدة أو انها علمت بعجزه بعد الزواج وصرحت برضاها به ولكن لا يعنى هذا ان سكوتها عن عجز الزوج ولو لمدة طويلة يفقدها حقها في رفع الأمر للقضاء وفى الحالات السابقة التي نفينا حقها في الفسخ بها يبقى حقها فى الخلع ثابتا عند القاضى.                                                                                                        
  3- حقوق المرأة انفة الذكر فى حاله عجز الزوج الجنسي تثبت أيضا لزوجة المفقود والأسير والمسجون لزمن طويل أى لها حق المطالبة بفسخ النكاح.                 4- المرأة صاحبة العاهة لها الحق فى التمتع بالجنس أما المرأة التى بها عيب من عيوب النكاح  التى يحق للزوج بسببها فسخ العقد وهى:( انسداد محل الجماع بلحم أو عظم أو الاستحاضة الدائمة  أو البرص أو الجنون) فان لها ايضا الحق بالتمتع بزوجها فى حالات عدم جواز الفسخ
5- اذا لم يستطع الرجل فض بكارة زوجته البكر فأنه يمهل عاما من  تاريخ اشتكاء الزوجة عليه فان لم يتمكن واصرت الزوجة على الفسخ فسخ الزواج ولو بدون موافقته أما اذا كانت زوجته ثيبا فيطلب منه حلف اليمين فان رفض الحلف ثبت عجزه ويمهل عاما واحدا كما فى الحاله الاولى
6-لا يحق للزوجة الشكوى على زوجها بالعجز الجنسى ولا المطالبة يفسخ عقد النكاح اذا
كان سبب العجز صغر الزوج او مرضه بمرض غير مزمن.                   
 7-اذا اشتكت احدى الزوجات عجز زوجها عن الجماع  فاثبت الزوج قدرته مع زوجاته الاخريات لم تقبل هذه الحجة وكان للزوجه رفع الامر الى القضاء والفسخ بعد مرور عام من الشكوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق