>

الأربعاء، 6 يونيو 2012

زواج الكفار






بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد

تكلمنا في الأيام السابقة في موضوع الخيار في النكاح ومعناه أن لو أن كان هناك مانع يمنع كمال العشرة بين الزوجين فقد ذكر الفقهاء أنه يحق لمن يحصل له الضرر أن يفارق الزوج أو الزوجة الطرف الآخر

وحصروا هذه الأسباب في أربع أسباب

* مرض مخصوص يمنع كمال الاستمتاع
* أو الغرر أي غرر الرجل أو المرأة
*أو العتق
* الإعسار في النفقة


اليوم بإذن الله سندخل في باب آخر يتعلق بالزواج وهو




زواج الكفار

الدولة الإسلامية يعيش فيها مسلمون ويعيش فيها غير المسلمون ،والله عز وجل جعل للمسلمون شريعة يتحاكمون إليها ، والزواج من أهم الأشياء التي أهتم الله عز وجل بها ، وأيضا هو من أهم الأشياء التي تميز الديانات والملل بعضها عن بعض ، فالزواج عند المسلمين يختلف اختلافا كليا عنه في النصارى ،وكذلك عند اليهود ،وكذلك كل ملة يختلف الزواج فيها باختلاف تلك الملة

فمثلا ليس عند النصارى طلاق، وهذا جعل بعض الدول الكافرة تضع قوانين خاصة بالأحوال الشخصية، وتضع فيها نوع من أنواع الطلاق مخالفة لتعاليم الكنيسة ، حتى يستطيع حل بعض المشاكل التي توجد عندها في المجتمع ولكن الله عز وجل جعل في شريعتنا كمال
قال تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً )
فشريعتنا كاملة لاتحتاج إلى قوانين تكملها ، بل هي بذاتها كاملة

من ضمن هذه الشريعة نظرة زواج الكفار

يقول الفقهاء نكاح الكفار ، أنكحتهم صحيحة إذا اعتقدوا إباحتها في شرعهم ما دامت هذه الطريقة هي تبيح الزواج عندهم فهي صحيحة عندنا وإن خالفت أنكحة المسلمين إلا بعض الأشياء التي استثناها الشرع من هذه القاعدة
إذا القاعدة الأصلية أن نكاح الكافرين صحيح عندنا ما داموا اعتقدوه صحيح عندهم


فمثلا امرأة نصرانية تزوجت نصراني ثم أسلما الاثنين فهل عليهما إعادة الزواج ؟ولابد فيه من ولى وشهود وصيغة مع وجود الرضي وهذه الشروط ؟أم نعتمد هذا الزواج ونقول زواج صحيح مادام اعتقدتم أنه صحيح عندكم ؟

الثاني هو الصحيح وأننا نقرهم على زواجهم بطريقتهم التي يعتقدون أنها صحيحة عندهم
فمثلا النصرانية عندما تتزوج نصراني يذهبوا إلى القسيس ،فيقول بعض الأقوال من الإنجيل ويلبس كل منهما الدبلة ويمسك الصليب ،ويضرب به على رأس العروس والعريس، وبعد ضربهما يكون بهذا تزوجا ،هذه هي طريقتهم في الزواج ، وكون أن القسيس يلبسهما الدبلة معناه الزواج فلو خلعها يكون قد تركها ولا تعود إليه
فهي عندهم الرباط المقدس ، الدبلة عندهم هي علامة النكاح ،الدبلة عندهم معناها في شرعنا الإيجاب والقبول


ولذلك لا يجوز للمسلم أن يلبس هذه الدبلة بهذه الطريقة لأنه تقليد لدين النصارى


فهم يعتقدون أنها الزواج فإذا لبسها في يده اليمنى فهذا معناه خطوبه وإذا خلعها ولبسها في اليسرى أصبح متزوج هذا في عقيدتهم وهذه الدبلة توضع في أصبع واحد وهو البنصر ويعتقدون أن هذا الأصبع متصل بالقلب فإذا خلعه فقد صرف زوجته
واليهود عندهم نوع من الزواج بطريقة معينة فلا يجوز لمسلم أن يقلد اليهود ولا النصارى في هذه الطرق

ولكن إذا اعتقدوا أن هذا الزواج صحيح عندهم نقره إذا أسلما على ذلك وإن لم يسلما لا يُتعرض لهم

فلا ينفع أن أقول لهم أنه لابد أن تتزوجا على الشريعة الإسلامية بالإيجاب والقبول وغير ذلك بل نتركهم ولا نتعرض لهم ما لم يرتفعوا إلينا

اى يذهبون إلى محاكمنا لأننا صالحناهم على إقرارهم على دينهم
فعندما انعقدت الذمة بين المسلمين وبين النصارى وصالحناهم على أننا نقرهم على دينهم ، وإقرارهم على دينهم ليس معناه الرضي بهذا الدين فهذا أمر خطير
إن الإسلام تعايش مع الآخر معايشة سلمية وليس هذا دليل على أنه يرضى عن الآخر بل وصفهم الله عز وجل في القرآن ، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وكذا جاء عن الصحابة أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار، وكل ذلك لا ينافى التعايش، فالحياة التي يعيشها المسلم في هذه الدنيا تقوم على الأخذ والعطاء بينه وبين غيره
ورغم ذلك جعل الله عز وجل ميثاقا في كتابه يسمى أهل الذمة ، فالذمة تؤخذ عليه
والذمة معناها أن هذا عقد بينهم وبين المسلمين يأخذ المسلمون هذا العهد من النصارى على أن لهم مالنا وعليهم ما علينا مقابل شروط هذه الشروط كلها تدور على المعايشة السلمية فلا يجوز لهم أن يسبوا ديننا


ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا إقرار منه بتطبيق الشريعة عليهم وليس الجزية مقابل الأمان
بل مقابل العدل الذي سيجدونه في هذا الوطن والأمن ومقابل أن لهم مالنا وعليهم ما علينا ، فتحفظ أموالهم ونحارب عنهم ويحاكمون إلى شريعة رب العالمين كل هذا يسمى عقد الذمة يعقده المسلمون مع النصارى
ولا يتعرض لهم في أنكحتهم ما لهم يرتفعوا إلينا لأننا صالحناهم على إقرارهم على دينهم اى لا نمسهم في دينهم وندعوهم إلى الإسلام

هناك خلط بين اعتقاد كفرهم وبين معاملتهم ،بعض الإعلام الفاسد متعمدا يخلط هذا بهذا ويقول طالما أنت فسرته إذا لابد أنك تعامله معاملة سيئة تصل بك إلى القتل وكأن الإسلام دين لا يقبل الآخر إلا بقتله وهذا تعمدا منهم يسيئون به إلى الإسلام ، وهذا ليس عقيدة الإسلام ،
فعقيدة الإسلام عقيدة صافية لا تقبل الآخر رضا إنما تقبله يعيش في هذا الوطن بشروط كل هذه الشروط تدور على قوة الإسلام ، وأن الإسلام هو الذي يفرض نفسه عليهم ، وهم يعيشون تحت كنف الإسلام وشريعة الإسلام

إذا هذه القاعدة تعنى أن زواجهم صحيح



الحالة الأولى أنه لو أسلم الزوجان معا ماذا يحدث ؟ نقرهم على نكاحهم
ومعنى أسلما معا أي أسلما في نفس الوقت

الحالة الثانية لو أسلمت المرأة قبل الرجل ماذا يحدث ؟ سنعامل هذه كأنها فرقة بمعنى أن هذه المرأة أول ما تسلم يفرق بينها وبين زوجها ،حتى تنتهي العدة ، وكأنها طلقت فإن أسلم زوجها في العدة رجعت إليه دون عقد آخر


وإن تأخر إسلامه أو لم يسلم أنفسخ العقد بمجرد انتهاء العدة وتكون حرة ويمكنها الزواج بآخر دون طلاق من زوجها الغير مسلم لأن العقد بينهما أنفسخ باختلاف الدين ، إذا تتوقف الفرقة على انقضاء العدة

فماذا لو أسلم بعد انقضاء العدة ؟ إن لم تكن تزوجت من آخر فهل يرجع إليها بعقد جديد أم يرجع إليها على العقد السابق ؟

الأئمة الأربعة على أنه يرجع إليها بعقد جديد بولي مسلم ممن ذكرنا في الأولياء فيعقد هذا النكاح على شروط المسلمين
ولكن هناك أثر يخالف ذلك وأن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وكانت تحت العاصي بن وائل

واسلم العاصي بعد ثماني سنوات فلما رجع إلى زينب رضي الله عنها رجع إليها دون عقد جديد

بعض الفقهاء قالوا وذلك أن العدة لم تنتهي لأن حيضها تأخر وغير ذلك وهذا يحتاج إلى دليل قوى ولا يوجد دليل والراجح والله أعلم أنه يجوز ما لم تتزوج ولكن الأحوط أن يعقد عقدا جديدا إن أراد أن يرجع إليها

ونجد أن مشكلة كامليا شحاتة عندما أسلمت تركت زوجها وهذا أمر يجب عليها أن تفعله
وهناك أثر قال بن سبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما


هذا الأثر هو الذي أعتمد عليه الأئمة الأربعة ولكن يعترض عليه بالأثر الذي قلناه من قبل


الحالة الثالثة أن كان العكس أي أسلم الرجل وبقيت هي على ديانتها ماذا يحدث ؟
لا ينفسخ العقد ويستمر كما هو والفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة ، أن إسلام الرجل وأن زوجته نصرانيه لا يؤثر في العقد لأن ما صح ابتداءه صحت إدامته
صح ابتداءه يعنى يجوز للمسلم إبتداءا أن يتزوج نصرانية ، فيجوز للنصراني إذا أسلم أن يكمل هذا العقد ،



الحالة الرابعة إن أسلمت المرأة وكانت تخفى إسلامها تتحجج إليه بأي حجة ولا يجوز له أن يقربها وأحبذ أن تنتقل إلى بيت أهلها أو إلى بيت آخر وتترك هذا البيت لأن غالبا لن تستطيع أن تتحجب منه وتتمنع منه

هذا خلاصة نكاح الكفار

الأمر الأول :أن أنكحتهم صحيحة
الأمر الثاني : أنه لو أسلمت المرأة وهى تحت زوجها يُنظر إلى انقضاء العدة إذا أنقضت دون أن يسلم فرق بينهما
وأن أسلم في وقت العدة رجع إليها دون عقد جديد وان اسلم بعد انقضاء العدة رجع إليها بعقد جديد

مسألة أخرى لو أن رجل بوذي متزوج امرأة بوذية وهو أسلم
قلنا من قبل انه لو كان نصراني متزوج نصرانية وهو أسلم لا يؤثر هذا على العقد الذي بينهما لجواز زواج المسلم من نصرانية ، فلو كان الزوجين بوذيان وأسلم الرجل فهل سنقول نفس الحكم فى انقضاء العدة ؟أن أسلمت زوجته قبل انقضاء العدة لا يرجع إليها بعقد جديد ، وإن أسلمت بعد انقضاء العدة رجع إليها بعقد جديد لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة ليست من أهل الكتاب والبوذية ليست من أهل الكتاب لأنه معلوم أنهم يعبدون أصناما وليس عندهم كتاب ومن المضحك أن هناك من يقول وما أدراك أن بوذا ليس بنبي ؟ حتى وان كان نبي أو لا فهؤلاء القوم يعبدون صنما فحتى لو كان نبي فهل يكونون بهذه العبادة على ملته عجبا




و نجد أن هناك تهافت من بعض الناس قليلة العقيدة في إرضاء النصارى وبهذا التهافت يريدون أن يوصلوا رسالة إلى النصارى بأنهم ليسوا كفارا
الإسلام ليس دين عدائي وكأن هذا التكفير خاص به ولكن الله عز وجل هو الذي كفرهم في كتاب الله وبعض الناس قالوا إن الكفار في كتب الله ليسوا نصارى مصر لأن نصارى مصر لا يقولون أن الله ثالث ثلاثة
ولو كان هذا الرجل في دوله أخرى لقال عن النصارى بها نفس الكلام وكأن الله عز وجل يتكلم عن نصارى آخرين
ولكن في النهاية هذه قضية معلومة بأن النصارى كفار بدون مواربة وهذا الأمر من أنكره كفر وخرج من الملة لأن تكفيرهم من الله عز وجل في كتابه العزيز

مسألة أخرى أنه إن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نساء قبل إسلامه فماذا يفعل ؟
مثل رجل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسمه قيس بن الحارث قال أسلمت وتحتي ثماني نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال أختر منهن أربعة وفارق أربعة




المعنى أنه لا يجوز له أن يمسك هؤلاء النسوة الثمانية ويجب أن يفارق أربعه
وإذا كان عنده ثمانية أزواج أربعه نصارى وأربعة بوذيات فعليه أن يمسك النصرانيات ويفارق البوذيات

فماذا لو أسلم الثمانية ؟ فعليه أن يختار ما يشاء منهم المهم أن لايكونوا أكثر من أربعة ويفارق الباقي

فماذا لو أبى أن يتركهم ؟
 أُجبره الحاكم بالحد والتعزير ولا يملك الحاكم الاختيار عنه إنما يحبسه حتى يختار وإن تجنن خلى سبيله ويفارقهم حتى يفيق ، وبعد أن يفيق عليه أن يختر منهم أربعة ، فليس على المجنون اختيار



مسألة أخرى
لو أن رجل أسلم وهو تحته الثماني نسوة وبعد إسلامه طلب من الاختيار فيما بينهم فقال لهم اتركوني أختار ثم توفى قبل الاختيار ماذا يحدث ؟
لا يجوز لوارثه أن يقوم مقامه في الاختيار ويلزم الجميع العدة والميراث يكون بالقرعة ، بمعنى أن يعمل قرعه ويتم اختيار أربعه منهم وتوزع عليهم ثمن التركة إن كان له ولد فأن لم يكن له ولد فتوزع عليهم ربع التركة

وعلى هذا فالرجل الذي اسلم وتحته أكثر من أربع نسوه يؤمر باختيار أربعة منهم ويترك الباقي

مسألة أخرى لو فرضنا انه بعد أسلامه وتحته ثمانية طلقهم جميعا وبعد أن طلقهم أسلموا وهم في العدة فهل يجوز له أن يختار منهم ؟ نعم يختار لماذا ؟ لأن إسلامهم بعد الطلاق يحق له أن يختار منهم أثناء العدة



وبالنسبة للعبد كم يتزوج ؟ العبد يتزوج اثنان فلو أسلم العبد وتحته أكثر من أثنين نقول له أختار أثنين وفارق الباقى لأن العبد نصف الرجل الحر



مسألة ماذا لو أن هناك رجل اسلم وتحته أختان ؟ الجمع بين الأختين محرم فلو أن رجل نصراني تزوج أختين
التعدد عند النصارى ليس موجود فهم ينكرونه رغم انه موجود عندهم في الإنجيل والتوراة
فسيدنا يعقوب عليه السلام كان متزوجا اثنين وسيدنا سليمان كان له ألف جارية ومائة امرأة وغير ذلك مما وجد عندهم

فلو فرضنا أن نصرانيا أو غير نصراني متزوج أثنين ثم أسلم وأسلما الأختين فماذا يفعل ؟
عليه أن يختار واحدة منهما ويفارق الأخرى

معنى هذا أن كل مالا يجوز في نكاح المسلمين لا يجوز في نكاح الكفار إذا أسلموا
كل ما هو محرم عند المسلمين في زواجهم يحرم على الكفار في زواجهم بعد إسلامهم


بعض المجوس يتزوج المحارم فإذا أسلم يفرق بينه وبينهم
روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق آيتهما شئت

مسألة لو أسلم حر وتحته إماء فأسلمن معه وهو مما لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهم

فلا يحل للرجل أن ينكح الإماء إلا بشرطين
لا يستطيع الصون أو خاف العنت




فلو كان هناك رجل حر ومتزوج من إماء ثم أسلم نقول له فارق هؤلاء الإماء لأنه لا يجوز لك وأنت مسلم أن تتزوج هؤلاء الإماء

مسألة أخرى إذا ارتد الزوج وهو متزوج ما حكمه ؟

الردة تفسخ العقد 

فمثلا لو أن رجلا متزوج إمرأه ثم سب الرجل هذا الدين نقول زواجكما باق حتى انقضاء العدة فإن رجع وتاب قبل انقضاء العدة فلا حاجة لعقد جديد أما إن لم يرجع قبل انقضاء العدة احتاج إلى عقد جديد إن رجع بعد العدة

ولو فرضنا أن الزوج أرتد قبل الدخول بالمرأة وسب الدين ففي هذه الحالة انفسخ العقد وليس لها عده وعليه أن يعقد عقدا جديدا أن استرجع وأرادها
وكذلك المرأة إذا ارتدت قبل الدخول فسخ العقد بينها وبين زوجها أما إذا ارتدت بعد الدخول فعليها العدة فإن لم ترجع قبل انقضائها انفسخ العقد

فما حكم هذا الزوج أو هذه الزوجة ؟ هو حكم المرتد

يؤخذ ماله ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ويقتل

وذلك حفاظا على دين الله عز وجل فالدين من الضرورات الخمسة الكبرى التي حافظ عليها الإسلام
وأن من ترك دينه أو تلاعب بالدين أو استهزأ بالدين فحده القتل كافرا وليس هذا متغربا في دين الإسلام بل وفى كل دين فاليهود والنصارى عندهم أيضا هذا الحد وأن من ترك اليهودية أو النصرانية قتل هذا مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل في أكثر من نص

وكذلك في الأحكام الوضعية كل مرتد عن الأحكام الوضعية التي وضعها القانون يُقتل

والارتداد القانوني له ضوابط ومعايير
فجعلوا مثلا التجسس من الارتداد القانوني
ومن قام بالخيانة العظمى فهذا اسمه ارتداد قانوني


وهناك بعض الأمور التي إن وقع فيها المواطن حكم عليه فيها بالإعدام
هذا يسمى ارتداد قانوني اى لا يسامح فيها مطلقا فلماذا ينكرون حد الردة في الإسلام ولا ينكرون الإعدام في القوانين الوضعية بالنسبة للجاسوس والخائن لأنه مضر بالوطن ويؤذى أهل الوطن جميعا لأنه معناه تدمير للبلد

فتدمير البلد والمحافظة عليها أعظم عندهم من صيانة الدين فإن كثرة المرتدين عن الدين يسهل على الناس الاستهتار به وعدم الاحتياط فيه فإن سب إنسان دينه أجرمه له وأقول له انه بهذا خرج من الدين فإن لم يخاف فليخاف بالعصا اوالصوط أو السيف من الحاكم

إذا موضوع ارتداد احد الزوجين يبقى حتى انتهاء العدة فان لم يسترجع قبلها ينفسخ العقد وان استرجع بعد انقضاء العدة يلزم عقد جديد لانفساخ العقد ولا يحسب طلقة

هذه الأمور التي ذكرناها سابقا تسمى نكاح الكفار

وكما هو معلوم عند كل الملل فهناك فرق عندهم بين الزواج والزنا فالزواج عندهم له طقوس معينة
فإن أسلموا يُقرون على زواجهم دون تجديد عقد زواجهم
إلى هنا انتهينا من أبواب النكاح وسنبدأ في المرة القادمة بإذن الله في باب آخر أسمه باب الصداق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق