>

الاثنين، 12 نوفمبر 2012

حكم المتعة وحكم المهر في النكاح الفاسد



بسم الله الرحمن الرحيم
حكم المتعة وحكم المهر في النكاح الفاسد
وحكم النكاح الفاسد وأحكام الوليمة

المرأة المفوضة : هي التي لا مهر لها أي التي  لم يتفقوا على مهر لها أثناء عقدها ،وهذا يحدث غالبا في الأقارب .

حكم العقد صحيح والزواج سليم ويفرد لها مهر المثل :
أي المهر الذي مثلها يأخذه وهو يختلف باختلاف الثقافة والحالة الاجتماعية والعُرف
قال تعالى :  {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }البقرة236
معنى الآية يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ولم يفرد لها مهرا ويكون لها مهر المثل
لحديث صحيح عن ابن مسعود انه سُأل عن  امرأة تزوجها رجل ولم يفرد لها صداق، ولم يدخل بها حتى مات، قال ابن مسعود:
( لها صداق نسائها لا وكس فيه ولا شطط  وعليها العدة ولها الميراث وعدتها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام  )
فقال معقل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق وهى امرأة منا مثل ما قضيت

وعن عقبه بن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل :
 ( أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم، وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلان قالت نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها الرجل ولم يفرد لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ،  ولم أفرد لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وأشهدكم أنى قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف ، وهذا الأمر فيه مراقبه لله عز وجل ، فهذا الرجل خاف قبل أن يموت أن يأخذ الورثة حق زوجته فأشهدهم أنها لم تأخذ صداقها فأعطاها سهمه بخيبر وكانت بمائة ألف أي غاليا جدا

فالزوج إن لم يعطى لزوجته المهر فهو باق في ذمته حتى الممات ويجب عليه أن يوصى بذلك  حتى لا يأخذوا ميراثه دونها ، ويجب مراقبة الله عز وجل وكذلك الأخوات على كل أخت مراقبة الله عز وجل و أن ترى المظالم فهي أشد شيء في الميزان لأن الله عز وجل يعفو عن كل شيء إن أراد أن يعفوا، إلا المظالم يتركها لأصحابها

المظالم نوعين
·         الأول مظالم في  حق الله عز وجل من المعاصي والذنوب والتقصير في العبادات والذكر
·         والنوع الثاني مظالم في حق البشر

والأصل في حق الله العفو والسماح ، والأصل في مظالم البشر المقاصة
الله عز وجل لا يعفوا عن الرجل الذي أتى معه مظالم للناس ، ويتركها لأصحابها وأصحابها لايعفون فيأخذون من حسناته بقدر هذه المظلمة
فالأخت يجب أن تراقب هذا الأمر حتى لأتأتى يوم القيامة ،وتجد من يأخذ من حسناتها أو من يعطيها من سيئاته .

·         هذا أول حكم أخذناه  للمرأة المفوضة التي لم يكتب لها مهر فلها حق مهر مثلها على زوجها والزواج صحيح

المسألة الثانية حكم المتعة
وقال تعالى {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }البقرة236
آيات تأمر بإتيان  المتعة،  المرأة لها بعد الدخول  صداقها كاملا وأيضا لها حق المتعة  
فما هو حق المتعة وما حكمها ؟
المتعة هي مقدار من المال يعطيه الرجل للمرأة مقابل الطلاق ،
قال تعالى : (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ )
أي لا يستوي فيها الرجل مع غيره فكل بحسب سعته من حيث الغنى والفقر ، فالغنى يعطى شيئا كثيرا ،  والفقير يعطى شيئا يسيرا
 وسنأتي على قدر المتعة عند شرحها

وهنا سؤال هل المتعة لكل امرأة مطلقة
قال تعالى {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ }البقرة236

المتعة فيها أربع أحكام 

·         الحكم الأول :  لو طلق قبل الدخول وفرض لها مهر فلها نصف المهر ويستحب لها المتعة
·         الحكم الثاني : لو طلق قبل الدخول ولم يفرض لها المهر ففي هذه الحالة ليس لها إلا المتعة
·         الحكم الثالث : ل وطلق بعد الدخول وفرض لها المهر فلها المهر كاملا ويستحب لها المتعة
·         الحكم الرابع : لو طلق بعد الدخول ولم يفرض لها المهر فلها مهر المثل ويستحب لها المتعة

إذا المتعة تستحب في ثلاثة أحوال
وتجب في حالة واحدة أن يطلقها قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا

أما الثلاث حالات فيستحب فيها المتعة

ما قدر المتعة ؟
 قال تعالى على الموسر
فلم يفرض الله متعه ثابتة للنساء ، ولكن جعله على قدر الحاجة ، فان كان غنيا أعطى كثيرا  ، وان كان فقيرا أعطى قليلا فكل على حسب سعته ، ويرجع هذا الأمر إلى القاضي على حسب ما يرى من حالة الزوج المادية
والمتعة يعطيها مقدار ولا يشترط أن يكون كل شهر ولكن القاضي يفرض على حسب ما يرى من أيسار الزوج أو إعصاره  ،وهذا غير النفقة والنفقة تختلف عن المتعة ،  فالنفقة لها في فترة العدة مع نفقة أولادها ، وبعد العدة على أولادها فقط
فهو يعطيها النفقة والمهر والمتعة فالمهر ما فرض لها وتأخذ النفقة وتأخذ المتعة
·         الأولاد لهم النفقة من الزوج إلى سن السبع سنوات وهى سنون الحضانة وبعد ذلك يخيرون بين الأب والأم  ،وبعد التخيير ينفق عليهم الأب ويستمر الإنفاق إلى أن يستقل الولد بمال له ، والبنت إلى الزواج

حكم النكاح الفاسد فى المهر
النكاح الفاسد : هو الذي يكون قد فقد شرطا من شروط النكاح
وشروط النكاح هي :
·         أن يكون بولي
·         أن يكون بشهود
·         أن يكون برضا الزوجين
·         أن يكون ليس بالزوجين عيب
·         أن يكون فيه إيجاب وقبول

إن كان فيه هذه الشروط كان النكاح صحيحا وان فقد احد هذه الشروط  كالولي والشهود فماذا يكون الحكم ؟
·         لابد أن يفترقا من أول علمه ويذهب إلى أبيها يتزوجها مره أخرى فرضا الأب لابد أن يكون قبل النكاح وليس بعده

فهذا الأمر كالوضوء والصلاة فان اكتشف الإنسان انه صلى ولم يتوضأ  ثم توضأ بعد أن صلى وقال إنني توضأت وربنا رب قلوب فهذا لا يصح  
وكذلك لابد أن تكون شروط العقد موجودة قبل العقد، وعليه أن يتزوج مره أخرى بعقد مع أبيها حتى لو كان في جلسة عرفية فهذا تصحيح للنكاح الفاسد

فهل النكاح الفاسد فيه مهر؟
·          لو كان النكاح بعد الدخول كان فيه مهر، أما لو كان النكاح الفاسد بعد الدخول فليس هناك مهر
مثال لو تزوج شخص امرأة بدون إذن أبيها ثم طلقها قبل الدخول فليس لها من المهر شيء
* لو طلقها بعد الدخول وعلم أنه نكاح فاسد بعد الدخول فلابد فيه من الفراق ولها المهر ثم بعد ذلك يتزوجها مره أخرى بمهر جديد وهذا يسمى تصحيح النكاح الفاسد فلابد في هذا النكاح من الفرقة

* أما النكاح الباطل  : هو نكاح فقد شرط مجمع عليه مثل من تزوج امرأة قبل أن تتم عدتها أو شخص تزوج خامسة فهو نكاح فاسد باطل بالإجماع فهذا النكاح لا مهر فيه لأنه باطل فهو مثل الزنا والعياذ بالله

·         أحكام الوليمة وآداب الأكل  فى المرة القادمة بإذن الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق