>

الأحد، 3 مارس 2013

باب ( الإيلاء)


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدى الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار
                                    ثم أما بعد............

انتهينا في المرة السابقة من أحكام الراجعة وذكرنا أنها لا بد لها من شروط
الشرط الأول إن يكون غير بائن
الشرط الثاني أن يكون في العدة
اليوم سنكمل باقي الإحكام في الفرقة بين الزوجين

اليوم سنأخذ باب ( الإيلاء)
اللإيلاء يعنى اليمين لقوله سبحانه " لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يألون أي يحلفون أن لا يطئون زوجاتهم وحكم  الايلاء حرام
لماذا يحرم على الرجل الايلاء ؟
يحرم عليه ذلك لأنه يمين على ترك واجب لان من الواجب عليه إن يعف زوجته وأيضا يحرم عليه الظهار لأنه واجب يأثم إذا فعل ذلك  لقوله سبحانه " { وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا } "
يصح الايلاء على الزوج دون غيره ومن شروط صحة الايلاء أن يكون الحلف صحيح أن يحلف بالله أو صفه من صفات الله

الحلف نوعان
1-  حلف صحيح ينعقد وهو الحلف بالله أو بصفه من صفات الله

2-  حلف صحيح لا ينعقد إذا حلف بغير الله
*إذا حلف أربع أشهر لا يكون الإيلاء وإذا كان أربعه أشهر ويوم يكون ايلاء
*إذا مر أربعه أشهر ولم يطؤها فتطلق وان وطئها في المدة حسب يمين ويكفر عن هذا اليمين والكفارة أفضل لقول النبي مَنْ حلفَ على يمينٍ، فرأى غيرَها خيراً منها، فليأتِ الذي هو خيرٌ، وليكفِّرْ عن يمينه". "
وقال تعالى" فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
*******صفه السمع والعلم مع الطلاق كأنه تهديد من الله عز وجل لهذا الرجل  الذي حلف إلا يطأ زوجته مع إن الله قد قدم له صفه الرحمة فأنه سميع لما قاله بعدم أليلاء عليم بتركه للوطء  وقال الشيخ ابن عثيمين بأن ذلك دليل على كراهة الطلاق   وصفه الغفران والرحمة مع الوطء
**** تطليق الحاكم للزوجة من زوجها بعد الإيلاء يكون بصيغ منها 1- إن يقول انتى فلانة طالق من زوجك فلان
أو أي صيغه من صور الطلاق



****كتاب الظهار :-
وهو إن يقول الزوج لزوجته انتى عليا كظهر أمي أو كظهر احد محارمه وقد اجمع العلماء على تحريمه لقوله تعالى " { وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا } " هذه الآية  نزلت في خوله بنت ثعلبه حين ظهر منها ابن عمها وكان الظهار في الجاهلية كان يفرق بين الزوجين تفريق دائم لا رجعه فيه حتى انزل الله عز وجل إن فيه كفاره
*****أوان يقول انتى عليا حرام كنايه عن الظهار


س/إذا قال الزوج لزوجته انتى عليا كأمي أو كمثل أمي هل هذا ظهار؟
 ج/حينها نسأله عن النية .
قول الزوج لزوجته يا أمي وقولها له يا أبى فهذا ليس من الظهار ولكن من التوقير مثلا ولكن من الأفضل ألا يقال هذا .

***** امرأة قالت لزوجها أنت عليا كظهر أمي أو أبى هذا لا يكون ظهار لقوله تعالى " الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم " فان الظهار من الرجل إلى المرأة
***هل عليها كفاره ؟
ج/ عليها كفاره يمين وليس كفاره ظهار


*****إذا قال الزوج لزوجته انتى عليه كظهر أمي لمدة شهر أو يوم أو يومين هل يقع الظهار ؟
ج/ يصح الظهار وان وطئها فعليه كفاره ظهار
************ ما يحرم على المظاهر أن يأتيه ؟
يحرم عليه الوطء ودواعي الوطء قبل التكفير لقوله تعالى" فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا


*كفاره الظهار /
أنواع الكافرات :- 1- كفاره يمين وهى عتق رقبة
أو إطعام عشره مساكين كوجبة مشبعه والمتوسط فيها 7 جنيه للفرد 
أو كسوتهم التي تستر في الصلاة  أو صيام ثلاثة أيام فهو مخير

2-كفاره مغلظة ليس فيها خيارات وهى كفاره الظهار قال تعالى "
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا"
والترتيب الأول / عتق رقبة
 والثاني / إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويلزم في الصيام إن ينوى في الليل لان ذلك واجب فأن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض
اطعم 60 مسكين وهذه الكفارة

** تشبه الكفارة من الجماع في نهار رمضان وفيه انتهاك لحرمه هذا الشهر فأمره بهذه الكفارة المغلظة للتأديب وأيضا تتشابه مع القتل الخطأ لان فيه إهمال
قد سمها الله عز وجل كفارات لأنها تكفر الذنوب



قسمت الكفارات إلى :-
1-  كفارات للكبائر :- كالظهار واليمين وغيرها
2-  وكفارات للعبادات :- كالوضوء على المكارة فهي كفاره ذنوب

نكتفي بهذا القدر



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق