>

الجمعة، 1 يوليو 2011

بعض أحكام الحضانة


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله
                                 بعض أحكام الحضانة
سنتكلم عن بعض أحكام الحضانة بالنسبة للمرأة:-
-                                                                                   سُميت الحضانة بذلك:
لأنها فيها ضم للمحضون وهو عبارة عن أن أضم شيء محضون وهو الشخص العاجز عن أن يقوم بأمور نفسه والشخص العاجز عن القيام بأمور نفسه إما يكون صغير أو يكون مجنون أو إما يكون معتوه أو غير ذلك . لذلك عندما نتكلم عن الحضانة عموما نتكلم عن الطفل خصوصا والطفل الصغير هو الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه وإن استقل بنفسه من الممكن أن يهلكها لذلك القصد من الحضانة هي مراعاة حال هذا الصغير طبعا هناك مراعاة كأن يكون مجنون أو معتوه أو كبير في السن فكل هؤلاء لهم نوع من الحضانة .
-        بالنسبة للصغير: الحضانة واجبة في حقه . والحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع أيضا.
*في القران(وكفلها زكريا) وهذا شرع من قبلنا وكما قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يُخالفه .
*ومن السنة حديث(أن امرأة أتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي ) حديث حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
*الحديث الثاني: حديث أبي هريرة وأيضا مختلف في تصحيحه:
أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبه فجاء زوجها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه ) ولكن هذا إلي أن يكبر هذا في مسألة التخير ومتى يكون سن التأخير
-        أحق الناس بالحضانة:
        أولاً : الأم : هي أحق الناس بالحضانة
        ثانياً : أمها 
         ثم بعد ذلك : الأب
        ثم : أم الأب
= نفترض أن الأم تزوجت إذا أمها
= لو كانت أمها متوفاة: إذا كان لها أم وهى جدة الأم إذا} الأم وإن علت{ وإذا كان لها أم تكون هي الأحق بالحضانة
= إن لم توجد تذهب الحضانة إلي الأب
= إن لم يكن الأب موجود متوفى مثلا تكون أم الأب
= ثم بعد ذلك الجد ثم بعد ذلك أم الجد وبعد ذلك الأخت الشقيقة وبعد ذلك أخت الأم أو أخت الأب ثم بعد ذلك الخالة الشقيقة ثم الخالة لأم وهذا الموضوع طويل
*= والخلاصة:في المشاكل العملية التي تحدث فيها مشاكل:
امرأة طُلقت وهناك حضانة للطفل كيف نتعامل مع هذا الطفل؟أو مع هؤلاء الأطفال إن كانوا أكثر من واحد؟
إذا تكون الحضانة أحق بها الأم .
وهذه الأم لها حالتين: إما أن تتزوج أو تموت وفي حالة التزويج أو الوفاة أمها هي من تكون الحاضنة
-وفي حالة وفاة هذه الأم وهي الجدة تنتقل الحضانة للأب
-وفي حالة عدم وجود الأب تنتقل إلي أم الأب وهي الجدة
-وفي حالة عدم وجود أم الأب ندخل في الجد وأمه و الأخت والخالة وغيره
*=* إذا الأصل عند أهل العلم أن الأمومة مقدمة : وطبعا هي مقدمة لأن الطفل الصغير يحتاج إلي كثير من الرعاية وكثير من الحنان والحنان يأتي من الإناث أكثر من الذكور ويأتي من الأم أكثر من الأب بخلاف الإنسان عندما يكبر فيحتاج إلي خشونة وقوة وطبعا هذا موجود في الرجل أكثر من المرأة .
إذا الأصل الشرعي تقديم الإناث علي الذكور في الحضانة وكما قلنا لحديث(أنتِ أحق به ما لم تنكحي)

= نفترض أن هناك إنسان امتنع: مثلا قالت الأم لا أريد الولد:
أولا هل الحضانة حق واجب؟ أي هل هناك اختيار في الحضانة أم لا؟
فمثلا هل نقول للأم هذه ابنتك هل تريديها أم لا؟ أم أن الأمر واجب عليها؟
أهل العلم يفصلون في هذا الأمر :-
-        منهم من يقول أن الحضانة حق واجب : أي لا يصح للأم أو أمها يقولوا لا نريد الولد أو البنت لأنه يجب عليها أن تحتضن هذا الولد أو هذه البنت وليس لأحد منهما أن يترك الحضانة
      وإن ترك الحضانة القاضي أو الوالي أو إمام المسلمين يجبرها علي الحضانة .
-        القول الثاني: عدم الوجوب
-        فعندما تقول المرأة لا أريد البنت سواء كانت أمها أو خالتها أو أخت أمها غير الشقيقة إلي غير ذلك  فتنتقل الحضانة إلي الذي بعده
-        فيكون الترتيب: إذا الأم رفضت تكون أم الأم وإذا رفضت يكون الأب ، إذا رفض الأب تكون أمه ، إذا أمه رفضت يكون الجد، إذا رفض الجد تكون أمه، إذا رفضت أمه يكون الجد من الناحية الثانية، إذا رفضت أمه تكون خالة الولد، إذا رفضت خالة الولد تكون الخالة غير الشقيقة وهكذا نسير بهذا الترتيب .
-        لكن الصحيح والله أعلم: أن الحضانة حق واجب لا اختيار فيه للحاضن لأن هذا هو الأصلح بالنسبة للطفل .
فهل الأصلح أن يكون مع الأم أو الخالة أو العمة؟ الأصلح يكون مع أمه
وإن لم تكن الأم موجودة أو متزوجة: فيكون الأصلح أن يكون مع جدته وهكذا
س)هل الفاسق يصلح ليكون صاحب حضانة؟
أي مثلا إذا كانت الأم فاسقة عندها فسق مثلا يُعلم عنها أنها تشرب الخمر أو أنها تزني أو أنها تكلم الرجال في الهاتف أو على الانترنت أو غير ذلك
الجواب) أن هذا الفسق فيه تفصيل:
-        إذا كان هذا الفسق يُضيع الحضانة ويُؤثر في الحضانة فهذا لا يُعطي حق الحضانة مثل:. شخص يشرب الخمر أو يأتي بالنساء داخل البيت مثلا رجل تزوج امرأة ثم طلقها هذه المرأة تزوجت ولم يكن لها أم أي أن أمها متوفيه ثم انتقلت الحضانة إليه وهذا الشخص غير متزوج ولكن أخد الأولاد يربيهم ولكنه يُحضر بعض النساء في المنزل أو يُشرب الخمر أمام أولاده هل مثل هذا يُعطي حق الحضانة؟ لا لا يُعطي حق الحضانة لأن هذا مستهتر بالحقوق والواجبات
-        نفترض واحد يشرب الخمر خارج البيت ويأتي البيت وهو غير سكران :
طالما يُؤمن شره وضرره علي المحضون : إذا يُعطي حق الحضانة.
ونفس الشيء بالنسبة للرجل أو المرأة نفس الشيء نري هل الشيء الذي يفعله أو هذا الفسق الذي يفعله هل له تأثير على الحضانة تأثير قوي ومباشر أم لا ؟
إذا كان له تأثير قوي ومباشر لا يُعطي حق الحضانة 
أما إذا كان تأثيره غير قوي أو غير مباشر : فهذا يُعطي حق الحضانة .
س) إذا كانت أم الأم كبيرة في السن كيف تكون حاضنة؟
ج) هذا يتوقف علي إذا كانت تستطيع وتتحمل تكون حاضنة إن لم تستطع لا يُكلف الله نفسا إلا وسعها
* نفس الشيء إذا كانت الأم نصرانية : أي رجل تزوج امرأة نصرانية ثم طلقها والسؤال: هل لها حضانة للأولاد أم لا؟
الجواب : ليس لها حق في الحضانة لأنها كافرة
والله سبحانه وتعالي يقول ( ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا)
فالحضانة ولاية فلا يجوز أن يتولي الأمر رجل غير مسلم أو امرأة غير مسلمة علي المؤمن أما كافر علي كافر فهم أحرار مع بعضهم البعض
وأيضا لحديث (كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يُهودانه أو يُمجسانه أو يُنصرانه ) إذا فإذا كان لها الحضانة فالصغير قد يتأثر بهذه الحضانة فيدخل في دين الأم .
فجمهور العلماء علي أن: الكافر ليس له حق في الحضانة

*من ضمن الأمور: إذا تزوجت المرأة شخص بينه وبين المحضون محرميه
محرميه: تعني أن هذا الرجل الزوج قريب للولد أو البنت ابن زوجته
كثير من أهل العلم يقول: أن الأم لها حق الحضانة
واستدلوا بحديث قصة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال:إنها بنت عمي وخالتها تحتي ]أي أنه تزوج امرأة يقول أن ابنتها بنت عمه وخالتها تحتي[
فأهل العلم منهم من قال: إذا كان قريبا ولو بالنسب فيكون الولد أو البنت يعود إلي الزوجة وليس إلي أمهم وليس إلي الزوج السابق
-        بالنسبة إلي الأم إذا تزوجت عقدت فهل بمجرد العقد تسقط الحضانة؟ أم لابد من الدخول؟  قالوا أن لفظ أنتِ أحق به ما لم تنكحي
كلمة منكوحة: أي معقود عليها إذا الواضح أو الأظهر في الدليل : أن مجرد العقد تسقط به الحضانة وتتحول الحضانة إلي التي تليها وهي الأم أي أمها
-وبعض أهل العلم قال: أن النكاح بمعني الدخول والدليل
قوله تعالي(فلا تحل له من بعد حتى تنكح  زوجا غيره) بالنسبة للمرأة التي طُلقت ثلاث طلقات فالله سبحانه وتعالي قال أن هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل الذي طلقها ثلاث طلقات حتى تنكح زوجا غيره والنكاح في هذه الآية يعني الدخول . فمن طلق امرأة ثلاث مرات ثم أراد أن يعقد عليها لابد أن تنكح زوجا غيره أي يدخل بها فلذلك استدل بعض أهل العلم أن قول النبي صلي الله عليه وسلم أنتِ أحق به ما لم تنكحي أي بالدخول
فنقول أن الخلاف هنا خلاف معتبر أي من يقول أنه يشترط العقد فقط أو الدخول فهذا خلاف معتبر لكن الأصل أن المرأة إذا عقدت علي رجل أو عقد عليها رجل فتسقط الحضانة بذلك.
مسألة أخري: الأم أخذت البنت أو الولد وأرادت أن تسافر:-
هي تسكن في مصر مثلا وأحبت أن تسافر السعودية مثلا برفقة أخيها ومعها ابنها أو بنتها أو الولدين أو البنتين أيا كانوا : وطبعا يحدث مشاكل كثيرة جدا جدا بسبب هذه المشاكل أن الأم تريد أن تأخذ الأولاد وتذهب بهم مكان ما  فلابد أن نعرف حكم هذه الأشياء حتى لا نقول بشيء مخالف للشرع .
الجواب: أن الزوج إذا كان معه المحضون أو الزوجة معها المحضون
-إذا أحبت أن تسافر في نفس البلد فمثلا لو كانت تعيش في القاهرة ستذهب إلي الإسكندرية أسبوع فهذا اسمه انتقال أمن لا إشكال في ذلك .
-أما الانتقال غير الأمن: كأن تقول أنا سأسافر بهم لمدة اسبوعين وسأذهب إلي سيوه فممكن الزوج يعترض ويقول أنا أريد إرسال أحد معكم يحرسكم في الطريق فماذا تفعل؟
*إذا وافق الأب  فلا إشكال في ذلك  لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة والله اعلم
*إذا رفض الأب : بعض أهل العلم يقول يظل مع الأم لأن الأم هي الأصل
ومن قال من أهل العلم أنها ترجع إلي الأب خلال هذه المدة: قالوا لأن الأم ضعيفة ولا تقوي علي حفظ الولد في السفر لذلك تنتقل الحضانة لمدة أسبوعين وهي مدة السفر إلي الأب  
*والراجح: طالما أن الأم تسافر مكانا أمنا ولا إشكال فيه والناس يفعلون ذلك فمن الممكن أن تأخذ المرأة الأولاد وتسافر بلطيم مع محرم أو تسافر إسكندرية أو تسافر أي مصيف مثلا يعني بالشروط الشرعية المعروفة فهل إذا كان الأب غير موافق هل ليس له الحق في ذلك؟ لا ليس له حق لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال(أنتِ أحق به ما لم تنكحي) أما إذا كان السفر سفر غير أمن مخوف فنرد الولد لوالده إلي أن ترجع الأم مرة ثانية إلا إذا كانت أم الأم موجودة فمثلا لو أنتِ أمك موجودة وأنتِ مطلقة وعندك عمل في السعودية لمدة إسبوعين أو ثلاثة فتتركي الأولاد عند أمك وعندما ترجعي تأخذيهم فلا إشكال في ذلك  لكن في حالة عدم وجود الأم (أمك) تعطي الأولاد لأبيهم طالما أن السفر مُخوف وغير أمن وعندما تعودين تأخذيهم من أبيهم مرة أخري .
- نفس الشيء لو كان العكس: الأب هو من سيسافر والسفر أيضا مُخوف  شخص مثلا مسافر إلي العراق أو مسافر لفلسطين عنده عقد عمل هناك هل يأخذ أولاده معه؟ لا يرجعهم إلي أمهم لمدة السفر طالما أن أمه ليست موجودة وعندما يعود يأخذ الأولاد مرة ثانية .

نفس الشيء : إذا كانت الأم مريضة ولا تستطيع أن تقيم احتياجات الأولاد : من الطعام والشراب:-
تنتقل الولاية إلي أمها ثم إذا لم تكن أمها موجودة تنتقل إلي الأب .

*والخلاصة: أن السفر إذا كان أمن فللحاضن أن يأخذ الأولاد معه حتى وإن لم يأذن الآخر أما إذا كان غير أمن ليس له أن يأخذ الأولاد حتى وإن وافق الآخر

-ففي مسألة السفر: ننظر إلي مصلحة الطفل إذا كان السفر سيترتب عليه ضرر له وسيسافر معه أحد الوالدين فيظل الصبي مع الغير مسافر وإذا السفر كان فيه الأمان وغالبه السلامة فلا إشكال هنا للحاضن أن يُسافر معه .
* طبعا التنقل داخل القاهرة مثلا الحاضن يريد أن يأخذ الولد من التجمع الخامس إلي السادس من أكتوبر لا إشكال في ذلك بينهم ممكن يكون 150كيلو لكنه لا يسمي سفر لأنه في بلد واحد متصل

مسألة: أن الأم الحاضنة مثلا تعيش في القاهرة وزوجها المطلق يعيش بالقاهرة ومثلا الأم أخولها وأعمامها بأسوان وهي ستذهب إلي أسوان لتعيش هناك :
طبعا الأب سيكون متضرر أو العكس لأن الأب يريد أن يري ولده كل إسبوع ولا يُعقل أن يذهب كل إسبوع أسوان ليري الولد :
الحاصل هنا: أن القاضي هو الذي يحكم فإذا وجد القاضي ضرر علي الصبي من السفر إلي أسوان فيمنع سفره ولكن نفترض أن الأم قالت أن الولد عنده ست سنوات وسيدخل المدرسة والمدارس هنا مليئة بالمشاكل ويتعلم الأولاد أشياء ليست جيدة إلي آخره وأنا أخاف عليه فيقول القاضي إذا نأمر أن يُسافر إلي أسوان عند أخواله مع وجود الأم بشرط الحفاظ عليه والخوف عليه إلي آخره فهذا لا إشكال فيه.

-        نفترض أن في القاهرة وباء في المدارس وقالت الأم أنا أخاف علي ابني أنا أريد السفر به عند أخواله بأسوان: لمدة شهر إلي أن ينتهي هذا الوباء: فالقاضي نفس الشيء سيحكم لها أنه يُسافر إلي أسوان لا إشكال فيه والأب ليس له حق الاعتراض لأن في النهاية القاضي ينظر إلي ما فيه المصلحة

·       مسألة: متى يتخير الولد أو البنت:
الولد: يُخير عند السبع سنين إذا وضح أنه يميز يقول أين سيذهب إلي الأب أو إلي الأم .
ففي الحديث على شرط مسلم :أن النبي صلي الله عليه وسلم خير الغلام وأمر أباه أن يجلس في ناحية وأمه في ناحية فقال له هذا أبوك وهذه أمك اختر أيهما شئت فاختار أمه . إذا هناك تخيير بالنسبة للولد
-وهناك قضية مشهورة عن عمر ابن الخطاب: رجل اختطف ولده من عند جدته وأمه فاشتكته إلي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له : ريحها وحضنها أطيب له منك . أي من الوالد لأنه في هذه الحالة يحتاج
إلي الأم المشفقة والحانية . وعندما يميز يختار إما الأب أو الأم .

·       نفترض أنه اختار الأم ثم بعد إسبوع من العيش مع أمه أراد الذهاب عند أبيه :
لا يُضيق عليه ويرد إلي أبيه لا إشكال .
*نفترض أنه كان جالس مع أمه سبع سنوات وعندما تم تخيره اختار الأب وعندما ذهب عند الأب لمدة إسبوع لم يطق أن يعيش بغير أمه وأراد أن يعود لأمه مرة أخري: نقول يرجع لها لا مشكلة .
-لكن القاضي يسأل أيضا: لأنه ليس معني لا يُضيق عليه أن يكون الإختيار خطأ لأنه يمكن أن يكون الأب مثلا يريد أن يجعل هناك نظام في البيت وهو يريد أن يترك الأب لأنه لا يحب النظام: هنا نقول هذا الكلام غير صحيح ولا يترك أبوه يظل معه لأن هذا النظام الذي وضعه أبوه ليس مؤثرا في تربية الأطفال .

مثال آخر: سأله القاضي وقال له  لماذا تريد أن ترجع لأمك؟
يقوا أن أمي تتركني ألعب طوال اليوم أما والدي يسمح بثلاث ساعات فقط باللعب
فماذا يفعل القاضي حينئذ: يُعطيه لأبيه طبعا لأن الأب لم يفعل شيء يؤثر تأثيرا سلبيا في تربية الطفل إنما الأم تفعل شيئا سلبيا يؤثر في تربية الطفل تتركه يلعب طوال النهار والمفترض أن الطفل يلعب قليلا ويحفظ القران وينظم حياته
إذا مسألة نتركه براحته مطلقا لا لكن القاضي هو من يحكم في مثل ذلك أو من يقوم مقامه
بالنسبة للبنت في التخيير: أكثر العلماء علي أن البنت إذا وصلت سبع سنين أن ترد إلي أبيها لأن الأب أقدر علي حفظ البنت وصيانتها مما يضرها في عرضها وهو من سيزوجها وهو وليها فالبنت ترد إليه إذا بلغت سبع سنوات وهو سن التمييز إلا إذا كان الأب ممكن لا يصون البنت أو يكون الأب منحل أو يكون فيه فسق ظاهر أما إن لم يكن به فسق ظاهر ولم يكن به إنحلال أو به شيء يمنع من صيانة البنت فترد البنت إليه بعد وصولها إلي سن التمييز سواء كان سبع سنين أو ما يقرب من ذلك .
نفترض أن البنت عبد السبع سنوات ذهبت للأب وكانت مجتهدة ومأدبة وجيدة في دينها ودنياها فلما ذهبت إلي الأب قلت في دينها ودنياها: فيحكم القاضي حينئذ برجوعها للأم مرة ثانية .
-إذا الأمر ليس علي إطلاقه:- لكن أهم شيء مصلحة الطفل سواء كان ولد أو بنت 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق