>

السبت، 28 مايو 2011

حل واجبات الفقه

نظرا  لوجود مشكلة في مركز رفع الملفات   سننسخ هنا محتوبات   ملف حل واجبات الفقه  والله المستعان 

تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجَمَّاعيلي الدمشقي الحنبلي.


اسمه و نسبه: -
هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجَمَّاعيلي الدمشقي الحنبلي.

مولده و نشأته :-
ولد في منطقة جَمَّاعيل من أرض نابلس ، عام 541هـ (2) ثم انتقل مع أسرته من بيت المقدس إلى دمشق.
كانت عائلته عائلة علم و صلاح، و مما زاد في تقوية نشأته الدينية و العلمية وجود ندٍّ له يماثله في السن و الطلب و هو ابن خالته موفق الدين ابن قدامة صاحب ( المغني)، حيث صاحبه في رحلته العلمية.  

عصر المقدسي:
ولد المقدسي رحمه الله في عصر المقتفي لأمر الله ، و هذا العصر هو عمق ضعف الدولة العباسية و بداية انحدارها.

و قد وقعت في عصره عدة أحداث تاريخية منها:
1.موقعة الزلاقة في الأندلس. واجه المسلمون الفرنج .. و كان النصر للمسلمين.
2.ما حلّ ببلاد مصر من القحط و الوباء المفرط فخربت الديار و جلى عنها أهلها، كان ذلك في سنة 596هـ و كان يخرج من القاهرة في اليوم الواحد نحو خمسمائة جنازة.
3.وقوع زلزلة بالشام و كان من هولها ما لا يوصف كادت لها الأرض تسير سيرا و الجبال تمور مورا، و قيل: أن نابلس لم يبق بها حائط.
4.ماجت النجوم في بغداد في أول سنة 599هـ و تطايرت شبه الجراد، و دام ذلك إلى الفجر و ضجَّ الخلق بالابتهال إلى الله.

و مع كل هذه الأحداث إلا أن الزمان لا يخلو من طائفة على الحق قائمين يدعون إلى دين الله و يعلمونه و ينشرونه في أرجاء المعمورة.  

حياته العلمية:
اتَّجه الحافظ عبد الغني إلى طلب العلم في سن مبكرة، فتتلْمَذ في صغره على عميد أسرته العلامة الفاضل الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عمر، ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها فأخذ عنهم الفقه وغيره من العلوم.

رحلاته العلمية:
كانت له رحلات علمية جابَ خلالها كثيراً من البقاع، وسمع فيها بدمشق والإسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وحرَّان والموصل و أصبهان و همذان وغيرها.

مكانته العلمية:
وُصف بالحفظ و التصنيف، صنف تصانيف حسنة في الحديث، و كان غزير الحفظ، من أهل الإتقان و التجويد، قائما بجميع فنون الحديث، عارفا بقوانينه و أصوله، و علله و صحيحه و سقيمه، و ناسخه و منسوخة، و غريبة و مشكله، و فقهه و معانيه، و ضبط أسماء رواته و معرفة أحوالهم .
و كان كثير العبادة، وَرِعًا، متمسكا بالسنة على قانون السلف، محاربا للبدع منكرا على أهلها.

عــقيــدتـه:
إن عقيدة المقدسي رحمه الله هي عقيدة السلف الصالح، و ذلك بوصف الله سبحانه و تعالى بما وصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دون تكييف و لا تمثيل و لا تأويل و لا تعطيل.

أوقاته:
 كان لا يضيع شيئاً من زمانه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن الناس القرآن، وربما قرأ شيئاً من الحديث، ثم يقوم يتوضأ فيصلي نفلاً إلى قبل الظهر، ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر، ويشتغل إما للتسميع بالحديث أو بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائماً أفطر بعد المغرب، وإن كان مفطراً صلى من المغرب إلى العشاء الآخرة، فإذا صلى العشاء نام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنساناً يوقظه فيتوضأ ويصلي لحظة كذلك، ثم توضأ وصلى كذلك، ثم توضأ وصلى كذلك إلى قرب الفجر وربما توضأ في الليل سبع مرات، فقيل له في ذلك، فقال: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهذا دأبه. وقال أخوه العماد: ما رأيت أحداً أشد محافظة على وقته من أخي.

مؤلـفاتـه:
له عدة مؤلفات منها:
1- الكمال في أسماء الرجال. ذكر فيه ما اشتمل عليه كتب الحديث الستة من رجال . في مجلدين.
2- الدرة المضيئة في السيرة النبوية.
3- عمدة الأحكام من كلام خير الأنام.
4- النصيحة في الأدعية الصحيحة.
5- أشراط الساعة.
6- كتاب  المصباح في عيون الأحاديث الصحاح
- 7 كتاب  نهاية المراد من كلام خير العباد
 8- تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين 
-9- كتاب  الصفات
 10- كتاب  محنة الإمام أحمد   
 11- كتاب  فضائل مكة   
 12- كتاب  اعتقاد الإمام الشافعي   .
  13- مناقب الصحابة   .

وكتب أخرى كثيرة 

وفـاتـه:
توفي عام 600 هـ ، و له من العمر59 سنة و دفن بمصر ، و قد خلَّف الكثير من الكتب و الرسائل تقارب مائة كتاب ما بين كتاب كبير و أجزاء صغيرة –رحمه الله-.

وقد خلّف من الولد عزَ الدين أبو الفتح محمد، وجمال الدين أبو موسى، وأبو سليمان عبد الرحمن، ثلاثتهم من العلماء رحمهم الله.
 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام.



اسمه و نسبه: -
أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام.
وأسرة آل بسام من قبيلة بني تميم، وهم من سكان عنيزة.


مولده ونشأته:
·        ولد في بلدة أسرته مدينة عنيزة في القصيم عام 1346هـ، وبعد سن التمييز أدخله والده كتاتيب بلده، وأشهر كتَّاب دخله هو كتَّاب الشيخ الداعية عبد الله بن محمد القرعاوي - رحمه الله تعالى -، ثم شرع بالقراْءة على والده، فأكمل عليه حفظ القرآن الكريم، وأخذ عنه مع شقيقه الشيخ صالح مبادئ علم الفقه بكتاب (أخصر المختصرات) ومبادئ علم النحو في (العمريطية نظم الأجرومية).
* وكان والده مرجعا في السيرة النبوية، والتاريخ الإسلامي، والأنساب والأخبار، ويحفظ من الأشعار والأخبار الشيء الكثير، فاستفاد منه في ذلك فوائد جليلة، وذلك أن مجالس أبيهما معهما عامرة بذكر قصص الأنبياء والسيرة النبوية والأخبار والأشعار.
* وكان عند والده مكتبة طيبة استفاد منها كثيراً، قرأ فيها (تفسير ابن كثير) و (البداية و النهاية) و(أسد الغابة في أسماء الصحابة) و (العقد الفريد) و (مجمع الأمثال) وغيرها، كل هذا في سن الصبا.

حياته العلمية:
دخل في صباه المبكر كُتَّاب الشيخ: عبد الله بن محمد القرعاوي حينما فتح له كُتَّاباً لتعليم القرآن الكريم ومبادئ العلوم الشرعية، فكان (الشيخ) مع الأطفال الذين خصص لهم حفظ القرآن فقط، فلما سافر شيخه عبد الله القرعاوي عن عنيزة إلى جنوب المملكة العربية السعودية صار الشيخ يدرس مع شقيقه صالح بن عبد الرحمن البسام على والدهما - رحمه الله -، فشرعا يتلقيان عليه دراسة القرآن الكريم، وكذلك يدرسان عليه في التفسير والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، والفقه والنحو.

وكان والده يحثه على مواصلة الدراسة والحصول على العلم، ويبين له فضل العلم وفضل أهله، وكان يكرر عليه قوله تأتيني عالماً أفضل علي من كنوز الأرض فترغيبه وحثه له هو الحافز الذي دفعه إلى التعلم.

ثم إن الشيخ انخرط في سلك الطلاب الملازمين عند الشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي - رحمه الله -، فصار يحضر دروسه ولا يفوته منها شيء و استمر عنده لمدة ثمان سنوات

ثم بعد ذلك التحق بكلية الشريعة في مكة المكرمة، فزاد اهتمامه لقربه من المسجد الحرام، وحلقات الدروس فيه، فصار يتردد بين مشائخه في الكلية، وبين حلقات الدروس في المسجد الحرام

وفي أثناء دراسته أيضا طلب الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في ذلك الوقت من مدير المعارف الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع أن يرشح أربعة من البارزين من طلاب كلية الشريعة ليكونوا مدرسين في الحرم المكي فكان الشيخ عبد الله البسام أحد المرشحين فمارس التدريس بالحرم منذ عام 1372هـ إلى 1417هـ لم تنقطع دروسه إلا مدة رئاسته لمحكمة الطائف ثلاث سنوات أو إجازات يقضيها خارج مكة وكانت حلقات درسه بين المغرب والعشاء.

مناصبه وأعماله:
-         لما تخرج من الدراسة الجامعية عام 1374هـ عمل ما يلي:
 – 1رئيس محكمة التمييز للمنطقة الغربية .
2 – عضو مجلس هيئة كبار العلماء .
3 – مدرس في المسجد الحرام .
4 – عضو في مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي .
5 – عضو في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
6 – عضو في المجلس الأعلى لدار الحديث بمكة المكرمة .
7 – عضو في هيئة المراقبة الشرعية في الإغاثة الإسلامية العالمية .
8 – عضو في هيئة المراقبة الشرعية في شركة ألراجحي للاستثمار .
9 – رئيس المشروع الخيري للزواج بمكة المكرمة .
10- عضو في اللجنة الثقافية برابطة العالم الإسلامي .
11 – عضو في مجمع الإعجاز العلمي في الكتاب و السنة .

مؤلفاته:
-1 مجموعة محاضرات وبحوث ألقاها في مواسم رابطة العالم الإسلامي.
-2 تيسير العلام شرح عمدة الأحكام «جزآن» طبع عام 1380هـ.
-3 خلاصة الكلام على عمدة الأحكام عام 1382هـ.
-4 " تقنين الشريعة " أضراره ومفاسده عام 1379هـ.
-5 علماء نجد خلال ثمانية قرون «ستة أجزاء»
-6 القول الجلي في زكاة الحلي طبع عام 1410هـ.
-7الاختيارات الجليلة في المسائل الخلافية).
-8الدين الإسلامي كفيل بتحقيق المصالح.
-9 توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام في سبعة مجلدات وهو آخر إصدارات الشيخ عبد الله البسام- رحمه الله-.
-10 الفقه المختار موسوعة فقهية «مخطوط».
-11 مجموعة تواريخ نجدية وأنساب «مخطوط».
-12 حاشية على عمدة الفقه

-13تنبيه ذوي الأبصار عن ما في كتاب الآثار المحمدية من الأضرار
-14 نيل المآرب تهذيب عمدة الراغب.
-15 شرح على كشف الشبهات.

وفاته:
توفي الشيخ في ضحى يوم الخميس الموافق 27/11/1423هـ إثر سكتة قلبية، وصُلي على الشيخ في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة الجمعة.


عرفي كل من :-

أْ - النية :-
النيّة في اللغة هي القصد والإرادة . وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى

= وفائدة النيّة :-
تمييز العبادات بعضها عن بعض
وتمييز العبادات عن العادات
فالأول مثل تمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر ، وتمييز صلاة النافلة عن صلاة الفريضة .وكتمييز صوم رمضان عن صوم النافلة .
والثاني مثل تمييز غُسل واجب عن غُسل التطهّر والتّبرّد . والنيّة أصل في صلاح الأعمال
   ب – الهجرة  :-
فالهجرة في اللغة تُطلق على التّـرك
وفي الاصطلاح : الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام
والهجرة باقية ما بقيت التوبة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : لا هجرة بعد الفتح . كما في الصحيحين ، فالمقصود به لا هجرة مِن مكة– لأنها صارت دار الإسلام ، فلا يُهاجر منها .
والهجرة أنواع :-
هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام،،،،وهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة،،،وهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة
ومن ذلك : هَجْر ما نهى الله عنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : والمهاجر مَنْ هَجَرَ ما نهى الله عنه . رواه البخاري . والخلاصة أن من جملة الهجر أن يهجر المرء الاعتقاد الفاسد إلى الاعتقاد الصحيح ، والسلوك الفاسد إلى السلوك الصحيح ، والفقه الفاسد إلى الفقه الصحيح ، يهجر البدعة إلى السنة ، ويهجر المعصية إلى الطاعة

 .  ج - الحدث :-
هو وصف قائم للبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وهو ونوعان حدث اصغر يرتفع بالوضوء على الأعضاء الأربعة وحدث اكبر يرتفع بالغسل بتعميم الماء على الجسد كله ويسمى غسل مجزء أو بإتباع خطوات للسنة في الغسل ويسمى غسل كامل  والحدث وصف حكمي أي أنة معنوي لا يرى
د – الوضوء:-
 ليس له تعريف في اللغة ولكنة مشتق من الوضاءة وهى الحسن والنظافة ومعناه شرعا وهو غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة بنية مخصوصة لرفع الحدث واستباحة الصلاة وهو أيضا غسل الأعضاء الأربعة التي أمرنا الله بغسلها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}.
س2 – في بعض النصوص يأتي نفي القبول ويراد به نفي الثواب المترتب علي العبادة وفي بعضها يُقصد به نفي الصحة – اشرحي هذه العبارة مع ذكر الأمثلة ؟
إذا كان النفى لشئ خاص بالعبادة يكون النفي للصحة مثال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . متفق عليه . هذا النفي نفيٌ للقبول ونفيٌ للصحة حديث ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) نفيٌ للقبول ونفيٌ للصحة أما  حديث(مَن أتى عَرّافاً فسأَلَهُ عَن شيءٍ لم تُقْبَلْ لهُ صلاةُ أربعينَ ليلةً)فصلاته صحيحة ولكن غير مقبولة وهنا نفى الثواب وحديث(النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)نفى ثواب لان هروب العبد ليس له علاقة بالعبادة
س3 – ما الفرق بين كل من : -
أْ- الإجزاء والقبول:- الإجزاء بمعنى الصحيح وهو فعل العبادة ظاهرها أنها سليمة صحيحة ولكن القبول هو قبولها عند الله وكل عمل مقبول صحيح وليس كل عمل صحيح مقبول كمن أتى عرافا لا تقبل صلاته 40 يوما فصلاته مجزئة اى صحيحة ولكن غير مقبولة لحديث  روى مسلمٌ أنَّ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم قالَ: "مَن أتى عَرّافاً فسأَلَهُ عَن شيءٍ لم تُقْبَلْ لهُ صلاةُ أربعينَ ليلةً"
.

ب - الحدث الأصغر والأكبر :-
مفهوم الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل، كالحيض، والجنابة، والنفاس .أما الحدث الأصغر ؛ فهو ما يوجب الوضوء؛ كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء، فما أوجب وضوءًا فقط، فهو حدث أصغر، وما أوجب الغسل، فهو حدث أكبر.
ج - الأمر الحسي والمعنوي:-
الأمر الحسي أمر يرى بالأبصار والحواس والأمر المعنوي لا يرى بالأبصار والحواس
د - الغرة والتحجيل:-
أمة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء " أي بزيادة شيء مما حول الوجه في غسل الوجه في وضوئهم وزيادة شيء مما فوق المرفقين والكعبين في غسل أيديهم وأرجلهم،

 تنوّر لهم هذه المواضع يظهر منها نور يوم القيامة فيعرف رسول الله من كان من أمته بهذه العلامة .

والغرة :- نور في الوجه  والتحجيل نور في المرفقين والكعبين


س – ما معني أن كل عمل مقبول صحيح وليس كل عمل صحيح مقبول ؟
مثال أن الله عزوجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له فإذا عمل احدنا عملا ليس خالصا لله إذا هذا العمل غير مقبول مع انه يكون صحيح كمن ذهب إلى العراف فصلاته صحيحة ولكن غير مقبولة الثواب


·  س5 – أذكري الفوائد المستقاة من حديث ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )؟
1- أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.

2- أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، إن كان فيها.

3- المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها.

4- الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة

5-الوضوء لا يجب لكل صلاة

6-لو تعمد إنسان أن يصلى بغير وضوء فهو حرام



أسئلة الحديثين الثالث والرابع من شرح عمدة الأحكام

س 1  ما معني كل من :

1- ويل  اختلف في معنى كلمة " ويل " .

فقيل : هو واد في جهنم .
وقيل : هي كلمة عذاب وهلاك  والجميع متفق على أنها كلمة وعيد وتخويف وتهديد
 2 – العقب ( الأعقاب ) : جمع عقب ، وهو مؤخر القدم  ، والعقب: هو المكان المنخفض خلف الكعب
 3-  الاستنشاق هوَ إدخالُ الماءِ في الأنفِ
  4- الاستنثار اخْرِج الماءَ منْ ألأنف بعدَ إِدْخَالِهِ  
5 – الاستجمار    اسْتَعْمَالَ الحجارةَ لِقَطْعِ الأذى الخارجِ من السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة استجمر: استعمل الجمار – وهي الحجارة


س2  اذكري سبب ورود حديث أبي هريرة ( ويل للأعقاب من النار ) ؟
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ :
( تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ) رواه البخاري (حديث رقم/60) ،
 ورواه مسلم (رقم/241) بلفظ آخر فيه :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
( رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ ، فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ )

معاني كلماته ( غريب الحديث ).

( تخلف عنا ) : أي تأخر عنا .
( أرهقتنا الصلاة ) : أي كاد وقتها أن يخرج .


س3 اذكري الفوائد المستقاة من حديث ابي هريرة ؟
 1-  وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، وعدم إجزاء المسح من غير غسل وقال الإمام الترمذي رحمه الله : " وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان

2-  وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل ، وذلك بإيصال الماء إلى جميع أجزاء أعضاء الوضوء وعدم ترك أي محل منها ، نجد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( ويل للأعقاب من النار ) فتخصيصه ذكر الأعقاب لأنها في مؤخرة القدم، فهي مظنة لعدم وصول الماء إليها لمن لم يتعاهدها بذلك

3-  جواز رفع الصوت حين الانكار وذلك حسب المنكر علية  وفي الحديث فائدةٌ نبَّه عليها البخاري رحمه الله بقوله في تبويب الحديث بقوله : " باب من رفع صوته بالعلم " انتهى. صحيح البخاري " (كتاب العلم/باب رقم 3).  يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله  : " واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله : ( فنادى بأعلى صوته ) ، وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك ، ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في حديث جابر : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته ) الحديث أخرجه مسلم " انتهى. " فتح الباري " (1/143)

4-  وفي قول الراوي رضي الله عنه ( مرتين أو ثلاثا ) دليل أيضا على الأسلوب التعليمي النافع الذي كان يستعمله صلى الله عليه وسلم ، وذلك بتكرار الكلام بالعلم كي يحفظ عنه المستمعون ويتثبت المتشككون وان هذا غاية ما يقع من البيان والاعذار

5-تذكير المسلم بضرورة تحري موافقة الشريعة في جميع أفعاله وأقواله ، ولا يتهاون في شيء منها ، فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين لا يبلغ الماء أعقابهم في الوضوء بالويل والنار يوم القيامة ، وهو أمر يسير في نظر كثير من الناس ، ولكنه عند الله عظيم ، فليحذر المسلمون أن يتهاون فيما قد يكون سبب هلاكه في الآخرة ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ  ) النور/15. 
6- ان للعالم ان ينكر ما رأة من التضييع فى الفرائض والسنن وان يغلظ القول فى ذلك لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه وبيان الحكم الشرعي عند حاجتهم إليها ، وعدم سكوته صلى الله عليه وسلم عن الخطأ إن وقع منهم .

7- ان التقصير فى شئ  من أعضاء الوضوء يعتبر كبيرة من الكبائر

س4 اذكري حكم كل من :

1-    الاستنشاق وُجُوبُ الاسْتِنْشَاقِ والاسْتِنْثَارِ لقول الحنابلة انها من الوجة ومستحبة لمن لم يقل انها من الوجة وهو الراجح

2-      ادخال اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم النَّهْيُ عنْ إدخالِهِمَا في الإناءِ قبلَ غَسْلِهِمَاالحنابلة قالوا نهى تحريم والجمهور نهى كراهة وهو الراجح وغسلهما قبل وضعهما فى الاناء المشهورُ من مذهبِ الإمامِ (أحمدَ) الوجوبُ،  والجمهورُ إلَى الاستحبابِ،وهو الراجح

3- الاستجمار بالحجارة الاستجمار بالحجارة يجزئ ولو مع وجود الماء، وحد ذلك أن يمسح به حتى يبقى المحل نقيا بعد آخر حجر يمسح به هذا هو حد الاستجمار المجزئ.

والأفضل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء


س5 اذكري الفوائد المستقاة من حديث أبي هريرة ( إذا توضأ أحدكم ... )
ما يُؤخذُ من الحديثِ:
1- وجوبُ الاستنشاقِ والاستنثارِ. قالَ النوويُّ: فيهِ دلالةٌ ظاهرةٌ علَى أنَّ الاستنثارَ غيرُ الاستنشاقِ.
2. مشروعيَّةُ الإِيتارِ لمَن استنجَى بالحجارةِ. قالَ المَجْدُ في المنْتَقَى: وهو محمولٌ علَى أنَّ القطْعَ علَى وترٍ سُنَّةٌ فيما زادَ علَى الثلاثِ.
3- قالَ ابنُ حَجَرٍ: استنبطَ قومٌ من الحديثِ أنَّ موضعَ الاستنجاءِ مخصوصٌ بالرخصةِ مع بقاءِ أثرِ النجاسةِ عليهِ.
4- مشروعيَّةُ غسلِ اليدِ من نومِ الليلِ،

-5- أنَّ الأنفَ من الوجْهِ في الوضوءِ، أخذاً من هذا الحديثِ مع الآيةِ { فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ } [ سورةُ المائدة، آية6].وذلك قول الحنابلة
6- وجوبُ الوضوءِ من النومِ.
7- النهي عن إدخالها الإناءَ قبلَ غسلِهَا، وهو إمَّا للتحريمِ، أو للكراهيةِ، علَى الخلافِ في وجوبِ الغسلِ أو استحبابِهِ.
8- الظاهرُ من تعليلِ مشروعيَّةِ غسلِهَا النظافةُ. ولكنَّ الحُكمَ للغالبِ، فيُشرعُ غسلُهَا، ولو حفِظَهَا بكيسٍ ونحوِ ذلك.
9- قولُهُ: ( وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ) ظاهرُهُ أنَّهُ حديثٌ واحدٌ كما في البُخاريِّ، فقد جعلَهما حديثاً واحداً لاتِّحادِ سَندِهما. ولكنَّهما في الموطَّأِ وعندَ مسلمٍ حديثانِ.

10-حسن تعليم النبي صلى الله علية وسلم حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانا ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها

11-كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها

أسئلة الحديث الخامس من شرح ( عمدة الأحكام )
س 1 ما حكم كل من مع التعليل ؟

1 - التبول في الماء الراكد لا يجوز لانة  يمنع الناس من الانتفاع به و محرم لعلة النجاسة لان الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الماء الراكد )
2 - الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد لا يجوزالانغماس فية  للاستقزارومنع انتفاع الناس منة الا ان يتناولة تناولا لأنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قالَ: ((لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)).

3 - الاغتسال لغير الجنابة من الماء الراكد لا يجوز لما فيه من تقذير الماء على الاخرين لأنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قالَ: ((لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ))الا اذا اغترفنا منة

4 - التبول بجوار الماء الراكد لا يجوز مظنة مصبه في مجرى الماء
5 - التغوط في الماء الراكد  لا يجوز لأنه يقذر الماء على الآخرين ومحرم لعلة النجاسة:- عَنْ أبى هريرة رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: " لا يَبولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ".وهو أشد من التبول
6 - الوضوء من الماء الراكد  لا يجوز إلا  إذا اغترف منة واستنشق واستنثر خارج الماء لانتفاء علة الاستقزار

7 - التبول في ماء البحر يجوز ولكن ينافى الأدب
8 - الاغتسال في الآبار والعيون والبِرَك التي يستفيد منها الناس لا يجوز للمصلحة العامة المقدمة على المصلحة الخاصة

س2 إذا وقعت النجاسة في الماء هل ينجس الماء أم لا ؟اذا تغير احد أوصافة ينجس الراجح أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) . رواه أبو داود
وهل هناك فرق بين القليل والكثير ؟
لا العبرة بالتغير

س3 اذكري الإجماع الخاص بنجاسة الماء إذا تغير ؟ اتفق العلماء ان اذا تغير احد اوصاف الماء بالنجاسة فانة ينجس بالاجماع يدل على أن الماء قل أم كثر أنه لا ينجس ، بوقوع النجاسة فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه والأوصاف ثلاثة  :
1-     الرائحة
2-      اللون
3-      الطعم
***************************************
س4 هل الماء الراكد طهور أم لا مع التعليل ؟طهور لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) . رواه أبو داود
*****************************************
س5 لماذا نهي النبي صلي الله عليه وسلم الجنب عن الانغماس في الماء الراكد ؟ لأنه وسيلة إلى تقذيره وتنجيسه على الناس
***************************************
س6 عرفي الجنب لغة واصطلاحاً ؟ وما هي أسباب الجنابة ؟
الجنابة في الأصل البعد والتنحي
 ، قال الأزهريّ : إنّما قيل له جنب ، لأنّه نهي أن يقرب مواضع الصّلاة ما لم يتطهّر
 أمّا تعريفها اصطلاحاً فقد قال النّوويّ : تطلق الجنابة في الشّرع على من أنزل المنيّ ، وعلى من جامع ، شرعا الذي وجب عليه الغسل لنزول منى أو جماع
 وسمّي جنباً ، لأنّه يجتنب الصّلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها ، الجنابة شرعاً أمر معنويّ يقوم بالبدن يمنع صحّة الصّلاة
أسباب الجنابة
(1 -الجماع: غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر امرأة أو رجل ، وسواء أحصل إنزال أم لم يحصل
2 - خروج المنيّ بشهوة وليس بمرض

*****************************************
 أكملي العبارات الآتية :
*    المصلحة العامة تقدم .على المصلحة الخاصة..............
*     لا ضرر ولا ضرار ...........................
*    الماء طهور .ما لم ينجسه شئ ..أو الماء طهور لا ينجسه شئ ......................
*    اليقين لا .يزول بالشك.........................
*   



 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق