>

الأربعاء، 25 أبريل 2012

التحريم بسبب الرق

التحريم بسبب الرق
تحدثنا عن أنواع تحريم النكاح ما كان بسبب النسب أو الرضاع وغيره , واليوم سنستأنف الحديث ونبدأ بالنوع الخامس وهو التحريم بسبب الرق.
الرق: هو الاستعباد , وهو ما يكون بسبب الحروب و
غيرها , والدين الإسلامي هو أول دين يسمح بتحرير الرقيق بسرعة بدليل أن كل الكفارات فيها عتق للرقاب , وكثير من النصوص تحض على عتق الرقاب.
النوع الخامس من انواع تحريم النكاح: نكاح الإماء.
الفرق بين زواج الامه و وطء الامه
-          وطء الامه  جائز لأنها ملك للرجل فبالتالي يمكنه وطئها.
-          أما زواج الامه هذا ما سنتحدث فيه ....
الإماء نوعان : إماء كتابيات أو إماء مسلمات  
لا يحل للمسلم أن يتزوج الأمه الكتابية  مطلقا لقول الله تعالى " وَمَن ْلَم ْيَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن ْفَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ "و بالتالي تخرج الكتابية وذلك لتنافي صفه الإيمان عنها والإيمان هو :أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه أما الكتابية فلا تؤمن إلا بعقيدتها الفاسدة.
-          أما زواج الأمه المسلمة يحرم إلا بشرطين :
 
1-   عدم الطول أي العجز عن نكاح الحرة لعدم توفر المال.
2-   خشيه العنت أي خشيه الوقوع في الزنا.
لقوله تعالى" وَمَن ْلَم ْيَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات ِفَمِنْ مَا مَلَكَت ْأَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُم الْمُؤْمِنَاتِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُم ْوَأَن تَصْبِرُواْ خَيْر ٌلَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُور ٌرَّحِيمٌ ".
فإذا كانت الأمه غير كتابيه أي مسلمه وكان الرجل يخشى العنت ولا يستطيع طولا فيجوز فقط في هذه الحالة أن يتزوج من الامه.


النوع السادس من انواع التحريم : لا يجوز للعبد أن يتزوج من سيدته أو مالكته ,
 وذلك لان أحكام الملك والنكاح تتناقض لأنه بحكم كونه عبدا عندها يقتضي ذلك أن تنفق عليه وان يطيعها أما في حاله النكاح يوجب عكس ذلك.

النوع السابع من انواع التحريم :لا يجوز للرجل أن يتزوج إمرأه غيره, والمعتده منه
 لقول الله عز وجل " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " وقوله "وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" وبلوغ الكتاب الأجل هو انتهاء العدة.
النوع الثامن من انواع التحريم :الزواج من المرأة الملاعنة,
فلا يجوز للملاعن أن يتزوج من المرأة التي لاعنها والملاعنة : هي أن يلعن كل من الزوجين الآخر وصفته  جاءت في قول الله تعالى " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُم ْشُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُم ْفَشَهَادَة ُأَحَدِهِمْ أَرْبَع ُشَهَادَاتٍ بِاللَّه ِإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿6﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ ﴿7﴾ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَد َأَرْبَع َشَهَادَات ٍبِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿8﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ " وسنتطرق لباب الملاعنة لاحقا.

 
النوع التاسع من أنواع التحريم : الزواج من الزانية,
لقول الله تعالى "  الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَة لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك ٌوَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ".
انفرد الحنابلة بتحريم الزواج من الزانية حتى تتوب إما باقي المذاهب اتجهت لتفسير الآية بأن المرأة في حال زناها لا يزني بها إلا زان مثلها أو مشرك.
وعليه فلا يجوز لأي رجل أن يتزوج من المراه الزانية حتى تتوب وتستبرأ بحيضه والإستبراء يكون بنزول الحيض للتأكد من خلو الرحم من الحمل ويحرم وطئها قبل إستبرائها .

مثال : رجل زنى بخطيبته وحملت منه ما الحل ؟؟؟
لا يجوز للرجل أن يتزوج بها إلا بعد :
1-       أن تتوب إلى الله تعالى.
2-       تستبرأ بحيضه ( للتأكد من خلو الرحم من الحمل).
3-       إن كانت حاملا لا يتزوجها إلا بعد أن تضع وليدها .
4-       لا يجوز أن ينسب الولد للرجل بل ينسب لأمه , وإن كانت تتحرج من ذلك , أو عدم وجود قانون يسمح بذلك  جاز لها نسبته لمجهول كما هو حال اللقطاء .
النوع العاشر من التحريم :الزواج في حال الإحرام.
فلا يجوز للرجل أن يتزوج وهو محرم أو من إمرأه محرمه , ولا يجوز عقد النكاح في حال الإحرام وإن فعل فهو زواج باطل.
مثال : رجل في الحج محرم زوج ابنته لرجل أخر محرم هذا الزواج باطل والرجل والأب أاثمين  فعن عُثْمَان َرَضِي اللهُ عَنْهُ: أَنَ ّرَسُولَ الله صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلَّم َقال : «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ،وَلَا يُنْكِحُ ،وَلَا يَخْطُبُ».
ويجوز للرجل إن كان محرما أن يشهد على عقد بين رجلين غير محرمين.
وبذلك تنتهي العشرة أنواع من التحريم وهذا شامل للرجال والنساء.
سنذكر مقدمه يسيره عن موضوع الأسبوع القادم وهو الشروط في الزواج.
الزواج عقد , وهو معناه اتفاق  بين طرفين , كلاهما مستفيد احدهما منتفع , والأخر يدفع عوض , كالبيع ويسمى عقد معاوضه وهو يعني اشتماله على مال والنكاح يشبه عقد المعاوضه ولكن يحتوي على شروط أخرى وقد أحاطه الإسلام بسياج الحقوق والمهر وذلك حتى لا يتلاعب به الناس وينزلونه قدره.
الشروط في الزواج : هو اقتران العقد بشرط أو أكثر.
مثال امراه توافق على العقد بشرط أن تمكث في بيتها أو شقه خاصة بها وهنا ينبغي للرجل أن يلتزم بهذا الشرط.
الشرط أمر فعن عبد الملك عن عطاء قال : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "المسلمون عند شروطهم" وهذا في كل الأحوال كالبيع والتجارة والنكاح وغيره.
مثال : إذا اشترطت المراه على الرجل قبل الزواج ألا يتزوج عليها يجوز لها ذلك لأنه شرط في أمر مباح  أما إذا اشترطت عليه أن يطلق امرأته فلا يجوز لأنه شرط في أمر محرم.
وللرجل كذلك أن يشترط على زوجته .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق