>

الثلاثاء، 26 فبراير 2013

الطلاق وأنواعة



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا انه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله
أما بعد ....
حديثنا عن الطلاق
الطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك وهو حل عقده التزويج
الطلاق / هو الفرقة بين الرجل والمرأة
أحكام الطلاق :-
1-  يباح
2-  يسن
3-  يكره
4-  يحرم
5-  يجب
الطلاق له أحكام خمسه كالزواج .




متى يباح الطلاق ؟
*يباح الطلاق في حالات منها :- سوء العشرة من الزوجة (معنى سوء العشرة يعنى أن تكون سيئة الخلق يتضرر بوجودها معه ) فيجوز له أن يطلقها دفعا للحرج .
قال الله تعالى  (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء)
نفى الجناح معناه الإباحية..
وقال تعالى (الطلاق مرتان )
قال تعالى ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ        
    وكل هذه أدله على انه يباح الطلاق
فقد قال سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
وأيضا هناك حديث في صحيح البخاري :-
إنَّ أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ , اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ وجاء في هذا الحديث َجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ (28) فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ , فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا (29) ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ , فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ , نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ , فَشَكَتْ إِلَيْهِ , قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِه

 فنصحه أن يطلقها في حديث معروف وطلقها لسوء العشرة
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طلق حفصة رضي الله عنها وكانت مؤمنه قانتة لله عز وجل فرجعها صلى الله عليه وسلم عن حديث صحيح أن عمر رضي الله عنه دخل على حفصة فوجدها تبكى قال ما يبكيكِ لعل رسول الله قد طلقكِ  انه كان قد طلقكِ ثم رجعكِ من أجلى وأيم الله لو كان طلقكِ ما كنت كلمتك كلمه واحده أبدا .
                                             صحيح ابن حبان
وفى حديث أيضا أخرجه أبو داود حديث رجل جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله أن لي امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها .فقال طلقها :قال يا رسول الله  إنها ذات صحبه وولد قال فأمسكها وأمرها فأن يكن فيها خيرا فستفعل ولا تضرب رعينتك ضرب أمتك
هذه أدله على انه يباح الطلاق لسوء العشرة من الزوجة


2- ثاني حكم من أحكام الطلاق  انه يسن إذا تركت واجب وعجز عن إجبارها مثل ترك الصلاة  ويسن طلاق المرأة إذا كانت غير عفيفة لان في إمساكها نقص ودناه وربما زنت  ومعنى غير عفيفة (ليس معناها أنها زانية وإنما هي متطلعة للرجال ولا تتحجب عن الرجال ) قال بعض العلماء انه يجب طلاقها


3ويكره من غير حاجه 
*لأزاله النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها .
الطلاق شرعه الله عز وجل ونتج إليه النكاح فأزالته بلا سبب مرفوض وأحيانا يستدل بقوله تعالى :
وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "
وفى هذا دليل على أن الطلاق مكروه والاستدلال في ذلك في قول الله عز وجل َإ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "

كلمه سميع عليم فيها  وعيد وتهديد من الله عز وجل على من طلق ويستدل من الايه على كراهية الطلاق بدون سبب وفي أيضا بعض الادله الأخرى مثل
حديث جابر  قال رسول الله صلى  الله عليه وسلم إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ ‏ ‏سَرَايَاهُ ‏ ‏فَأَدْنَاهُمْ ‏ ‏مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ ‏ ‏فِتْنَةً ،يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا
فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ ‏ ‏فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ "

 هذا دليل على أن هذا الشئ  يريده الشيطان ويحبه فيكون مكروه لنا .
ويقول النبي عليه السلام اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء  . متفق عليه "
وقال صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ يَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقِهِ ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا ، اسْتَمْتَعْتَ بِهَا ، وَفِيهَا عِوَجٌ ، وَإِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا ، كَسَرْتَهَا ، وَكَسَرَهَا طَلاقُهَا"
وقال تعالى " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بينهم "
وقيل  " الصلح خير"

كل هذا دليل على أن الصلح أفضل من الطلاق  وهناك حديث " ابغض الحلال عند الله الطلاق " وهو ضعيف ويستغن به من الادله السابقة
حديث عمرو ابن دينار " قال طلق ابن عمر امرأته فقالت له هل رأيت منى شيء تكره قال لا قالت فلما تطلق المرأة العفيفة المسلمة فارتجعها عمر
فالأصل في الطلاق بدون سبب من الأمور التي يكرهها الله ويبغضها إنما يباح ولا يكره في حاله سوء العشرة
التبرج وعدم لبس الزوجة للحجاب وعدم أطاعه زوجها في ذلك يسن طلاقها


4- متى يحرم الطلاق :
إذا كان الطلاق بدعي
ما هو الطلاق البدعى :- عبارة عن 3 أحوال :-
1-  أن يطلقها في حيض : يحرم الطلاق في الحيض وإذا فعلها بدون قصد يرجع زوجته فإذا طهرت طلقها والطلاق البدعى يقع على رأى جمهور العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بها طلقه وقال له أرجعها فلو مكنش يقع لماذا يقول النبي أرجعها
2-  أن يطلقها في طهر جامعها فيه : بمعنى انه وطئها قبل أن يطلقها فهذا أيضا يحرم  لقوله تعالى إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " قال ابن عباس وابن مسعود يعنى طاهر من غير جماع
3-  أن يطلقها ثلاث في كلمه واحده يقول لها انتى طالق بالثلاثة أو انتى طالق ثلاث .
هل هذا النوع يقع واحد أو يقع ثلاث ؟
فيه خلاف بين أهل العلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسنتين من حكم عمرو كانوا يحكمون به طلقه واحده حتى جاء عمرو ثم أمر الناس بان من طلق امرأته ثلاث تقع ثلاث ومن هنا صار الناس والعلماء على ذلك واخذوا من هذا القول ولكن الراجح أنها تقع واحده .
يقع الطلاق البدعى على رأى أهل العلم قال ابن المنذر لم يخالف هذا الرأي إلا أهل البدع
إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته وهى حائض أو وهى في طهر وطئها فيه  عليه أن ينتظر حتى تنتهي من حيضها ثم تتطهر ثم يطلقها ولا يشترط أن تغتسل ولو طهرت قبل الاغتسال جاز له طلاقها  وهذه المسألة فيها حكم من الله
فقد جعل الله تعالى الانتظار حل لجميع من أمور الطلاق . أكثر من 60% من مشاكل الطلاق تأتى عند الغضب فينسى أوامر الله ويخالف شرعه فيطلق مباشره وغالبا ما يكون الطلاق بدعي
فلو أن كثيرا من الناس يتقين الله عز وجل ويعلمون شرعه لانتهت كثيرا من مشاكل الطلاق  قال الله عز وجل" ‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا " وقال سبحانه " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا” "
وهذه آيات جاءت في سوره الطلاق بعد ما ذكر الله عز وجل آيات الطلاق 
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب "
فان الله عز وجل يجعل للمتقين مخرج كيف
مثال على ذلك
رجل وجد امرأته دائما ما تخالف أمره فيغضب عليها ويطلقها فإذا اتقى الله عز وجل وتذكر أنها حائض مسك نفسه حتى تتطهر أو تذكر انه وطئها مسك نفسه حتى تحيض ثم تتطهر وفى هذا الإمساك ذهاب لثوره الغضب وهدوء النفس وان يأتي بهدوء النفس فيذهب عنه ما يجد من طلاق زوجته هذا الأمر مهم جدا لو أن الرجال اتقين الله عز وجل وان المرأة تذكر زوجها تقول له لا تطلق لأني حائض لا تطلق لأنك وطئتني فان الوطء والحيض يمنع من وقع الطلاق يمنع شرعا من الطلاق وأما إذا طلق وقع فان هذا أمر من الله عز وجل جعله حل لمشاكل الطلاق
الآن مشاكل الطلاق في البيوت أكثر من حالات الزواج والمجتمع مهدد من كثره نسبه الطلاق ولابد من رؤية شرعيه قبل الرؤية الاجتماعية ولكن للأسف الشديد الأخصائيين الاجتماعين في المحاكم يرو رؤية فرديه اجتماعيه دون أن تكون رؤية شرعيه الأفضل أن الرجال يتعلمون شرع الله عز وجل فان تعلموا الشرع سكتوا عن ذلك لقول الله عز وجل" “وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا” "
هذه حالات الطلاق البدعى .... مثال /رجل طلق زوجته وهى حائض ولكن قبل الدخول هل يسمى هذا طلاق بدعي ؟
نعم بدعي لان المرأة قبل الدخول ليس لها عده والطلاق البدعى محرم بسبب تطويل العدة لقوله تعالى وطلقهن لعدتهن " لان المرأة وهى حائض وطلقها طول في عدتها لان العدة ثلاث حيضات وغير محتسبه الحيضة التي فيها هكذا طالت عدتها ولو يوم واحد فبتكون طالت  ولذلك المرأة التي ليس لها عده طلاقها في الحيض ليس يدعيا مثل المرأة الحامل طلاقها ليس بدعي لان عدتها بوضع الحمل تنتهي
على قول ابن عباس في التسرع في الطلاق " قال يتسرع أحدكم ويركب الاحموقه ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله قال ومن يتقى الله يجعل له مخرجا وانك لم تتقى الله فلم أجد لك رخصه هكذا قال ابن عباس للرجل طلق امرأته طلاق بدعيا "

*****أخر نوع من أنواع الطلاق الطلاق الواجب يجب على الرجل أن يطلق إذا" آل" آل الإيلاء للذي يحلف لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{226} وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عليم "
المؤلى / الذي يحلف على زوجته ألا يطؤها فيحرم عليه هذا الإيلاء إلا بعد مرور أربعه أشهر ويجب عليه الطلاق وأيضا يجب على الذي يعلم بفجور زوجته لكي لا تلحق به ولد ليس ولده
س/ الطلاق لا يكون إلا من عاقل ؟ الطلاق لو كان من مجنون أو معتوه أو مريض نفسي بحيث أن المرض يوصله إلى مرحله غياب العقل أو الهلوسة أو الشيزوفرينا وهذه الأمراض يصل بها الرجل انه يغيب عن الوعي ويكون في دور رجل أخر فلو طلق لا يقع طلاقه لأنه غير عاقل
مثال / الغضبان الذي يخرج عن وصف العاقل يعنى في حالات الغضب الشديد بحيث انه لا يعرف ماذا يفعل مثل مريض السكر عندما يغضب يحدث له غيبوبة أو شبه فاقد للعقل لو غضب وطلق زوجته هذا لا يقع

طلاق الغضبان له ثلاث أحوال :-
1-  انه يدرى ويعقل فهذا يقع طلاقه بالإجماع .
2-   رجل غضبان غضب لا يعي معه شيء خرج عن عقله هذا لا يقع بالإجماع .
3-   رجل طلق ويدرى انه طلق ولكن في شده الغضب في هذه الحالة على الراجح انه يقع لأنه يدرى ما يقول .
******الشئ الثالث  طلاق المكره هل يقع أو المهدد بعقوبة ....هذا لا يقع .
كان الأمير في زمن الإمام مالك يأخذ البيعة على الإكراه فيحلفهم بالطلاق فيكون طلاق بالإكراه فأفتى الإمام أن طلاق المكره لا يقع فغضب الأمير وصار ما يفعلونه بدون فائدة فاخذ الإمام مالك وضرب ضرب شديد في هذه المسألة ولم يتراجع عن قوله فأخذه الأمير وحلق رأسه وأجلسه على حمار وطاف به في المدينة فكان الإمام شكله غريب وهو محلوق الرأس فأخذ ينادى من على الحمار ويقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا مالك ابن انس أقول أن طلاق المكره لا يقع وهو على الحمار .
وهذا فائدة أن العلماء ينكرون على ولاتهم ولا يطيعونهم في أمور الدين بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وان ضربوه دى أحكام الطلاق وهل يقع ولا لا؟
نقف عند هذا الحد .....



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق