>

الاثنين، 12 نوفمبر 2012

بعض أحكام الصداق




بسم الله الرحمن الرحيم
بعض أحكام الصداق
سنأخذ اليوم بإذن الله بعض الأحكام الجديد في أحكام الصداق وهى

·         تملك الزوجة الصداق من بعد العقد مباشرة سواء كان هذا الصداق مقدم أو مؤخر أم مكتوب في القائمة  وتفيدنا هذه المسألة في أن المرأة لو عقد عقدها امتلكت في هذا اليوم الصداق فوجب عليها الزكاة إذا كان نصابه أكثر من 97 جرام عيار 21 فهي تضمه في هذا اليوم إلى ما قبله من ذهب إن كان عندها فإذا اكتمل النصاب وجاء عليه الحول وهو موعد العقد  وجب عليها الزكاة
·         فهي تمتلكه كاملا بالعقد وليس نصفه

·         لو طلقها الزوج قبل الدخول أخذ نصف المهر قال تعالى : {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }البقرة237
·         يأخذ  العاقد نصف الشبكة ونصف مؤخر الصداق ونصف نصيبه من القائمة ، والقائمة تقسم نصفين ولو فرضنا أنها باعت الشبكة فله نصف قيمة الشبكة

وهنا سؤال هل هي قيمة الشبكة عند الطلاق أم عند العقد؟
هذا ينبني على ما اتفق عليه مع أبيها هل يأتي بذهب أم يأخذ مال قيمة الشبكة ، أغلب الناس تتفق على مال فمثلا يقول الرجل سأعطى لكم عشرة آلاف جنيه قيمة الذهب فهذا اتفق على ذهب قيمته عشرة آلاف جنيه أما إذا قال سأعطى لكم عشرة آلاف جنيه لتفعلوا بها ما تشاءوا فهذا مال
99% من النساء يتفقوا على قيمة الذهب وفي هذه الحالة يقيم قيمة نصف الذهب وقت الطلاق ويأخذ نصفه 
أغلب الأحوال في بعض القرى لا يتفقون على أنه سيعطى ذهب بل يعطيها عشرة آلاف جنيه ويقول لها اشترى بها ما تريدي ففي هذه الحالة يأخذ نصف قيمة المال

·         لو أنفصل  قبل العقد له المهر كله : هناك بعض الناس تأخذ الشبكة عند الانفصال تقول إنها هديه ،  وخاصة لو كان هو الذي تركها ولكن من حقه أن يأخذ المهر كاملا والشبكة كاملة سواء كان هو التارك أم هي ويكون من حقها الهدايا إن كان هو التارك ولها أن تأخذ قيمة ما أنفقته في الخطوبة من الشبكة وتُرجع له الباقي

·         لو مات الزوج قبل الدخول لها المهر كاملا وعليها العدة كاملة أربعة أشهر وعشرة أيام وعليها الحداد

·         لو دخل بها دون إذن الأب فلها المهر كاملا ويحرم على العاقد أن يدخل بالزوجة بدون إذن الأب ولكن إن فعل  هذا أصبح المهر كاملا من حقها ، وليس له الحق في نصف المهر إن طلقها
  



إذا الحالات التي للمرأة فيها المهر كاملا :

·         الحالة الأولى الدخول سواء بإذن الأب  أم لا
·         الحالة الثانية موت الزوج قبل الدخول
* وينتصف المهر إذا طلق الرجل المرأة  قبل الدخول بها
* والمهر يكون كاملا للرجل إذا أنفصل عن المرأة  قبل العقد

لو طلق الرجل المرأة قبل الدخول وبعد العقد فالمرأة يكون لها نصف المهر ونصف الشبكة وتعطى له النصف الآخر من الذهب والمهر أو تقيم نصف الذهب وتعطى له قيمته

هناك ثلاث أحوال للطلاق
·         لو أنفصل قبل العقد :من حقه الشبكة والمهر كاملا ، وتخصم هي من الذهب قيمة ما أنفقته  عليه خلال العقد ، ولها الهدايا كاملة إذا كان هو التارك، أما إن كانت هي التاركة فليس لها  أن تأخذ هدايا ولا قيمة ما أنفقته خلال العقد ، أما إن طلقها بعد العقد وقبل الدخول بها له نصف ثلاثة أشياء نصف الشبكة بقيمتها ذهب ، قيمة نصف الشبكة ذهبا عند الطلاق ونصف القائمة بقيمتها ، ونصف مؤخر الصداق، كل هذا يحسب وترجعها له

·         إن طلقها قبل الدخول وبعد العقد : المرأة لها نصف المهر ونصف الشبكة ذهبا وتعطى له النصف الآخر ذهب أو تقيمه ذهب وقت الطلاق
·         الحالة الثالثة أن يطلقها بعد الدخول سواء كان الزواج بإذن أبيها أو بدون إذن أبيها  :وهذا إثم لا يجوز له أن يفعل ذلك ففي هذه الحالة لها المهر كاملا وليس له شيء

·         المسألة الأخيرة هل الخلوة توجب المهر كاملا ؟
يقول بعض الفقهاء أنه إذا اختلى بها خلوة لايراه أحد وأغلق الباب في هذه الحالة لها المهر كاملا والراجح أن في هذا الأمر تفصيل

والتفصيل هو :أنه ليس كل خلوة توجب المهر فهناك خلوات توجب المهر كاملا وخلوات لا، فالخلوات التي تدعى فيها المرأة الوطء توجب المهر كاملا  ، أما الخلوات التي لا تدعى فيها المرأة الوطء فهي لا توجب المهر كاملا
مثال : لو أن هناك عاقد اختلى بزوجته قبل الدخول بها وهى لا تدعى الوطء ففي هذه الحالة نأخذ برأي الجمهور بأنها لا توجب المهر كاملا
، أما أذا قالت أنه اختلى بها ووطأها ففي هذه الحالة توجب لها المهر كاملا لان إدعاءها مع الخلوة توجبه كاملا 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق