>

الأحد، 12 فبراير 2012

موافقة الزوجين.وخلو الزوجين من الموانع:-وتعيين الزوجين:-





موافقة الزوجين.



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
 أما بعد،،،
 فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعةٍ، وكل بدعةٍ ضلالةٍ، وكل ضلالةٍ في النار،


أما بعد :-


حديث أم هانئ بنت أبى طالب خطبها النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لأنت احب إلىّ من سمعى ومن بصرى ,وإنى إمرأة مؤتمة , وبنىّ صفار, وحق الزوج عظيم ,فأخشى إن اقبلت على زوجى أن اضيع بعض شأنى وولدى ,وإن اقبلت على ولدى أن اضيع حق زوجى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش, أحناه على ولد فى صغره, وأرعاه على بعل فى ذات يده. ) حديث متفق عليه فى البخارى ومسلم.

فدل على انها لم توافق ففى هذا الحديث أن المرأة هى التى اختارت لنفسها ذلك


وفى هذا الحديث ايضا فوائد منها:-

أن أم هانئ بنت أبى طالب بنت عم رسول الله صلى الله علية وسلم خطبها النبى لنفسة وقالت يا رسول الله لأنت احب إلىّ من سمعى ومن بصرى وإنى إمرأة مؤتمة أى عندها اطفال صغيرة  أى  أمرأة عاقله لديها توازن فلابد كل أخت ان تعرف نفسها وإمكاناتها حتى تستطيع أن تدير شؤونها على الوجه الذى ينبغى دون تضييع الحقوق فللمرأة حقوق فى رقبتها كما أن للزوج حقوق فى رقبته

وحقوق المرأة كالآتى:-

* حق لزوجها وحق لولدها فهذه المرأة تعلم من نفسها كما ذكرت هى (أخشى إن اقبلت على زوجى ان اضيع بعض شأنى وولدى وإن اقبلت على ولدى أن اضيع حق زوجى) فهى تعلم انها لن تستطيع ان توفى هذين الحقين حق ولدها وحق زوجها فمن اجل ذلك اختارت ولدها دون ان تكون أم المؤمنين وهذا شرف لها فتلك إمرأة ابدت صفحة العذر عن بلوغ اقبس منزلة تبلغها المرأة المسلمة أمومة المؤمنين ,تصبح أم المؤمنين فأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيها إكبارا املج قريش باسرها تلك الشهادة العالية الكريمة فقال النبى صلى الله عليه وسلم (إن خير نساء ركبنا الابل نساء قريش احناه على ولد فى صغره وارعاه على بعل فى ذات يده ) فهذه صفة نساء قريش الحنُو على الاولاد ورعاية الزوج

وهذه الخيرية لها سبب ومتعلق بها سبب لانها احناه على ولد فى صغره اى الحنو على الطفل الصغير , وارعاه على بعل فى ذات يده اى ترعى حق بعلها فى ذات يده فيما يملكه من امور

 فإن استطاعت المرأة ان تجمع بين الامرين فبها و نعمة وإن لم تستطع كما فعلت أم هانئ فولدها اولى لانها إن تزوجت ضيعت حق ولدها فهو اولى.

وإن كانت المرأة متزوجة ايضا ولا تستطيع ان تراعى حق زوجها وان تحنو على ولدها فنقول لها سددى وقاربى ولابد لكِ من مراعاة حقوق هذا وهذا.

حديث آخر: عن أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية يُنكِحُها اهلها اتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ,نعم تُستأمر فقالت قُلت له انها تستحى ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  فذلك اذنها إذا هى سكتت)

حديث متفق عليه والجارية تعنى الطفلة الصغيرة


وقال العلماء فى اذن المرأة فى ثلاث احوال وهى:-

* إمرأة صغيرة بكر لم تبلغ

ففى هذه الحالة يجوز للاب ان يزوج ابنته البكر الصغير قبل بلوغها دون اذنها لانها لا إذن لها فقد قال ابن حجر ان معنى الاستئذان من لا تدرى ما الاذن ومن يستوى سكوتها وصختها فهذا فيه الاجماع والقرآن والسنة

مثال توضيحى: هل يجوز للاب ان يزوج ابنته الصغير التى لم تبلغ البالغة من العمر مثلا تسع سنوات هل يجوز ان يزوجها دون اذنها؟؟

قال الله عزوجل واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن (واللائى لم يحضن :اى لن يبلغن الحيض) فهذه الآية تقول ان عدة المرأة التى بلغت

المحيض ثلاثة اشهر والمرأة الصغيرة التى لم تحض عدتها ثلاثة اشهر بمعنى:-

مثال:- إمرأة صغيرة تزوجت وطُلِقت قبل ان تحيض فهل هذا يصح؟


 نعم فالعلماء يقولون ما هو السن الذى يجوز للمرأة فيه ان تتزوج؟

 هذا سؤال مطروح عند الفقهاء والفقهاء اجابوا عليه وقالوا ان السن الذى يجوز للمرأة ان تتزوج فيه هو السن الذى يمكن وطئها فيه فقط دون البلوغ فمثل ان تكون طفلة لديها ستُ سنوات ولكنها كبيرة الحجم فهذه يجوز زواجها

فعائشة رضى الله عنها تزوجت وهى عمرها تسع سنوات , تزوجها النبى صلى الله عليه وسلم وهى عمرها ست سنوات فى مكة ودخل بها فى المدينة وكانت تبلغ من العمر تسع سنوات فهذا يعنى ايضا ان النبى صلى الله عليه وسلم عقد ثلاث سنوات حتى يمكن وطئها عندما بلغت تسع سنوات

يوجد قانون فى مصر يقول انه لا يحق للمرأة ان تتزوج قبل ان تبلغ ثمانية عشر عام (18) وقالوا ان فى سن الثمانية عشر عام يقين ستكون المرأة قد بلغت
فربطوها سن الزواج بالبلوغ وهذا خطأ شرعا لان سن الزواج غير مرتبط بالبلوغ

ولكن سن الزواج  بالاجماع فهذه المسألة فيها إجماع يجوز للمرأة ان تتزوج قبل البلوغ

اجمع العلماء على  ذلك ان تتزوج المرأة قبل البلوغ لقول الله عزوجل (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحض) (واللائى لم يحضن اى النساء الصغيرات التى لم يبلغن وتزوج وطُلِقوا قبل البلوغ)

فدلت الآية على انه يجوز للمرأة ان تتزوج قبل البلوغ حتى لو لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عام  فهذا جناية على الأم.

إذاً رضى الزوجين من شروط صحة الزوج والدليل على ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم (البكر تُستأمر واذنها سكوتها)

وذكرنا ايضا ان فى هذا الكلام تفصيل للفقهاء :-

اول شئ (البكر الصغيرة التى لم تبلغ )هل يشترط اذنها ؟ الإجماع لا يشترط إذنها لانها صغيرة لا تعقل

مثال:- فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات هل يجوز لوالدها ان يزوجها؟

 نعم يجوز ان يزوجها لان عائشة رضى الله عنها كانت تبلغ من العمر ست سنوات وزوجها والدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشترط اذنها لانها صغيرة لا اذن لها

قال الله عزوجل(واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن ) فدل على انه يجوز للمرأة التى تزوجت وطُلِقت قبل ان تبلغ عدتها ثلاثة اشهر وهذا واضح من الآية

وقال الله عزوجل (وانكحوا الايامى منكم) والايمى هى الأنثى التى لا زوج لها صغيرة كانت او كبيره

والدليل من السنة ان النبى صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهى بنت ست سنين وبنى بها وهى بنت تسع سنين )حديث متفق عليه

وعنها رضى الله عنها ان النبى تزوجها وهى بنت سبع سنين وزُفت إليه بنت تسع سنين ولُعبُها معها

ملحوظة:- ما بين ست سنين وقول عائشة رضى الله عنها سبع سنين فقد قال العلماء جبر الكسر أى فى الاول ست سنين وكسر وكما ذكرت هى سبع سنين اى قرابة اتمام السبع سنين فجبر الكسر وجاءت فى رواية ست سنين ورواية  سبع سنين.

حديث آخر:- أن النبى صلى الله عليه وسلم زوّج على رضى الله عنه ابنته أم كلثوم وهى صغيره عمر بن الخطاب رضى الله عنه ,أى عمر بن الخطاب تزوّج بنت على أم كلثوم وهى صغيره )هذا فى سنن البيهقى
والاجماع قال بن المنذر رضى الله عنه اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيره جائز إذا زوجها من كفء
فهذا دليل واضح جدا على هذه الجناية التى ارتكبها الذين سموا هذا القانون الاثم المجرم...

 منعوا النساء أن يتزوجن قبل سن الثمانية عشر(18) وهذا مخالف لإجماع أهل الأمة لانه يجوز للمرأة ان تتزوج وإن لم تبلغ ولا يجوز لزوجها أن يطئها حتى تكبر ويمكن وطئها

ثانى شئ:- البكر البالغه وقد اختلف العلماء على البكر البالغه هل يشترط ام لا والراجح انه لا يجوز إجبارها ويشترط إذنها وهذا مذهب الإمام ابو حنيفه

إذا سنقسم النساء ثلاث انواع:-

النوع الاول:- بكر صغيره مثل عائشة رضى الله عنها فإنها تزوجت قبل ان تبلغ فلا يشترط اذنها لانها صغيره ليس لها اذن

النوع الثانى:- بكر بالغه وهذه يشترط إذنها وهذا قول الامام ابو حنيفه ورواية عن الامام احمد
وفى احاديث فى ذلك (لا تنكح البكر حتى تُستأذن ,اى الطفلة الصغيره لانه ورد به النص

النوع الثالث:-  البالغ السيب (والسيب تعنى انها تزوجت قبل ذلك) ولا يجوز لوالدها ان يجبرها على الزواج بل بالاجماع يجب عليه ان يستأذنها

لحديث النبى صلى الله عليه وسلم (لا تنكح الايم حتى تُستأمر ولا تنكح البكر حتى تُستأذنها : قالوا يا رسول الله وكيف اذنها: قال أن تسكت

وحديث آخر عن ابن عباس( ليس للولى مع السيب أمر واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرار  .... وهذا فيه دليل على انه يجب على والدها ان يستأذنها .


خلاصة هذه المسألة:-

أنه يشترط  اذن المرأة فى الزواج إلا إمرأة واحدة فقط وهى البكر التى لم تبلغ كحديث عائشة رضى الله عنها.

وهذه المسألة تُسمى مسألة الاجبار :أى هل للأب أن يجبر ابنته على الزواج؟ قالوا نعم فى البكر التى لم تبلغ اما غيرها فقالوا يجب عليه ولا يصح الزواج إلا بإذنها
وهذا هو شرط موافقة الزوجين.

 إذا هل يشترط إذن المرأة؟ نعم يشترط ولكن البكر الصغيره لا يشترط اما البكر الكبيرة فيشترط اذنها .

وللمرأة ثلاث أحوال :-

(إما الرفض بالكلام
وإما الموافقة   بالكلام
وإما الصمت)

 وكان عندهم قديما المرأة البكر تستحى ,صفة الحياء عند المرأة صفة لازمة فكانت تستحى عندما يأتى إليها والدها ويقول لها جاءنا فلان لخِطبتُكِ هل توافقى؟؟ فكانت تستحى ان تقول نعم وهذه الايام إلا من رحم ربى كلمة ليس فيها شئ لدى كثير والله المستعان فكأن صفة الحياء انتُزعت نزعا من المرأة وقل ما تجد إمرأة تستحى مما هو اكبر بكثير من هذا الموقف !! ونريد أن نفعل هذه الصفة فى نسائنا , هناك كتاب لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم(الحياء خلق الاسلام) فتحاول المرأة ان تُنمى هذه الصفة فيها وفى بناتها فهى صفة حسنه لدى النساء فالمرأة الطيبة الخلوقة توصف بانها حيّه (تستحى)  فكانت تستحى  المرأة ان تقول نعم وكانت تسكت فكما يًُقال ان السكوت علامة الرضا فهو ليس فى كل الاحوال يدل على الرضا ولكن فى هذا الموقف تحديدا يدل على الرضا فمثلا إذا كان فى البيوع وباع رجلا مال رجل ثم استأذنه فسكت الرجل لا يُعد موافقه على البيع .اما السكوت فى حالة الرضا فهذا فى زواج البكر فقط وهذا يُعنى استحياء المرأة من الموقف
اما إذا علِم والدها منها ان سكوتها ليس موافقه سواء سكتت لم تتكلم وبكت او سكتت لتُفكر فهذا لا يدل على موافقتها إذا فالسكوت موافقه إذا عُلِم منها ان سكوتها استحياء فهذا يدل على رضاها ولكنها تستحى ان تُصرح .

إذا ليس كل سكوت للمرأة علامة الرضا انما سكوتها للاستحياء هو الوحيد الذى يدل على الرضا .

هل هذا خاص بالمرأة فقط البكر فقط ام انه ايضا للرجال؟

مثال:- كأن يقول المأذون للرجل فى يوم زواجه هل توافق على زواجك فلانه (ويذكر اسم العروس) ام لا؟؟ فسكت الرجل فهل يُعد سكتوته استحياء؟ لا ليس موافقه لان الرجل لا يستحى من ذلك ولكن المرأة البكر فقط هى التى تستحى ام صمت الرجل فى هذه الحالة فيُكررها عليه المأذون هل توافق على زواجك من فلانه؟ وانك لابد من الحديث ان تُصرح بالموافقة او الرفض انما سكوتك ليس علامة للرضا

هذا دليل ايضا على انه يجب على الاب ان يستأذن ابنته البكر البالغ
إذا فالولى شرط إذنه فى النكاح وشرط ايضا إذن المرأة



الشرط الذى يليه وهو:-

خلو الزوجين من الموانع:-

وهو أن لا يكون بأحدهما ما يمنع الزواج من نسب او سبب النسب

مثال:- رجل يتزوج إمرأة وبعد الزواج اكتشف انها اخته من الرضاعه فهذا سبب , النسب اخته من النسب مثل رجل تزوج إمرأتان وكلا منهما فى مكان وكلا منهما لا تعلم بزواج زوجها من الاخرى وانجب من احدهما  اولاد وانجب من الاخرى بنات ثم توفى هذا الرجل وتوفيت زوجاته ولا احد يعلم ان الاولاد والبنات اخوات لوجودهم فى امكان تبعدهم عن بعضهم ومرت الايام وتقدم شاب من الاولاد لبنت منهن وهى أخته فى الاصل ثم عقدوا عقدهم ولم ينظر احدهم فى بطاقة الاخر وكان وليها أخوها الشقيق لها والذى لا يعلم انه له اخوه فى مكان اخر وبعد العقد نظر المأذون فى بطاقة كل منهما فوجد اسم الاب واحدا لكل منهما للزوج وللزوجة فاكتشفوا بعد البحث انهم اخوات من أب واحد فهل هذا الزواج يصح؟؟

لا يصح الزواج وهو زواج باطل لانه يُشترط ان الزوجين يخلوا من الموانع.

مثال آخر:- لو أن رجل تزوج اخته من الرضاعة هل هذا الزواج صحيح؟؟

هذا زواج باطل لا يصح لفقدانه شرط متفق عليه وهو الخلو من الموانع

ومن ضمن الموانع ايضا اختلاف الديانة( الدين)


مثال:- رجل نصرانى  تزوج من إمرأة مسلمة وفى ظل الزواج المدنى الذى يُنادى به الآن انه يجوز للنصرانى ان يتزوج من مسلمة إذا كانت الجنسية واحدة وكأن الجنسية دينه إذا كان مصريا او غيره انما ان يأتى رجل على سبيل المثال ليبى يريد الزواج من إمرأة مصريه هذا لا يجوز عندهم فانهم يُنادون بالزواج المدنى فقط اى موحد الجنسية بغض النظر عن دينه.

فلو ان رجل نصرانى تزوج من إمرأة مصريه فهذا الزواج باطـل  يأتى بعد الزواج ويُفرق بينهما حتى يُسلم هذا النصرانى .

إذا اختلاف الدين والرضاعة والمصاهره أى زواج الرجل من أم زوجته (حماته) فلا يصح هذا الزواج.

الشرط الذى يليه:-

تعيين الزوجين:-

كأن يذهب الرجل لخطبت فلانه وعند الزواج يُزوجوا له الاخت الثانية وليست المتفق عليها والتى تم خطبها
مثال:- رجل ذهب لخِطبت فلانه ولها أخت تكبرها وهو يريد زواج الصغرى فوافق اهلها وعند الزواج ارسل له الاخت الكبرى وعقد المأذون عليها وعند الدخول يكتشف انها ليست التى اراد زواجها والمتفق عليها فهذا زواج باطل ليس فاسد وانما زواج باطـل (زنا) لانه دخل على إمرأة ليست زوجته
ايضا لا يجوز للرجل ان يقول زوجتك ابنتى وهو لديه خمس بنات دون ان يذكر اسمها او من هى بل لابد ان يُسمى المرأة ويقول زوجتك ابنتى فلانه (ويذكر اسمها)
اما لو انه لديه بنت واحدة فقط وقال زوجتك ابنتى فقط دون ان يذكر اسمها لا يصح (لابد من ذكر اسمها )
ايضا للزوج يقول قبلت زواج فلانه الفلانية(ويذكر اسمها)
ايضا المأذون يقول ذلك (زوجتك ابنتى فلانه الفلانية(ويذكر اسمها) البكر الرشيد على سنة الله ورسول وعلى الصداق المسمى بيننا والحضور شهود على ذلك
او بصيغة آخرى يقول( زوجت ابنتى فلانه (ويذكر اسمها )من او بـ فلان( ويذكر اسمه) البكر الرشيد ويذكر الصيغة.......  .
والزوج يقبل ويقول او وكيل الزوج يقول قبلت زواج ابنتك فلانه( ويذكر اسمها ) البالغ البكر الرشيد على سنة الله ورسوله وعلى الصداق المسمى بيننا
إذا لابد ان يُسمى كل منهما صاحبه.
إذا يشترط فى الزواج ست شروط وهى( الإيجاب والقبول:- وهى طلب الزوج بصيغة الماضى وموافقة الزوجة (الطلب والموافقة)
(إذن الولى:- وإذن الولى تختلف عن وجود الولى , لا يشترط فى العقد وجود الولى وإنما يشترط إذنه فقط ويوكل غيره)
(وجود شهود بالشروط التى سبق ذكرها
تعيين الزوجين وهو ان يعلم الزوج من سيتزوج ويتزوج من اتفق عليها وارادها
خلو الزوجين من الموانع مثل أخته الرضاعة , او اخته من النسب, او أم زوجته( حماته) .ولا خالتها ولا عمتها ولا والدتها فكل هذا باطل يحرم على الزوج  ولا أخت الزوجة فى وجود الزوجة.فلا يجوز له الزواج من احداهن إلا إذا توفيت الزوجة او طُلِقت وانتهت عِدتها فيجوز له الزواج من أختها او خالتها او عمتها  اما إذا كانت بنت عمها فيجوز زواجها فى وجود الزوجة.
رضا الزوجين ( رضا الزوجين وخصوصا المرأة وكلا يُستثنى من ذلك البكر التى لم تبلغ لا يشترط إذنها.

* من الاخطاء التى تحدث فى عقد الزواج مثل:-

_تشائم بعض الناس من بعض الامور مثل تشبيك الاصابع اثناء  صيغة العقد او فرقعة الاصابع ظناً منهم ان هذا يؤثر على حياة الزوجين  وهذا من الجهل والإعتقادات الفاسده

ايضا من الاخطاء وضع منديل ابيض اثناء صيغة العقد ومصافحته بطريقة معينه اثناء الصيغة وفى الغالب المنديل الابيض يدل على الاستسلام فكأنه عبارة عن استسلام الزوج لزوجته وإلا تُشن عليه الحروب.

انما يفعل المأذون ان يضع احدهما على يمينه والاخر على يساره ويقولا الصيغة من غير منديل او غيره .

ايضا من الاخطاء انه ليس هناك محظور من عقد الزواج او البناء فى أى يوم من ايام الاسبوع او الشهر وانما ما يعتقده العوام من عدم صحة الزواج يوم الأحد او عدم صحته فى شهر محرم او رمضان كل هذا باطل لا دليل عليه .

ايضا لابد ان تعلم المرأة والرجل ان الزواج هو الميثاق الغليظ لا يجوز التلاعب به وإبرام العقد على صورة غير حقيقة للحصول على اغراض ما كما يفعله بعض المغتربين من أجل الحصول على الجنسية وكما يفلعه بعض الممثلون والممثلات فى افلامهم كذب وزورا او فى مسرحياتهم للقيام بادوارهم

كأن تجد رجل فى عمل ما من التمثيل يجعل المرأة كأنها زوجته ويعقد الزواج هزاروقد قال النبى صلى الله عليه وسلم (ثلاث هزلهن جد وجدهن جد الزواج والطلاق والعتق ) وفى رواية آخرى ( والرجعه)

هذا ليس فيه هزار وتجد ايضا بعض الناس فى غربة  يأخذ الجنسيه من هذا الطريق اى لكى يتستطيع ان يأخذ الجنسية يتزوج منهم على الورق فقط وقد يكون ما رأها ابدا.

هذا ايضا من الامور القبيحة وان عقد الزواج ميثاق غليظ.

يصح ايضا عقد الزواج على المرأة حتى لو كانت حائض ولكن يحرم عليه ان يطئها حتى تطهر
إذا فالحيض ليس له تأثير فى العقد وإنما التأثير فيه فى الوطء

يباح ايضا عقد الزواج فى المسجد مع مراعاة أداب المسجد علماً بإن عقد الزواج فى المسجد ليس له أى فضيلة تخصه لانه لم يرد فى ذلك دليل والإعتقاد فى أن ذلك من السنة بدعة من البدع وحديث اعلم النكاح فى المساجد هذا حديث ضعيف .

وايضا صيغة العقد يكتفى فيها بالإيجاب والقبول اى القول بزوجتك ابنتى والزوج يقول قبلت فلا بأس دون ذكر حتى المهر.

ايضا لا يشترط ان يُلقنه المأذون الصيغة وانما اى احد يتواجد ويقول ابو الزوجة زوّجتك ابنتى ويقول الزوج قبلت يصح هكذا العقد لايشترط المأذون.
ايضا من الامور التى تذكر ان يقول على سنة الله ورسول او على كتاب الله وعلى سنة رسوله ايضا لا يشترط ذلك وانما يشترط الإيجاب والقبول فقط ويكتفى بهذا

ايضا من الاخطاء ان يقول زوجتك ابنتى على مذهب الامام ابو حنيفة النعمان او غيره من المذاهب هذا كلام لا يؤثر فى صحة العقد هذا ليس شرطا وانما هو من الامور الخاطئه ان يختار مذهب من المذاهب ليُزوج عليه فالنبى صلى الله عليه وسلم تزوج زوجاته أمهات المؤمنين رضى الله عنهن على سنة الله عزوجل على كتاب الله وسنة رسوله

بالنسبة لتسجيل عقود الزواج فى الوثائق الحكومية هذا أمر قانونى لحفظ الحقوق قانونيا وليس شرعيا انما شرعا يكفى الصيغة فقط

فالمأذون هذا كأنه محامى وليس شيخاً فمنهم من لديه علم هذا يُطلق عليه شيخا لعلمه اما غير ذلك فهو مأذون ومثله مثل المحامى يوثق العقود فقط فى الشهر العقارى لحفظ الحقوق فى حالة وفاة الزوجة او الزوج كلا منهم يرث الاخر.

هذه بعض الاخطاء التى تحدث فى العقد.

بعض اسئلة الاخوات:-

* لو ان أخو أخت العروسة فى الرضاعة فما الحكمة ؟ أى هذا الاخ رضع من امها مع أختها  (فإذا كان هذا الاخ هو الذى رضع من امها مع اختها فهو اخو العروسة فى الرضاعة لان الأم واحدة ,اما إذا كانت أخت العروسة هى التى رضعت من أم هذا الاخ فأخت العروسة فقط هى المحرمه لان أخت العروسة هى التى رضعت.

*زوجين نصارى اسلموا هل عليهم ان يعيدوا العقد؟ لا ليس عليهم ان يعيدوا العقد يؤخذ بالعقد الصحيح لان صحابة النبى صلى الله عليه وسلم اسلموا مع زوجاتهم ولم يرد دليل واحد على أن النبى صلى الله عليه وسلم اعاد هذه العقود.

*رجل تزوج ثيب وقالوا فى العقد انها بكر لان أهله لا يعلمون انها ثيب فهل هذا جائز؟ نقول إذا كان هو يعلم ذلك ويرضى فلا بأس وزواجه صحيح .

* هل من الموانع كون المرأة معتدة سواء من الوفاة اومن الطلاق الثلاثة؟ لا ليست من الموانع .


أسأل الله أن ينفعنا وإياكم به




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق