>

السبت، 28 يناير 2012

الشروط الواجب توافرها فى الولى


شروط الولى 


إن الْحَمْد لِلَّه تَعَالَى نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْن بِه وَنَسْتَغْفِرُه وَنَعُوْذ بِاللَّه تَعَالَى مِن شُرُوْر أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَات أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِى الْلَّه تَعَالَى فَلَا مُضِل لَه وَمَن يُضْلِل فَلَا هَادِى لَه وَأَشْهَد أَن لَا إِلَه إِلَّا الْلَّه وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه وَأَشْهَد أَن مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه.

أَمَّا بَعــــــد.
 
فَإِن أَصْدَق الْحَدِيْث كِتَاب الْلَّه تَعَالَي وَأَحْسَن الْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم ، وَشَّر الْأُمُور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِه وَكِل بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّار ، الْلَّهُم صَلّى عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد ، وَبَارِك عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد.




أخذنا في المرة السابقة بعض المسائل مثل شروط صحة النكاح وذكرنا أن النكاح لا يصح إلا بشروط وهى:-

1_ الإيجاب والقبول
2_ وجود الولي
3_ وجود شهود عدول
4_ رضا الزوجين
5_ تعيين الزوجين
6_الخلو من الموانع


وذكرنا أن بعض الشروط فيها اتفاق وبعض فيها خلاف

وأن الفرق بين المتفق عليه والمختلف فيه ليس له أثر في العقد الفاسد وإنما أثره في العقد الباطل فقط
وذكرنا أيضا أن الزوج يُفرق بينه وبين زوجته في العقد الفاسد والباطل

 والعقد الفاسد يترتب عليه أثاره دون العقد الباطل

بمعنى: لو أن امرأة تزوجت رجل في عقد باطل فهذا زنـا وهذا الزنا لا يترتب عليه أثاره فالزوجة لا ترث زوجها ولا الزوج يرث زوجته وأيضا أبنائهم إن وجدلا يُكتبون باسمه وليسوا محارم له كأنه لم يكن.

أما في حالة العقد الفاسد فيُفرق بينه وبين زوجته ويترتب عليه كل أثاره كأنه عقد صحيح ولكن يجب أن يُصحح العقد ثم تعود المرأة لزوجها.

وأخذنا أيضا شرط الإيجاب والقبول

نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الشرط الثاني وهو (الولي)

لا يصح عقد نكاح إلا بإذن ولى

والولي هو ولى المرأة دون ولى الزوج

فالولايه شرط فى المرأة وليس فى الزوج فالزوج هو نفسه ولى اما المرأة فتحتاج إلى ولى ليعقد لها الزواج والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم( لا نكاح إى بولي( رواه الإمام أحمد وحديث صحيح

وحديث آخر للنبى صلى الله عليه وسلم (ايما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل, نكاحها باطل, نكاحها باطل وإن اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولى لمن لا ولى له)حديث صحيح اخرجه أبو داوود.

إذن فالولي شرط بنص الحديث لا نكاح إلا بوالى هذا حديث صحيح ولكن هذا الشرط مختلف فيه بين العلماء

فالولى للمرأة وأذن الولى للمرأة

س: لماذا ذكرنا أذن الولى وليس وجود الولى؟؟

لان هناك فرق كبير بين أذن الولى ووجود الولى لان الولى يشترط أذنه لا يشترط وجوده

مثال توضيحى:- إمرأة وليها غائب وهى تريد أن تتزوج فوافق وليها على زواجها ولم يحضر فهل هذا النكاح صحيح ام لا ؟؟

 نعم صحيح لانه يشترط اذنه فقط وهو وافق فيكفى انه قال لأهله زوجوها فهكذا يصح العقد.

الدليل على على اشتراط الولى حديثين:-

قول النبي صلى الله عليه وسلم( لا نكاح إلا بولي )

وقوله (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل, نكاحها باطل, نكاحها باطل وإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولى لمن لا ولى له)

 اشتجروا تعنى خلاف بين الأولياء ولا يُريدون زواجها والدها أو أخوها عضلها ولا يريد زواجها فالسلطان ولى من لا ولى له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم تذهب إليه ويزوجها


الولي فيه خلاف بين أهل العلم

وذكرنا من قبل أننا لابد من معرفة الخلاف بين أهل العلم في هذه المسائل لنفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل

لماذا نفرق بين النكاح الباطل أو الفاسد؟؟ حتى نعرف إذا كان يُفرق بين الزوجين ويترتب عليه أثاره أم يُفرق ولا يترتب عليه أثاره.
فالولي مختلف فيه بين أهل العلم واشترط ذلك جمهور أهل العلم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصح ذلك عنه انه قال (لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو بإذن السلطان)

وعلى بن أبى طالب رضي الله عنه وقد صح عنه في ذلك انه قال ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح إلا بإذن ولى)

وابن عباس أيضا رضي الله عنه قال ( لا نكاح إلا بإذن ولى أو سلطان)

وأبى هريرة رضي الله عنه قال (لا تنكِح المرأة نفسها فإن الزانية تُنكح نفسها )

وقتادة انه روى عن ابن المثيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها يُفرق بينهما )

وروى عن الحسن بإسناد صحيح انه كان يقول(لا نكاح إلا بولي أو سلطان)

وعن ابن سيرين انه قال( لا تنكح المرأة نفسها كانوا يقولون أن الزانية هي التي تنكح نفسها )

وعن جابر انه قال( لا نكاح إلا بولي وشاهدين)

وصح عن الزهري قد سُئل عن امرأة نكحت نفسها رجل واصدقت عنه وقد اشترطت عليه أن الفُرقة والجماع بيدها وقال هذا مردود هو نكاح لا يحل)

إذا الجمهور قالوا أن المرأة لا يجوز لها أن تنكح إلا بإذن أبيها أو وليها

وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة ورواية عند الحنابلة أنهم خالفوا في ذلك وقالوا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير إذن ولى )

إذا فلا يجوز للمرأة أن تتزوج دون إذن وليها واشترط ذلك جمهور أهل العلم وما خالف في ذلك مشهور إلا الإمام ابو حنيفة فقط انما فى رواية المذاهب لرواية الحنابلة عندهم انه يمكن للمرأة أن تتزوج دون إذن وليها.


من هم الأولياء؟؟

 أي من هو ولى المرأة الذي لا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بإذنه؟؟

ترتيبا (أبوها فإن لم يكن أبوها , ابنها وإن لم يكن, فأخوها وإن لم يكن, فابن الأخ وإن لم يكن, فالعم وهكذا بترتيب الميراث) هذا ترتيب الأولياء

الأب وإن على: أي أبوها أولا وإن لم يكن , فجدها وإن على فجدها  وإن على تعنى سلسلة الآباء .
إذن فإن لم يوجد الأب فالابن وإن سفُل وإن نزل فإن لم يكن الابن فأبن الابن وإن لم يكن فابن ابن الابن وهكذا
وإن لم يوجد الأب ولا الابن فيكون الأخوة الأشقاء مقدمين على الأخوة الأب وإن لم يوجد الأخوة فأبناء الأخوة وإن لم يوجد, فالأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب وإن لم يوجد فأبناء الأعمام وهكذا.
ولا يجوز للأولياء أن يتعدى الترتيب


مثال:-امرأة والدها لم يوافق على زواجها ووافق أخوها فهل هذا يجوز؟؟

لا يجوز فلابد من موافقة الأب ولا يجوز لآخوها أن يتعدى ترتيب الأولياء وان يعقد زواجها إلا في حالة واحدة عندما يعضلها أبوها (اى أن يرفض الكفء ويتكرر منه رفض الكفء ) هذا معنى الإعضال ,

 أن يرفض الأب الكفء ويتكرر منه رفض الكفء فإن تكرر منه رفض الكفء فهو عاضلها فيقول لأخيها زوجها أنت وإن لم يكن فابن أخيها فما يترتب به الأولياء.

وذكرنا أن ترتيب الأولياء الأب وإن على والابن وإن نزل الإخوة الأشقاء ثم الأخوة الأب ,ابن الأخوة فإن لم يوجد فالأعمام وإن لم يوجد فأبناء العم وإن لم يوجد احد من أولياء المرأة فالسلطان وليها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولى من لا ولى له.
وسنذكر بعد ذلك الإعضال وكيفية الإعضال إن شاء الله تعالى

إذا كيف تتزوج المرأة التي ليس لها ولى؟؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولى من لا ولى له بمعنى أن السلطان هو الذي يُزوجها تذهب للسلطان أو الحاكم أو القاضي ليزوجها وإن لم يوجد قاضى فتختار المرأة أحد العلماء أو الوجهاء الذين لهم منعه ولهم قوة ليكون ولياً لها

الشروط التي يجب أن تتوافر في الولي:-

1_العقل:

لو أن امرأة والدها غير عاقل(أي غير مكلف) وهناك فرق بين عقل ومتعقل فالولي يجب أن يكون عاقلا وإلا فتسقط ولايته الغير عاقل تسقط ولايته.

2_ الحرية:

لو أن امرأة والدها عبد وليس حرا وليس له أن يزوج ابنته سقطت ولايته

3_الذكوريه:

أن يكون والدها ذكر وتعنى :- لو أن والدها غير موجود ولها أخ وأخت وليس لها ابن فيكون أخوها وليها لأنه من شروط الولي أن يكون ذكر

4_ البلوغ:
لو أن امرأة لم يوجد والدها ولا أخاها وابنها صغير لم يبلغ فلا يصح أن يكون وليا لها لأنه من شروط الولي البلوغ فلا يجوز للولي أن يتولى النكاح إلا إذا بلغ .

مثال توضيحي:-

لو أن امرأة ليس لها أب ولا ابن ولها أخ صغير لم يبلغ ولها وعم فمن يكون وليها؟؟ يكون عمها لأنه من شروط الولي البلوغ

لو أن امرأة وجد عمها وابن العم ولكن العم غير عاقل (غير مكلف) من يكون وليها؟؟ يكون ابن العم لان من شروط الولي العقل وإلا فتسقط الولاية.

لو أن امرأة أراد الزواج منها ابن عمها فمن يكون وليها؟؟ يكون ابن عمها هو زوجها ووليها كما حدث مع المغيرة زوّج نفسه لابنة عمه هذا جائز .

5_ مسلم:

أن يكون مسلما , اتفاق الدين فلا يلي كافر مسلمة بحال بل يجب أن يكون والدها مسلما مثلها

مثال:- لو أن نصرانية أسلمت وأرادت أن تتزوج ولكن والدها نصراني , أخوها نصراني, عمها نصراني, ابن العم نصراني هل سقط وليها أم وليها السلطان؟؟ وليها السلطان فالسلطان ولى من لا ولى له.
لو أنها أسلمت ثم اسلم ابن عمها فمن يكون وليها؟؟ يكون ابن عمها هو وليها لأنه يشترط اتفاق الدين.
لو أن نصرانية أرادت الزواج ولم تجد السلطان فيزوجها احد من العلماء وهو يتولى زواجها يقوم مقام أبيها,قال الله عزوجل (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)

وقال الله عز وجل (والذين كفروا أولياء بعض) فالسلطان ولى من لا ولى له

6_ العداله:

 أي أن يكون الولي عدل وغير فاسق في باب النكاح فلا يجوز أن يلي الفاسق نكاح قريبته حتى وإن  كان أب فيشترط فيه أن يكون عدل.

س:- ما هي العدالة التي تنضبط في هذه الحالة ؟ متى نقول تسقط ولاية الأب لابنته ؟؟

الفسق أنواع وليس نوعا واحدا مثل:-

الفسق في المال, الفسق في الحياة, فالفسق في طاعة الله عز وجل لا يطيع الله عز وجل في ذاته وهكذا.

وقول الحنابلة انه لابد وان يكون عبد كامل العدالة بمعنى انه طاهر ظاهرا وباطنا من كل العيوب والمعاصي لا يظهر عليه علامة للفسق والفجور

إنما هو لابد أن يكون مستور الحال

وكلام الجمهور الراجح أن العدالة تختلف باختلاف أحوالها فالعدالة في المال بخلاف العدالة في النكاح .

فالهدف من اشتراط العدالة في النكاح هو: استفاء الديوثه من الرجل الأب وهذا إن كان الأب ديوثا (أي لا يخاف على عرضه) أو امتنعتة الشفقة في قلبه على ابنته ففي بعض الآباء هكذا وهذا تسقط ولايته.

7_ أن يكون عَصبة :-

أي أن يكون من أقرباء الذكر للمرأة
كما ذكرنا أباها أو ابنها أو أخاها أو ابن أخاها أو عمها وإن لم يكن فالأقرباء العصبة أقرب ذكر لها من ناحية أبيها( عم أبيها )

8_ عدم وجود من هو أولى منه

أي لو أن الولي الأب والابن الولي الثاني بعد الأب إذا إن لم يوجد الأب فالابن وإن لم يوجد الابن فالأخ

فيعنى هذا انه إذا اختلاف الأب والأخ على شخص متقدم فيُقدم كلام الأب على كلام الأخ لأنه هو الولي إلا أن يعضلها والدها فتسقط ولايته

إذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بولي تجتمع فيه هذه الشروط السالف ذكرها .

مثال:- امرأة متقدم لخطبتها شخص ما ويوجد الأخ والعم لها وتوفى الأب والابن ورفض عمها المتقدم ووافق أخوها فمن تسير كلمته؟؟ كلام الأخ لأنه وليها

مثال - امرأة تقدم لخطبتها شخصين فالعم موافق على شخص والأخ موافق على الشخص الأخر فاختلف معا وزوجها أخاها للشخص المتقدم وزوجها عمها أيضا للشخص الثاني لكن كان عمها قد سبق أخاها وزوجها قبل منه فمن الذي يسير كلامه؟؟

 يسير كلام الأخ لأنه وليها في عدم وجود والدها حتى وإن كان الثاني وعمها ليس ولى عليها

 .فلا يجوز أن يزوج احد احد إلا إذ كان وليه. ولا يجوز أن يُزوج إلا بعد في وجود الأقرب
وذكرنا من قبل أنه يشترط إذن الولي فقط ولا يشترط وجوده فلو انه إذن بزواج ابنته ووكلها لأحد غيره فالعقد جائز إن شاء الله تعالى.

وذكرنا انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بموافقتها أو بإذنها ويكفى في إذن المرأة النطق أو ما يدل على الرضا مع التمكين ولابد من إذن المرأة وإذن المرأة الثيب الموافقة والبكر يكفى السكوت .

·        الحكمة من اشتراط الولي؟؟

مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها ورعونتها  وميلها إلى الرجال مما ينافى حال أرباب الصيانة والمروءة ولقلة تجربتها في المجتمع وعدم معرفتها شئون الرجال وخفايا أمورهم غير مأمونة حين تستبد بالأمر لسرعة ابتداعها وسهولة اغترارها بالمظاهر البراقة دون ترون وتفكير في العواقب وقد اشتُرِط إذن الولي مراعاة لمصالحها لأنه ابعد نظرا وأوسع خبرة واسلم تقديرا وحكمه موضوعي لا دخل فيه للعاطفة .
فالمقصود أن الله عزوجل خلق المرأة عاطفتها تخلق تفكيرها ومن أجل ذلك جعل معها أحد الرجال ليساعدها في اختيار الزوج.


فالمرأة أحيانا ترى شخص ما لديه شئ من العاطفة فترى انه زوج المستقبل مثلا



 ووالدها ينظر نظرة أخرى وهى هل هذا الزوج كفء أم لا ؟



هل يستطيع أن يعول ابنته أم لا؟



هل هذا يتحمل مسؤولية ابنته أم لا؟



كل هذه الأمور ربما طرقت تفكيرها ولكنها تجاهلتها سريعا من أجل العاطفة الجياشة التي تفيض منه أما الأب لا يتجاهل ذلك.

أسأل الله أن ينفعنا وإياكم به.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق