>

الجمعة، 8 يونيو 2012

تابع أسباب فسخ العقد


العتق
فيحق لها أن تفسخ العقد وهذا ورد في حديث ذكره العلماء هو أن عائشة رضي الله عنها قالت "كاتبت بريرة فخيرها النبي في زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها
& كاتبت بريرة  : بريرة كانت أمة متزوجة من رجل اسمه مغيث وكانا الاثنان عبيد وفى يوم من الأيام سيد بريرة أراد أن يكاتبها أي تشترى نفسها بمعنى أنها تعمل ثم بعد ذلك تؤدى ثمن نفسها بالأقساط.
والولاء لمن ؟؟
الولاء لمن أعتق أي لسيدها فهذه تعتبر عتق قالوا لها : نعتقها_نحررها_ ولنا الولاء مع أن عائشة رضي الله عنها هي التي حررتها
عائشة هي التي دفعت المال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ذلك فقال مالكم تشترطون شروطا ليست في كتاب الله فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .
فالفقهاء استنبطوا من هذا استنباطين
** الاستنباط الأول : أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا كما ورد ذلك في حديث آخر, وأن الشرط الذي ينافى مقتضى العقل فيصح العقل ويبطل الشرط لأن الشرط وهو (الولاء لغير من أعتق) شرط ينافى مقتضى العقل واستدلوا على ذلك أيضا بأن لما بريرة  (بعد أن أصبحت حرة ) خيرت فاختارت أن تفارقه حتى بكى مغيث وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له ذلك ثم النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر قال لبريرة أشار عليه بذلك    فرفضت وقالت: لا أريده ففسخ العقد

 فالعلماء قالوا  أن عتق المرأة وزوجها عبد يجوز للمرأة في هذه الحالة أن  تفسخ العقد لان العيب أصبح في عيب العبد ( زوجها أصبح عيبا) لأنه أصبح عبدا وهى حرة اى أنها تستطيع أن تشتريه إذا كان لديها مال  فتصبح هي سيده على زوجها وهذا ينافى القوامة لان القوامة للرجل اى ينفق على الزوجة وهذا أمر يخالف أصول الزواج فمن اجل ذلك يتم فسخ العقد
   قال عروه لو كان مغيثا حرا  ما خيرها رسول الله بل جعلهما أزواج

  إذا هذه الحالة تحتمل عدة أمور:
  *الأمر الأول: أن تكون المرأة امة وزوجها عبدا ففي هذه الحالة لا يحق للزوج  والزوجة أن يفسخا لأنهما سواء
  * الأمر  الثاني:أن يكون الرجل حرا والمرأة أمه ففي هذه الحالة لا يحق له أن بفسخ ولا تحق لها أن تفسخ
 * الأمر الثالث:أن تكون الزوجة حرة وزوجها عبد فهنا يحق لها الفسخ
·       الأمر الرابع: أن يكونا الاثنين أحرار فهنا لا يحق لأحدهما الفسخ بهذا السبب
·        
  *** سبب أن الامه يحق لها أن تفسخ تحت حر أنها كملت تحت كامل فلم يثبت لها الخيار أما هذه فكملت تحت ناقص اى هي كاملة وزوجها ناقص وهذا ينافى أصول الزواج

 أصول الزواج هي أن سيد البيت هو الرجل وهذه لفته الله عز وجل أراد أن يبلغها لنا أن الزوج هو سيد البيت  ولو اختل هذا الأمر لفسد الزواج  من اجل ذلك الله عز وجل خير الامه أنها حرة تحت عبد  وخير الامه لأنها هي التي اختارت نقصها بيدها  المعنى أنها هي  لها النفقة والسكنه على زوجها  وزوجها عبد لا يملك نفقة نفسه ولا سكنى نفسه فما بال أن يملك نفقة زوجته وسكناها فاختارت المقام معه فهي التي أسقطت حقها بنفسها من اجل ذلك كان لها الخيار لأنه ينافى القوامة

 إذا الأصول هي أن الرجل هو سيد البيت وعليه النفقة والسكنى وهو الذي يقوم البيت اى له القوامة ولو اختل هذا الميزان اى  لو المرأة هي التي تحكمت في البيت لاختل ميزان البيت واضطرب  واثر ذلك  على علاقة  الاسره مع الآخرين ولذلك في بعض الزواج يكون السبب الاساسى في انهيار العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة هو تقلص الأم في البيت  والأب غير منشغل بهذه الأمور  أو أن المرأة زوجته (الأم) أقصته اقصاءا عن الحياة الأسرية وجعلت له وظيفة واحده  فقط وهى جلب المال  وأصبحت هي المتحكمة في البيت  وهذا خلل لابد فيه من إعادة صياغة  لهذه الأسرة  وأنا انصح كل شاب  إذا أراد أن يتزوج أن يضع هذه المعايير

* أنت تتزوج امرأة لها أم   ولها أب الأب هو الذي له علاقة مباشره معك وأنت كذلك علاقتك مع  والد الزوجة أما الأم إن أراد الأب أن يشاورها إما تكون لها الرأي والأب ما هو إلا جالب مال  فهذه الاسره بها خلل  ولابد من تقويم هذا الخلل وان الأب لابد أن يرجع مرة أخرى إلى وظيفته  الحقيقية وهى القوامة في البيت فالنساء ناقصات عقل ودين فمن الظلم الشديد أن نعطى للمرأة حق القيادة لهذه الاسره فهلا لا تملك هذا الحق لم يعطها هذا الحق ربها بل أعطى هذا الحق زوجها فزوجها هو الذي يملك القيادة بغض النظر عن الأسباب الأخرى بعض الأمهات تقول أن الأب منشغل  ومن زمن يترك لي هذا الأمر ولا يعرف شئ عن أولاده فهذه أسباب عقيمة فالأمر أعظم من ذلك ومن اجل ذلك 

  إذا أعتقت المرأة وكان زوجها عبدا  خيرت في أن تفسخ العقد  أو أن تبقى تحته  وهذه المسألة عليها إجماع من أهل العلم لذلك لا ترد إلى حاكم

روى الحسن عن عمر بن أميه قال سمعت رجال يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (إذا أعتقت الامه فيه للخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ) رواه احمد
معنى الحديث أن المرأة بالخيار ما لم يطأها ومعنى لم يطئها أنها رضيت به وهنا سقط خيارها   لان الخيار يسقط بالتراضي
اى لو كان لها الحق في الخيار ورضيت ولو للحظه ثم وطئها لسقط عنها الخيار
 هل خيار المرأة على الفور؟؟؟؟اى هي أعتقت الآن وقالت اعطونى فرصة أفكر أسبوع هل يحق لها ذلك؟؟؟نعم يحق لها ذلك لأن خيارها على التراخي ما لم يطأها نقول لهل اعتزليه حتى تفكري

فإذا قررتى اذكري ما قررتى به ثم اختاري ما تريدين وقلنا إن الخيار يحصل بالتراضي فإن لم تعلم؟ هذه مسألة أخرى
 الأمة لا تعرف أنها أصبحت حرة وتعيش مع زوجها دون أن تعلم فوطأها مرارا هل في هذه الحالة يحق لها أن تختار؟؟
نعم يحق لها أن تختار وأن الرضا لا يكون إلا بعد العلم فالرضا قبل العلم ليس برضا وهذا يدل على ما قاله الفقهاء من بطلان القانون بأن استخراج شهادة الميلاد لأحد الأبناء إقرار من الأب على بنوة هذا الابن وهذا قانون باطل

مثال: واحد استخرج شهادة ميلاد لابنه القانون المصري يعتبر أن هذا إقرار على بنوته فلو افترضنا انه لاعن زوجته في يوم من الأيام دون أن يعلم فيوم استخرج شهادة ميلاد للابن لم يكن يعلم انه ليس ابنه فمن أجل ذلك نقول أن شهادة الميلاد إقرار على البنوة نعم هي إقرار على البنوة
 ولكن يحق له فسخ هذا الأمر لو اتضح له عكس ذلك في خلال الأيام التي تمر به وعلم بذلك
وبعض الفقهاء يقولون وهو منسوب إلى المذهب الحنفي أن استخراج شهادة الميلاد للطفل هو إقرار بالبنوة ولا يحق للأب أن يرجع عن ذلك
لو كانت أمة وهو عبد ثم بعد ذلك حررها سيدها قلنا يحق لها الفسخ وقبل أن تختار حرر زوجها
ففي هذه الحالة لو اعتق زوجها قبل خيارها بطل عليها الفسخ ولكن يحق لها أن تفسخ قبل حرية زوجها لكن لو اختارت فسخ العقد ثم بعد ذلك حرر زوجها ففي هذه الحال فسخ العقد ولا يحق لها الرجوع إلا بعقد آخر.
السبب الثالث: وقد ذكرين  سببين منها العيوب المنفرة والثاني سبب خاص
وأخت تسأل ما معنى لا يحق له الرجوع بعد الإقرار بالبنوة ؟؟ الإقرار بالبنوة
أما عن السبب الثالث وقبل الأخير وهو الغرر(ومعناه أنضحك عليه) وهو ربما يكثر بسبب جهل الناس ومعناه أنه غر به في زواجه من هذه المرأة أو أن المرآة غرت في زواجها من هذا الرجل
والغرر معناه أن يدخل على شرط ثم يفاجأ بأن هذا الشرط غير موجود
واحد أراد أن يتزوج امرأة فاشترطها أن تكون حرة ولم يجد هذا الشرط فيحق له أن يفسخ وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة أيضا إن لم تجد ما اشترطت يحق لها الفسخ
وله أن يرجع على من غره اى ضحك عليه فيذهب إليه ويأخذ منه المال (أي المهر)

والغرر هذا باب فيه مسائل كثيرة وارى انه من الأفضل ألا يفصل فيه ويرجع فيه لكل مسألة لأن به مسائل دقيقة ربما تعمل لبس عند بعض الأخوات وربما تسبب وسواس عند أخريات فأرى أن هذا الباب تعلمه المرأة مجملا لأنه يوجد بعض الغرر معتبر وبعضه مغتفر وأكثر مغتفر إنما الغرر الذي يحق الفسخ هو الغرر البين الذي فيه مصلحة فاتت على أحد الزوجين وفاتت المصلحة بهذا

بهذا الشرط يحق له الفسخ

ولكن بعض الناس يعتبر شروط تكميلية تشترط في الزوج لا تعتبر مصلحة كبرى عنده فأرى أن هذا الباب هكذا يؤخذ على عمومه والمسائل التفصيل فيها يرجع إلى الفتوى

السبب الرابع: من أسباب الفسخ سبب خاص بالرجل فقط يعنى أن وجد في الرجل يحق الفسخ وهو الإعسار في النفقة فيعسر الرجل بالنفقة ففي هذه الحالة يحق للمرأة أن تفسخ
  وكلمة إعسار أي يكون معسرا والمعسر : هو الذي لا يجد ما ينفق على امرأته به اى من ليس له مال هو المعسر
في باب الأموال يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام

القسم الأول: غنى وهو من له مال يفي دينه بغض النظر عن كمية هذا المال فهو غنى لا يجوز لامرأته أن تفسخ العقد

القسم الثاني: مفلس هو من له مال ولكن دينه أكثر من ماله وأيضا لا يحق للمرأة أن تفسخ

القسم الثالث معسر: وهذا في باب الأموال والفرق بين الغنى والمفلس والمعسر

أن الغنى هو من له مال يفي دينه بغض النظر عن كميته في هذه الحالة لا يجوز لامرأته أن تفسخ العقد

** الحالة الثانية وهو المفلس وهو من له مال لكن دينه أكبر من ماله وهنا لا يحق للمرأة أن تفسخ العقد لأنها ضمن الغرماء وفى هذه الحالة ينفق عليها كما ينفق على الزوج .

** الحالة الثالثة المعسر هو من ليس له مال وهنا المرأة مخيرة بين الصبر والفسخ

وهنا يوجد فرق بين الحقوق الشرعية وحسن الخلق
·       الحقوق الشرعية تعنى ما لكي وما عليك 
·       أما حسن الخلق فيقتضى أن تكون المرأة صابرة على حال زوجها ولها أسوة في زوجة أيوب عليه السلام التي صبرت معه في مرضه
فالأخوات يقرأن في سيرة هذه المرأة
فالمرأة من حسن الخلق أن تصبر على حال زوجها وعلى مرضه
إذا فالمقصود أن الإعسار حق للمرأة وهذا لا يعنى أن الزوجة إذا أعسر زوجها عن النفقة طالبته بهذه النفقة  ووقفت له وكأنه رجلا ظلمها ولم تتذكر أنه أزاد عليها فوق الواجب فإذا تذكرت ذلك صبرت على حال زوجها فهو الواجب عليه نفقة وسكنى وكسوة واحدة فى الشتاء وأخرى بالصيف
هذه الأربع حالات التي يحق فيها للفسخ وهى
(1) المرض ولكن شروط هذا المرض يمنع الوطء , يمنع كمال الاستمتاع , معدي وفيه خطورة على حياة أحد الزوجين كل هذه يحق الفسخ فيها
(2) الرق للعبد دون المرأة يحق للمرأة أن تفسخ
(3) إعسار الزوج يحق الفسخ للمرأة
(4) الغرر في أحد الزوجين يحق الفسخ لأحدهما إذا وجد الغرر فى الطرف الأخر


س:المرأة تصبر على مرض زوجها ولكن هل لها أن تصبر على عدم قدرته على اتخاذ قرار وتسلط أهله؟؟
ج: الرجل لا يملك قرار نفسه, طبعا تصبر وتعتبر هذا من مرض زوجها وتحاول أن تنصح زوجها وكلمة تسلط أرفضها وأرى أن الأخت ربما تكون مبالغة ربما يكون بارا بأهله ويريد أن يطيع أمه وأباه فيما لاضرر فيه .
أن الزوج يطيع أمه وأباه ولا يطيع زوجته هذا أمر مقبول وليس تسلط
فالزوج أمه وأبيه أمراه بشئ هو يرى أن هذا الأمر لاضرر في نفسه أن يفعله وزوجته ترى على هواها أمرا آخر    لا يعيب الرجل أن يطيع أبويه ويرفض رأى زوجته بل هذا يزيد الزوج إيمانا وفضلا
والمرأة لا تجعل نفسها ندا لابوى زوجها فهي متى جعلت نفسها ندا لآبوى زوجها تكون خاسرة في الدنيا والآخرة

فالمفروض أنها تعلم أن مرتبتها بعد الأم والأب فلا تضع نفسها فوقهم
**  التسلط أن يفعل الإنسان شئ في حياة إنسان آخر دون أن يأذن له بالتدخل
(مثال) الأم والأب يريدان أن يظل أبنهما بجانبهما وزوجة الابن تريد أن تسافر وتعيش بالخارج من أجل المال وهو أيضا كان يريد السفر ولكن أراد أن يسمع كلام والديه وبرهما وهذا ليس تسلط أكيد أم الزوج كانت تقول لزوجها – والد الزوج الحالي- أن أهله كانوا متسلطين عليه في يوم من الأيام  وهو ما يقال عنه الآن فالحكاية سلسلة تدور وأنتي أيتها الأخت سيأتي عليك يوما من الأيام وزوجة ابنك تقول عليك أن متسلطة على ابنك لأنه يبرك فاحتسبي للأيام وتذكري نفسك مكانها.

(س) ما معنى أن الرجل سيد أهله والمرأة سيدة أهلها؟
(ج) المرأة سيدة أهلها أي أنها ربة البيت تعلم أبنائها بما يأمرها به ربها وتدير بيتها أما الرجل سيد أهله أي إنه صاحب القرار في البيت .

(س) ما معنى يحق له الرجوع بعد الإقرار بالبنوة؟؟
(ج) هذا يعنى أن شهادة الميلاد تعتبر إقرار على الظاهر بالبنوة وليس إقرار حقيقي ثم إذا تبين له أن الابن ليس ابنه يحق له أن يرجع لأن الإقرار الأول كان على الظاهر وعلى جهل أما ما يأخذه القانون بأن شهادة الميلاد تعتبر إقرار بالبنوة هذا لا يجوز شرعا






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق