>

الاثنين، 6 يونيو 2011

أحكام النظر إلى المخطوبة (الجزء الثاني )

بسم الله الرحمن الرحيم
شروط من تباح خطبتها
الشرط الأول
أن لا يكون يحرم الزواج بها شرعاً
كما هو معلوم التحريم  إما أن يكون مؤبد أو مؤقت مؤبد إلى أن يموت مؤقت لفترة مؤقتة لا يجوز التزوج بها
التحريم المؤبد تنحصر أسبابه بالأتي :-
أولا:التحريم بسبب القرابة أنواعه
1.    أصول الرجل من النساء وإن علوا
الرجل يحرم عليه أن يتزوج من الأم أو الجدة لأم أو لأب
لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)

2.    فروع الرجل وإن نزل
يحرم على الرجل أن يتزوج من بناته وما نزل ومن بنات بناته وبنات ابنه وبنات ابن ابنه وبنات ابنه بنته
المرأة لا تتزوج من ابنها ولا ابن ابنها ولا ابن بنتها
لقوله تعالى
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا(

3. فروع الأبوين وفروع فروعهما
يحرم على الرجل أن يتزوج بأخته وبنت أخته وبنت أخيه وبنت أبن أخيه وبنت ابنه أخته والأخت هذه كانت شقيقة أو غير شقيقة
لقوله تعالى
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا )

4.    فروع أجداده وجداته
يحرم على الرجل أن يتزوج بعماته أو خالاته ويحرم عليه أن يتزوج بعمة أو خالة أحد أصوله
لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا )

س_ ما هي حكمة التحريم من هؤلاء القريبات؟

ج_لأن قوة القرابة موجبة للتوقير والاحترام وللقرابة حقوق لا تتفق مع حقوق الزوجين
مثال: واحد متزوج من أمه أو جدته هي تجب عليها طاعته والانقياد له وهى في نفس الوقت له أن يطيعها وينقاد لها وهذا كلام مش منضبط

ثانيا: المحرمات بسبب المصاهرة
المصاهرة هي مش أصل الدم تحرم على رجل  بعض النساء
1.    أصول الزوجة مهما علت تلك الأصول
يحرم على الرجل أن يتزوج من أم زوجته أوجدتها من ناحية الأب أو الأم لذلك يجوز أن يسلم عليها ويسافر معها ويخلو بها  حتى ولو حدث الطلاق حتى بدون الدخول على الزوجة بمجرد العقد ولا يشترط الدخول وتصبح محرمة على التأبيد
لقوله تعالى (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ)
قاعدة (العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم البنات) أي لو واحد عقد على الأم وطلقها دون أن يدخل بها يجوز له أن يتزوج البنت أما لو عقد على البنت فهذا يحرم الأمهات حتى دون الدخول 

2.    فروع الزوجة وإن نزلت
يحرم على الرجل أن يتزوج بنت الزوجة وبنت ابنها وبنت ابنتها حين الدخول بالأم
 لقوله تعالى( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )0

مثال :لو واحدة تزوجت من واحد وكان لديها بنت وطلقت وتزوجت من رجل أخر فهل له أن يتزوج من ابنتها  يجوز لو لم يدخل بها لكن لو دخل بها يحرم
القاعدة (عدم الدخول على الأمهات لا يحرم البنات)

3.    زوجات أصوله
يحرم على الرجل أن يتزوج بزوجة أبيه أو زوجة جده من أبيه أو أمه و إن علوا
الأب إذا تزوج أي امرأة  مجرد العقد فقط وطلقها لا يجوز للابن أن يتزوجها
لقوله تعالى (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً} 0
العكس لو أن الإبن  عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها لا يجوز للأب أن يتزوجها قال تعالى ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ)
الحليلة هي الزوجة بمجرد العقد أي يحرم على الرجل أن يتزوج بزوجة ابنه وزوجة ابن ابنه وابن بنته
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
ثالثا: المحرمات بسبب الرضاعة
يحرم على الرجل بسبب الرضاعة ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة

1.    أصول الرجل من الرضاعة
يحرم على الرجل أن يتزوج بأمه من الرضاعة وجدته وإن علت
لقوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)

2.    فروع الأجداد والجدات المباشرة
هي العمات والخالات من الرضاعة 
 مثال: لو واحد رضع من امرأة فلا يجوز له أن يتزوجها ولا يتزوج أمها ولا يتزوج بالعمة أو الخالة من الرضاعة

3.    فروع الأبوين من الرضاعة
يحرم على الرجل أن يتزوج أخته من الرضاعة وبنت أخته من الرضاعة وبنت أخيه من الرضاعة

4.    فروع الرجل من الرضاعة
يحرم على الرجل أن يتزوج من بنته من الرضاعة وبنت أبنه من الرضاعة

مثال:واحدة رضعت مع بنت من هم أخواتها من الرضاعة
هم أبناء المرضعة على حسب الأم فلو  كانت أمي  فهي فقط أختي من الرضاعة أما لو كانت أمها فأولاد المرضعة كلهم أخواتى من الرضاعة
مثال : أنا محمد رضعت مع إبراهيم من ثدي أمي أنا وإبراهيم أصبحنا أخوات وأصبح إبراهيم أخ لأخواتي كلهم  وأخت إبراهيم ليست أختي ولا أخوه آخى لأنهم لم يرضعوا من أمي     000000000000000000

المحرمات على سبيل التأقيت
1.    الجمع بين المحارم
فلا يحل للرجل أن يجمع بين محرمين فلا يجمع بين أختين من نسب أو رضاعة أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها
قال تعالى (وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا )

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا))
مثال: لو واحد تزوج بواحدة ثم عقد بعد ذلك على أختها فنكاح الثانية باطل  وكذلك مع العمة أو الخالة , أما  لو عقد عليهم في نفس الوقت فنكاحهم الإثنين باطل


2.    لا يجمع أكثر من أربعة نساء
هل يكون للرجل عدة نعم متى إذا كان متزوج من أربعة وطلق واحدة ويريد أن يتزوج من الخامسة لابد أن تنتهي عدة الرابعة الأول لأنها في العدة مازالت زوجته , ونفس  الوضع مع الأختين أي لو طلق أخت لا يجوز أن يعقد على الثانية إلا بعد انتهاء عدة الأولى .

3.    زواج الآمة على الحرة
لا يجوز للرجل أن يتزوج الأمة على الحرة إلا إذا انتهت عدة الحرة

4.    زوجة الغير
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة حامل من غيره أو مطلقة لم تنتهي عدتها أو أن يتزوج من امرأة متزوجة

5.    لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة لا دين لها
أي لا يتزوج من بوذية أو عبدة النار  وهكذا الشرط أن تكون من أهل الكتاب لو لم تكن مسلمة لقوله تعالى }لاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (221) سورة البقرة
6.    لا يجوز للرجل أن يتزوج من آمته أو سيدته
لأن الآمة يملك الاستمتاع بها  ولا يجوز للسيدة أن تتزوج من عبدها لأنها تملك هذا العبد وعليه أن يخدمها ويملكها من نفسه

7.    المطلقة ثلاثة بالنسبة لمطلقها
لقوله تعالى)فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(- لأن لابد أن يعقد عليها رجل أخر ويدخل بها

  
الشرط الثاني
أن لا تكون المرأة مشغولة بحق الغير
1.     لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة تكون متزوجة من رجل على قيد الحياة
أي لايجوز لرجل أن يكلم امرأة متزوجة في أمر الزواج مثال : واحد يقول لامرأة اطلبي الطلاق من زوجك وأنا أتزوجك لأنه إيذاء لحق الزوج وإغراء للزوجة بالشقاق
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ». رواه أبو داود، وغيره وصححه الألباني

2.     لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة معتدة  من طلا ق  رجعى أي في الطلقة الأولى أو الثانية  لقوله تعالى (وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) 0
أما التعريض في الخطبة
التعريض محل خلاف بين أهل العلم :-
الرأي الأول : وهو عدم جواز التعريض في عدة المطلقة البائن بينونة صغرى وذلك رأى الأحناف وأحد القولين فى المذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد
الرأي الثاني : يرى جواز التعريض فى عدة المطلقة بائن بينونة صغرى وهو قول المالكية والقول الثاني فى المذهب الشافعي والزيتية والظاهرية 
السبب فى الاختلاف قوله تعالى  }وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِراًّ إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفا {
اختلفوا أن الأمر عام ولا هو خاص فى الأرملة والمطلقة طلقة ثالثة البائن بينونة كبرى  أو ذلك عام لكل النساء
الراجح هو الرأي الأول وأن هذه الآية خاصة بالمطلقة التي طلقت طلاق بائن بينونة كبرى لأن هذا فيه اعتداء على حق المطلق

3.     أن لا تكون مخطوبة لخاطب أخر
عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ)). فلا تحل خطبة المخطوبة بلا خلاف بين أهل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق