>

الأربعاء، 20 فبراير 2013

الخلع


الخلع


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد
سؤال اليوم لو رجل تزوج امرأة وشرط عليها ألا يعطيها مهر فهل زواجه صحيح
اليوم سنتكلم عن الفرقة بين الزوجين بعد الانتهاء من الزواج وحقوقه ويتكون الكتاب من الخلع والطلاق والرجعة واليوم سنتكلم عن الخلع

الخلع:هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها .
**الفرق بين الطلاق والخلع:

(1)الخلع يكون بمال ويسمى في القانون الطلاق على الإبراء أي الزوجة تبرء الزوج (أي تسقط حقوقها المادية ) في مقابل الطلاق وبالتالي الخلع يكون بعوض وسمى بهذا الاسم لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها كما يقول الله عزوجل ((هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) وهذا الأمر أحيانا يكون مكروه وأحيانا يكون مستحب
وأحيانا يباح
*ويكون مباح عندما تسوء العشرة بينهم لقوله تعالى ((فأن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) فالله عزوجل سمى هذا العوض فديه تفدى به المرأة نفسها من سوء معاشرة زوجها .فإن كرهت الزوجة زوجها وعجزت ان تؤدى له حقوقه فيما فيه طاعة لله عزوجل يجوز الخلع على عوض اى تتنازل عن مهرها فى مقابل الطلاق
*ويكره الخلع مع استقامة الحال زوج تقي يتقى الله عزوجل فى زوجته يعطيها حقوقها ففي هذه الحاله يكره الخلع لحديث((أيما امرأة سئلت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنه)) وقد ظهر فى الحديث الحرمة فلعل الفقهاء يقولون ان كره كراهه تحريمية   أى يحرم الخلع اذا كان الرجل حسن العشرة
*****شروط الخلع ((اى متى يقع هذا الخلع))
1_ان يكون على عوض فإن لم يكن على عوض لم يصح الخلع وإن كان الخلع بصيغة الطلاق سيصح الخلع كأن يقول الزوج طلقتك على أن تبريني فأحيانا يقع الخلع خلعا أو طلاقا أو الاثنان معا ونفرق بينهم كالاتى
الطلاق بلفظ الطلاق يقع طلاقا فقط لأنه بدون عوض
الطلاق بلفظ الطلاق مع العوض يقع طلاقا مع خلع
الطلاق بلفظ الخلع يقع خلع كأن يقول الزوج خلعتك مع العوض أما إذا كان اللفظ خلع مع عدم وجود العوض لا يقع شيئا هنا يكون الأمر وفقا للنية فإذا نوى به الطلاق يقع طلاقا ولكن إذا نوى به الخلع لايقع شيئا لأنه لم يكن مصحوبا بعوض ومثل هذه المسائل ترد إلى مفتى ويستجوب فيها الزوج ليعرف نيته ويحكم في هذا الأمر
* وأشهر صور الخلع تكون قبل الدخول كأخ كتب كتابه على أخت ولكنهما لم يتفقا فأراد أن يطلقها على الإبراء فهذا يسمى خلع لان الأخت ستتنازل عن حقوقها
2_أن يكون الخلع على الفور اى خلعتك الآن ولا يكون حيله لإسقاط الطلاق فهناك ممن يستخدمونه حيلة لإسقاط الطلاق ولك جمهور العلماء قال ان هذا الأمر لا يصح ويكون الأمر كالاتى
ان يكون الرجل طلق زوجته مرتان وتبقى لها مره وفى موقف كالخروج من البيت قال لها إذا خرجت تبقى طالق فخرجت فيقول لها الزوج سأخلعك مقابل مال تعطيه الزوجة إياه وتخرج من المنزل وعندما تعود تقول له ردني مقابل المال الذي آخذه الزوج منها أى سيرد إليها المال ويكون الرجوع هنا بمثابة زواج جديد بشهود ليخرج من مأزق الطلقة الثالثة ولكن هذا لا يجوز
ومن الأحكام المتعلقة بالخلع
1_ أن الخلع فسخ وليس طلاق عدته استبراء حيضه
مثال أخت متزوجة واختلعت من زوجها عدتها حيضه واحده
2_هل للخلع رجعه ؟؟لا ليس له رجعه لان هذا الأمر سيكون فيه لعب بان يخلعها مقابل مال ويعود ليرجعها ويكون قد أخذ المال لذا ليس به رجعه ولكنه يرد زوجته بزواج جديد له مهر وولى وشهود
إذا طلق الإنسان زوجته مع الخلع كأن يقول لها طلقتك على ان تبرينى من حقوقك وبالمثل يقول المأذون طلقتك مع الإبراء هذ لفظ خطا فى مسألة الخلع والذى يجعل المأذون يقول كذلك هو انه ليس فى القانون شئ اسمه خلع هذا الامر يعد خطئا لانه يجعل الزوج يطلق وبالتالي تصبح عدتها ثلاث حيضات وهذا الأمر يقع فيه كثير من المآذين لانهم يقومون بالخلع ولكن بلفظ الطلاق هذا الأمر قبل الدخول ليس به شئ لأنه لم يكن للمرأة عدة فى هذه الحالة سواء كانت مختلعه ام مطلقه ولكن هذ الامر يختلف بعد الدخول ولذا وجب على المأذون تصحيح اللفظ لان هذا سيترتب عليه تقليل عدة المرأة
الآيات التي جاءت فى العدة جاءت في الطلاق ولم تأتى بشأن الخلع
والخلع يوجب استبراء الرحم بحيضه واحده
***احتج بن عباس على أنه فسخ بقوله تعالى ((الطلاق مرتان ))وقوله (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)
وقوله(فإن طلقها فلا تحل من بعده حتى تنكح زوجا غيره)
ذكر تطليقتين وخلع ثم ذكر تطليقه بعدها فلو كان الخلع طلاق لأصبح الطلاق أربع مرات وهذا يخالف رأى الجمهور بان الطلاق ثلاث مرات فهنا بن عباس استنبط من ذلك أن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ وهذا استنتاج فيه ذكاء منه ولكن ربما لا تكون الحجة قويه
*****انتشار الخلع في المجتمع
الخلع ليس منتشر انتشارا كبيرا إلا في مجتمع ما قبل الدخول وبعد كتب الكتاب ويكون هذا الأمر من قبل المرأة في مقابل التنازل عن الحقوق ولكن ما تم من قبل الزوج فهو طلاق يطلقها ويعطيها نصف المهر يشمل نصف الشبكة ونصف القايمه ونصف مؤخر الصداق
***********الآيات والأحاديث التي ذكر فيها الخلع
((ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخفا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ....)

((واتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن نفسا منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا ))
**الأحاديث
حديث بن عباس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهى امرأة ثابت بن قيس بن شماس فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أنى أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها

ما أنقم :اى لا أعيب عليه وهنا تريد أن تطلق
الحنابلة والجمهور يأخذون هذا الحديث دليلا على كراهة الخلع وليس التحريم
وأيضا حديث بنت سهل وكانت تحت ثابت بن قيس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الصبح فوجد حبيبه عند بابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبه فقال ما شأنك؟؟ قالت لا أنا ولا ثابت ..... اى فارقها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله هذه حبيبه قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبه يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال الرسول خذ منها فأخذ منها وجلست في بيتها
**** هل يجوز أن يسترد الزوج أكثر مما دفع عند خلعه لزوجته؟؟
الجمهور يقول بجواز هذا الأمر لكن مع الكراهة
وهناك أثر يقول أن مولاة بن عمر قد اختلعت من كل شئ إلا درعها
***هل الخلع هذه الأيام مثل الخلع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟؟
نعم مثله
*** شخص قال على الطلاق سأتزوج بعد شهرين فما حكم هذا؟؟
من كان قد نوى الطلاق ولم يفعل فقد وقع
وإن كان ينوى اليمين فعليه كفارة اليمين إن لم يتزوج بعد شهرين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق