>

الثلاثاء، 19 فبراير 2013

تعليق الطلاق


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدى الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثته بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار


                                    ثم أما بعد............

تكلمنا في المرة السابقة عن الطلاق الصريح وقلنا أنه لا يحتاج إلى نية فذكر أنتي طالق لا يحتاج إلى نية فبمجرد اللفظ تطلق زوجته لو قال عليا الطلاق وكان ينوى الطلاق تطلق أما إذا كان لم ينوى الطلاق فعلى الراجح انه يمين فيكفر كفاره يمين وإن قال عليا الحرام أي
تحرمين أي ترد إلى النية إن كان يقصد الطلاق فتطلق وان كان يقصد الظهار فظهار وان كان يقصد يمين فعليه كفاره يمين
الكناية / أن يقول لفظ يحتمل الطلاق وغيره كقول كل الى بنا انتهى أو سأعطيكى ورقتك أو اذهبي الى بيت ابيكى أو لا أريد أن أراكي بعد اليوم كل هذه الكلمات تحتمل الطلاق وغيره فيرجع فيه الى النية

وهناك أمور إذا طلق وقع الطلاق بينونة كبرى أو صغرى أن تكون على عوض كالخلع أو صغرى أن طلق قبل الدخول ا وفى نكاح فاسد وهذه الأشياء ليس لها عده



اليوم إن شاء الله سنتحدث عن ..


.......*تعليق الطلاق *...............

أحيانا الزوج يقول لامرأته انتى طالق إن خرجتى من البيت  فأن نوى الطلاق فتطلق بمجرد الخروج

فيها مسائل المسألة الأولى :- ( تعليق الطلاق قبل الزواج )

*إذا قال رجل لخطيبته أو لامرأة ليس زوجته إن خرجتى فأنتي طالق وتزوجها بعد ذلك تحسب طلقه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا عتق إلا فيما يملك ولا طلاق إلا في زوجه " وفى رواية أخرى و"لا طلاق قبل نكاح "
لذلك إذا قال رجل لخطيبته انتى طالق لا تكون طالق



المسألة الثانية :-

*هل يجوز للزوج إن علق الطلاق أن يرجع في شرطه ؟
لو قال لها إذا روحتي لفلانة فأنتي طالق وبعدين رجع في كلمته وقال لها أنا أتنزلت عن شرطي ....فهل يجوز له ذلك ؟
اتفق جمهور أهل العلم على انه لا يجوز له فعل ذلك أو الرجوع في شرطه  لان الشرط كاليمين فان خرج وأراد يمين فعليه كفاره



المسألة الثالثة :-
*إذا قال تبقى طالق إذا ذهبتى لفلانة بغير إذني ..
في هذه الحالة إذا إذن لها وقع الشرط أو جاز له أن يرجع في شرطه وممكن يقول لها أذنت لكي بالخروج متى شئت هنا يقع الشرط كله أو أذنت لكي في هذه المرة .
(من السفه أن الأزواج يلعبوا بالطلاق وفى كل مشكله يقول انتحى طالق  وهذا دليل على نقصان العقل لأنه يحمل الأمانة ويفرط فيها ولا يحفظها )
*أحيانا الطلاق يكون حل للنكاح إذا استحالت العشرة بينهم فأولى لكل منهم أن يفترق ويكمل حياته مع غيره .



المسألة الرابعة:-

*إذا خرجت وهى ناسيه نست أن زوجها قال لها ذلك ؟
هناك خلاف بين أهل العلم ولكن الراجح أن النسيان لا يوقع المشروط عليه إذا خرجت ناسيه لا يوقع الطلاق


المسألة الخامسة :-

*إذا قال انتحى طالق إن شاء الله  فهي في المشيئة  إذا أراد التحقيق تطلق وان أراد التعليق فلا تطلق
إذا قال انتحى طالق لو ابوكى وافق ووفاق الأب تطلق  أو لو علق الطلاق على موافقة شخص  أخر فوافق ولو بعد  وقت



المسألة السادسة :-
إذا شك في الطلاق ..فلا تطلق لان الطلاق يحتاج الى يقين " دع ما يريبك الى ما لا يريبك "
فهذه كل المسائل التى في الطلاق



باب الرجعة :-

الرجعة / هي إعادة الزوجة المطلقة طلاق غير بائن 
الطلاق نوعان طلاق بائن وطلاق غير بائن
الطلاق البائن معناه "بان " فصل أي ليس له راجعه الزوجة عندما تطلق وتنتهي العدة تسمى بائن


والبائن نوعان :
1-  بائن بينونة كبرى :- ويعنى ثلاث طلاقات وانتهى " فأن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره

2-   البينونة الصغرى :- وهى من طلقت مرة واثنان وانتهت العدة فلا يجوز له أن يردها إلا في زواج جديد ومهر جديد كأنه يتزوج واحده أخرى .

3-  الطلاق في العدة :- فيجوز له أن يردها ولو بلا إذنها وهذا يسمى الطلاق الرجعى .

الرجعة معناها أن يرد زوجته إليه في العدة . أو أعاده الزوجة المطلقة بغير عقد
***** للعدة حكمه كبيره من الله عز وجل قال سبحانه في آيات الطلاق " {‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا " فأحيانا يكون للطلاق مخرج فشرع الله الطلاق لحسن العشرة بين الزوجين أو حتى لا تسوء العشرة أغلب الطلاق يكون طلاق انفعالي وليس مدروسا وقد جعل الله للطلاق الانفعال حل وهى العدة فيكون للرجل القرار لوحده لان له القوامة ليس للمرأة موافقة فيه أو رد وقال العلماء في الطلاق الرجعى يحرم عليها أن تخرج من بيتها ويحرم عليه أن يخرجها فقد قال العلماء في فتره العدة يجوز للزوجة أن تتزين له ولا يحرم عليه النظر إليها ولكن إن وطئها رجعت جعل الله ثلاث حيضات  أي  ثلاثة شهور تفكير فتكون فرصه تأديبية لعله يعرف النعمة التي بين يديه أما في الطلقة الثالثة فلا يستحق النعمة ولا العدة "
الرجعة لا تحتاج إلى ولى أي ليس من الضروري وجود أبوها في الرجعة ولا تحتاج الى صداق إذا مات احدهما الآخر يرثها ولا يحتاج الى رضا الزوجة . الرجعة مفهاش هزار لان الرسول قال " ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والرجعة والعتق " وفى رواية الطلاق والرجعة والنكاح " وفى رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها لأنها كانت صالحه صوامه قوامه .



شروط الرجعة :-

1-  أن تكون الرجعة في طلاق غير بائن
·       كيف نصحح الزواج الفاسد :-
*الطلاق وهنا الطلاق غير راجعي
*أن يصحح العقد بعد انتهاء العدة يتزوجها من جديد وتوفر شروط الزواج
.
2- إن يكون في العدة : قال تعالى  " {{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}} [البقرة: 228] (أي في العدة )
س/ إذا طلق رجل زوجته ثم أرجعها بعد إن رأت القصة البيضاء ولكن قبل الغسل هل تصح أم تبطل ؟
ج/ تصح لان الحيض قد انتهى ويحرم عليه وطئها قبل الاغتسال فيكون الحيض لم ينتهي  وهذا فتوى عمرو ابن الخطاب أنها تنتهي باباحه  الوطء

3-وجوب الإشهاد :- يجب عليه أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة  لأمره سبحانه وتعالى في قوله " وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُم "



*************ألفاظ الراجعة :-
1-  اللفظ :- أن يقول الزوج إن رجعت أو رديتك .

2-   الوطء :- لأنها زوجته الحنابلة يقولون الوطء يكفى

  وشيخ الإسلام ابن تيميه يقول لابد من الوطء مع النية  للرجوع .

3-  ويجب في الراجعة الشهادة لما ورد في ذلك حديث:-
طلق رجل امرأته علانية وأرجعها سرا وأمر الشاهدتين بكتمانه فاختصما إلى على فجلد الشاهدين وأبطل الرجعة والراجح تصح مع الإثم بعدم وجود الشهود
******...تنتهي مده الرجعة  بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة
إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة تكون انتهت العدة فلا يجوز للزوج أن يراجعها وتزوجها بعقد جديد وتبقى لهم ما تبقى من مرات الطلاق
***** إذا طلقها ثلاث وانتهت العدة فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره وإذا نكحت زوج غيره فلا بد من الرجوع له من الوطء ولا بد للزوج الجديد إن يكون طلاقها لحديث رفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين إن ترجعي إلى رفاعة قالت نعم  قال : حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ , وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك دليل على الوطء
هنا انتهت مسائل  الراجعة ومسائل  الوطء
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق