>

الثلاثاء، 24 أبريل 2012

محارم المرأة


محارم المرأة

ذكرنا قول الله عز وجل : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

تعرف المرأة محرمها : لو سألت نفسها سؤال
هل يجوز لها أن تتزوج هذا الرجل على  التأبيد (طوال العمر)
إن كان لا يجوز ففي هذه الحالة فهو محرمها كــ (الأب وإن علا ،
 أبو الأب "الجد" وإن علا ، والابن وإن نزل ، ابن الابن ، العم "أخو الأب"
 أو العم "أخو الجد" أي "عم الأب" يعنى أعمام الأصول : أعمام للفروع
عم أبو المرأة (أخو جدها) محرم لها ، عم أمها محرم لها فالأعمام والأخوال : خال الأب : خال للبنت (خال أبيها خالُها)
خال الأم : خال لها
الأخ وابن الأخ وابن الأخت  )    كل هؤلاء محارم حتى لو من رضاع

*محارم المرأة : هم من لا يجوز لها أن تتزوجهم كالأب والجد والابن وابن الابن وابن الأخت والأعمام والأخوال سواء من الرضاع أو من النسب مثل : أخو المرأة من الرضاعة

محارم من المصاهرة :
 زوج الأم ،
 أبو الزوج(حماها) ،
 جد الزوج (أبو حماها) ،
 ابن الزوج (ولد زوجها ) من امرأة أخرى

قال الله عز وجل فى سورة النور (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
بعولتهن : أي أزواجهن ، أبناء بعولتهن : ابن الزوج
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ : ابن الأخ ، ابن الأخت

محارم المرأة من الرجال بسبب النسب هم ما يأتي :
الآباء (أي آباء النساء) وان علو من جهة الذكور وهم : الأب ، الجد (أبو الأب) ، أبو أبو الأب
ومن جهة الإناث مثل : أبو الأم

أما آباء بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة كما سيأتى:

أحكام المحارم :
يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أماما محارمها
ويجوز للمحرم أن يرى من المرأة ما يظهر غالبا منها في البيت
يعنى : يجوز لها أن تكشف شعرها أمام محارمها وبما تظهر به أمام أبنائها أو أبيها

إذن : معرفة المرأة محارمها مهم جدا حتى تعرف المرأة من يجوز له أن ينظر لها أم لا




*أولا : المحارم من النسب (بسبب القرابة) :
1- الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأم أو من قبل الأب.
2- الأبناء ويدخل فيها (أولاد الأولاد) أوأبناء
الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا 
3-      الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم
4-      أبناء الإخوة  سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم
(يعنى هي عمة أبوه)
5- أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم.
     6- الأعمام  : سواء كانوا أشقاء أو من الأب أو من الأب
    7- الأخوال : سواء كانوا أخوالا أشقاء أو من الأب أو من الأم.

ولم يُذكرا (الأعمام والأخوال) في الآية : لأنهما يجريان مجرى الوالدين

- والعم قد يُسمى أب قال الله عز وجل : (أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)
وإسماعيل كان عم  لبنى يعقوب

العم : يعنى عمها (أخو أبوها ) أو عم أبوها (أخو جدها) أو عم أمها (أخو جدها من أمها)    والخال كذلك : خال أبوها أو خال  أمها

 


*ثانيا : المحارم من الرضاع:
المحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [متفق عليه].

المحرمية المبيحة لإبداء الزينة للمحارم كما تكون من جهة النسب تكون أيضا من جهة الرضاع
(يعنى عمها من الرضاع لا  يجوز لها  أن تتزوجه ، يجوز أن يبدين زينتهن لإبائهن أو أبنائهن : لان المحرمية من الرضاع كالمحرمية بسبب النسب تماما

وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن أفلح أخا أبى قعيد  جاء يستأذن عليها (وهو عمها من الرضاع "يعنى أبو قعيد كان أبوها من الرضاع يعنى زوجته أرضعت عائشة )فجاء أخوه بعد أن نزلت آية الحجاب فأبيت أن آذن لها ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمر : أن آذن له وقال : ( إنما هو عمكِ من الرضاع)

وصرح الفقهاء بما دل عليه من القران والسنة : أن ما يحرم عليه بسبب الرضاع هم المحارم بسبب النسب 



* ثالثا: المحارم بالمصاهرة (بسبب الزواج):
الزوج ابن الزوج أبو الزوج وان علا
1- أبناء زوج المرأة  من غيرها وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.
2- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.
3- أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن، وهؤلاء تثبت الحرمة فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن الحرمة تبقى لهؤلاء.
4- أزواج الأمهات ( امرأة تزوجت فزوج أمها محرم لها ) وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطئوا الزوجات، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرما لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد، أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرما لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.

-        أما أخو الزوج و عمه وخاله : ليسوا من المحارم للزوجة

سؤال : لو أن رجل تزوج امرأتين فهل حفيد الزوجة الأولى محرم للزوجة الثانية ؟
نعم محرم لأن أبناء الزوجة الأولى (أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ)

هل ملك اليمين للزوجة محرم لها ؟
نعم




هناك تعليق واحد: