>

الأربعاء، 23 مايو 2012

أسباب فسخ العقد



أسباب فسخ العقد
الخيار في الزواج
معناه :
أنه يحق للرجل أو المرأة أن يفسخ النكاح بعد وجود بعض الأسباب التي تُفسخ العقد
وهو أن يجد الشخص في صاحبه عيبا يمنع الوطء
وهذا هو خيار العيب (يتيح فرصة لأحد الزوجين أن يفسخ العقد بسبب هذا العيب)


مثال مشهور:
كانت بريره أمة وزوجها عبد فلما عتقت اختارت أن تترك زوجها وهذا فيه دليل أنه يجوز لها أن تفسخ العقد إن وجدت عيب
الحرية شرط والرق عيب فلما كانت المرأة حرة وزوجها به رق فاختارت أن تفسخ هذا العقد لأن فيه هذا العيب

خلاصة :
الزواج والنكاح له أهداف وله أغراض
لو أن احد الزوجين فقد هذا الغرض أو هذا الهدف الذي هو مقصد الزواج أصلا انفسخ العقد بإرادة الطرف الأخر


أسباب الفسخ : 4
1-   عيب يمنع الوطء :
الهدف الأساسي للزواج هو الاستمتاع :استمتاع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ومنه وأعظمه الوطء وأيضا هدفه الإنجاب ، فلو أن المرأة بها أحد هذه العيوب يحق الفسخ للرجل والعكس
  خلاصة هذا الأمر طبيا : تُعرض المرأة على طبيبة والرجل على طيب فإذا كان في احدهما عيب يمنع كمال الاستمتاع ويمنع الوطء فيحق للطرف الأخر أن يفسخ العقد
قرر الفقهاء أمثلة (معنى ذلك أنه يوجد أمراض حديثة وجد الطب أنها تمنع كمال الاستمتاع)
وهم 7 أشياء : ثلاثة مشتركة بين الرجل والمرأة واثنان للرجل واثنان للمرأة
النوع الأول : مشترك بين الرجل والمرأة 

1-  الجنون (مرض نفسي يصل المرء فيها إلى غياب العقل وهو سبب يمنع الوطء) ومنه :جنون العظمة والوسواس الشديد وهو مرض نفسي والفقهاء : لا يقصدوا الجنون بعينه إنما يقصدون الجنون وما يشبه الجنون من كل مرض نفسي يستحيل معه العشرة 

2-  الجذام (مرض معدي يؤدى إلى تآكل الأعضاء ) 

3-   البرص
ممكن قاعدة : كل الأمراض الخطيرة المعدية يمنع العشرة وكذا الايدز لأنه معدي واشد من الجذام والبرص أما فيروس سي لا يمنع لأنه غير معدي إلا إن تسبب في منع الوطء(يعيق قدرة الرجل على الوطء) ففي هذه الحالة يحق فسخ الجواز
--لا يقصد الفقهاء عين الجذام وعين البرص إنما يقصد كل مرض معدي خطير على الحياة يُسبب الوفاة 

والفقهاء يقيسوا : انه كل أمر يمنع العشرة بين الزوجين
والعشرة بين الزوجين معناها : الحياة المستقرة بين الزوجين 

فعندما ينوى الرجل الزواج بناه علي محوريين أساسيين :
1)الأول والأهم : العشرة وهو يجب أن تكون هذه المرأة طيبة العشرة بمعني أن خلقها حسن يستطيع أن يعيش معها شريكة له في حياته غير مضرة به
2) الاستمتاع

2-   حرية المرأة : مثل موقف بريرة ، ففي هذه الحالة المرأة مخيرة بين إتمام العقد أو فسخه ، ففي موقف بريره اختارت الفسخ وذهبت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : ابقي معه ، فقالت : أهذا أمر أو مشورة ، فقال : مشورة ، فقالت : لا أريده فتركته وفُسخ العقد 

3-   الغرر: أن احد الزوجين غر بالأخر

4-   الإعسار بالنفقة : الرجل لا يستطيع أن يُنفق على زوجته

هناك فرق بين (لا يستطيع ) وبين (متفقين على عدم النفقة) :

-        لا يستطيع : يعنى هي طلبت منه النفقة وهو معسر لا يستطيع ذلك
-        زواج المسيار : اتفقوا على أنه لن يُنفق عليها ، وهو نوع من أنواع الزواج المعاصر فيه بعض الصور المحرمة وفيه بعض الصور الجائزة ..ولكن يدور جوازه وعدمه على اكتمال شروط العقد وهو : وجود الولي والشهود ورضا الزوجين والخلو من الموانع وتعيين الزوجين والقبول
سمي بهذا الاسم لأن الرجل يسير للمرأة لأنها تبقي في بيت أهلها والزوج يسير إليها

 فهناك فرق بين الإعسار بالنفقة وبين أن تُسقط المرأة النفقة برضاها


النوع الثاني : وهو خاص بالرجل
وهو كل مرض يمنع الرجل من الوطء

النوع الثالث : وهو خاص بالمرأة
وهو كل مرض عند المرأة يمنع الوطء

·       الاكتئاب : ليس من هذه الأمراض لأنه نوعين : بسيط ومعقد وهنا يتم الاستعانة بطبيب ثقة : يذكر هل يستحيل معه العشرة أم لا

يقول الفقهاء : من وجد في صاحبه عيبا منها فله خيار فسخ النكاح

هناك أمراض أخري لا يمنع الاستمتاع ولا هو معدي :
كالقرع أو العمى أو العرج

** من علم العيب وقت العقد فلا خيار له لأنه دخل علي بصيرة بالعيب فأشبه من اشتري ما يعلم عيبه
فالعلم يُسقط الخيار

لذلك يجب علي المرأة أن تُخبر زوجها بما فيها مثل هذه من العيوب : عيب كالجنون ، عيب فيه مرض معدي ، عيب يمنع الوطء أو كمال الاستمتاع
في هذه الأحوال يجب أن تذكرها قبل العقد

والعكس : إن كان عند المرأة عيوب غير هذه وليست بخطيرة فيُستحب لها أن تذكره ، والاستحباب : متوقف على قدرة الرجل علي استيعاب هذا المرض أم لا (فبعض الناس ثقافتهم بسيطة وتجده يضخم الأمور)
لذا فإن الرجل إن خاف سوء الفهم يجوز له أن يكتم العيوب التي يُستحب ذكرها
أما العيوب الخطيرة يجب لأن يذكرها

والمعنى بهذه العيوب : المرأة وليس أبوها (يعنى يجوز له أن يكتمها عن أبيها ويذكرها لها وهى تقدر ويجوز لها أن تكتم هذا الأمر عن أبيها )
والعكس : (يجوز للمرأة أن تقول للرجل ما فيها من العيوب دون أبيه أو أمه لأن هناك تدخلات أحيانا تؤثر على الزوج من قِبل أهله وهى تخاف من ذلك )

**علمت بالعيب فأخرت بالمطالبة بالفسخ لعذر (كأن تقول : سأصبر عليه لعله يُشفى ، ففي هذه الحالة يجوز لها التأخير بالمطالبة )
أما إن أخرته رضا لا يحق لها المطالبة 

مثال :
رجل كتب كتابه وبعدها وجد عيب(كالجنون مثلا) و قال : أنا غير راض بهذا العيب ، هل تأخذ مهر أم نصفه أم ولا شيء؟

لا تأخذ شيئا لأنه لم يُطلق إنما فسخ لعيب ففي هذه الحالة تُطلق بلا مهر
أما إذا دخل بها : يحق له الفسخ ولكن المهر لها كاملا لأنه بعد الدخول

وفى بعض المسائل التي فيها خلاف لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم
أما غيرها التي فيها إجماع التي ليس فيها خلاف فيجوز بدون حكم حاكم

إّذا اختلفوا في عيب المرأة :
هو يذكر أنه يمنع كمال الاستمتاع وهى تقول لا .. تُعرض على الأطباء

ذكر الشيخ ابن العثيمين أمراض أخرى : كالعقم الدائم و الصرع


style=

هناك تعليق واحد:

  1. can you provide me "أسباب فسخ العقد
    الخيار في الزواج "with complete refrences
    Regards
    Abdul Rashid

    ردحذف