>

الجمعة، 20 فبراير 2015

باب لا يجوز للمراة هبه او عطية في مالها الا باذن زوجها



بسم الله الرحمن الرحيم
باب لا يجوز للمراة هبه او عطية في مالها الا باذن زوجها
وقفنا عند الباب التاسع والعشرون من كتاب النكاح باب لا يجوز للمراة هبه او عطية في مالها الا با\ن زوجها عن عبد الله بن عمرو ابن العاص عن النبي صلي الله عليه وسلم  قال "لا يجوز للمراة امر في مالها ادا ملك زوجها عصمتها " حديث صحيح رواه الامام احمد وصححه الشيخ الالباني وفيه زيادة الا باذن زوجها وحديث اخر "لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تنفق من مالها الا باذن زوجها " هدا الحديث يدل علي كمال قوامة الرجل علي زوجته وان هدا الامر لم يدكره النبي والمراة لا يحل لها ان تنفق شيئا الا اذا كان زوجها يعلم دلك 
هل هناك تعارض في بعض الادلة علي ان هناك نساء في
عهد النبي صلي الله عليه وسلم فعلن اشياء وتصدقن باشياء وكانت هده الاشياء بدون علم ازواجهن  فالعلماء نظروا في دلك عدة نظرات واوجه لابد من معرفتها . النبي صلي الله عليه وسلم قال في الرجل " خير النساء التي تسره ادا نظراليها وتطيعه ادا امرها ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره " لو ان المراة ارادت شيئا وزوجها لم يوافقها هدا الشي في مالها لا تنفقه الا بادنه وان كره دلك فلا تخالفه في هدا الامر لان الرجل له القوامة علي المراة في نفسها ومالها لكمال قوامة الرجل علي المراة 
هناك اشياء لفهم هدا الكلام ليس هدا معناه ان الرجل تملك مال المراة ولا نفسها ولكن هدا من كمال قوامته والنبي صلي الله عليه وسلم كان في يوم عيد الفطر وهو حديث متفق عليه قام يوم الفطر فبدا بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل الي النساء فاتهن فدكرهن وهو يتوكا علي يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة قلت القائل ابن جريج زكاة الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئد تلقي فتخها ويلقين قال النبي "اني رايتكن اكثر اهل النار فتصدقن "فالمراة كانت تخلع من حليها وتلقي في ثوب بلال حتي جمع النبي مالا كثيرا وهدا دليل علي مبادرة الصحابة لامر النبي صلي الله عليه وسلم وفيه دليل علي جواز ان المراة تتصدق من مالها بغير  ادن زوجها 
وهناك ايضا ادلة اخري كما في الحديث عن اسماء رضي الله عنها قالت يارسول الله مالي مال الا ما ادخل علي الزبير فاتصدق قال تصدقي ولا توعي فيوعي عليك ولم يدكر النبي لها ان تستادن زوجها 
وميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلي الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها ولم تستادن النبي فلما كان يومها التي يدور عليها فيه قالت يارسول الله اشعرت اني اعتقت وليدتي قال اوفعلت قالت نعم قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك " وفيه دلالة علي انها تصدقت واعتقت بلا ادن زوجها وفيه جواز تبرع المراة بمالها بغير ادن زوجها 
وعائشة اشترت بريرة وفيه جواز تصرف المراة في مالها كل هده ادلة تدل علي ان المراة تفعل دلك بغير ادن زوجها 
اصبح هناك اضطراب بين  حديث "لا يجوز للمراة امر في مالها ادا ملك زوجها عصمتها " و "لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تنفق من مالها الا بادن زوجها "وبين الاحاديث التي تدل علي ان النساء كانوا يفعلون دلك في حياة النبي صلي الله عليه وسلم  والجمع بين دلك ودلك:
- ان بعض العلماء جمعوا بانه يستحب للمراة ان تستادن زوجها
- وبعض العلماء قالوا ان  المراة لا يلزمها استدان زوجها في الخير في الصدقة والبر اما في امور الدنيا (مثلا تشتري شيئا) ربما تحتاج الي مشورة فزوجها اولي الناس بمشورته 
- والجمهور علي ان هدا مستحب قال الجمهور علي ان المراة لها ان تفعل كل ما تراه في مالها ادا كانت رشيدة ولم تكن سفيه واستدلوا بالادلة التي دكرناها من قبل  
-غير دلك من العلماء ومالك وغيره علي انه واجب علي المراة فقالوا لا يجوز للمراة ان تفعل دلك الا بادن زوجها يحرم عليها 
فؤائد واحكام الحديث :-
1-الحديث فيه دليل علي بيان حق من حقوق الزوج يغفل عنه كثير من النساء والرجال انهن يفعلن في اموالهن دون ادن الزوج وما يدور بين الوجوب والاستحباب تطييبا لخاطر الزوج خصوصا في امور الدنياوليس في امور الاخرة لو امراة تحب ان تتصدق في السر ولا يعلم زوجها هدا امر مستحب اما ان تشتري اشياء تافهة دون ادن زوجها وتقول هدا من مالي فربما تطرق هدا الي الحرمة 
2-المراة تتملك الاشياء وينسب المال لها 
3-نفاد هبة المراة وعطيتها الصحابة تصدقوا فوافق النبي علي دلك 
4-الزوج لا يملك مال الزوجة ولا يتصرف فيه برايه 
5-يجوز للمراة ان تعقد عقد البيع والشراء بدون ادن زوجها ولكن يستحب تستشير زوجها فيه 
6-جمعا بين الادلة يستحب للمراة ان تستادن زوجها في امور الدنياودكرنا ربما يصل الامر الي الوجوب (يجب عليها ان تستادنه ادا كان الامر فيه تفاهة او يغضب الزوج)
تلخيص هدا الحديث ان هناك امور ربما لا ندركها بعقلنا ولكن الشرع وضع لها قواعد وقوانين  هو الادن في تصرف المراة في مالها 



إضافة تسمية توضيحية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق