>

الأحد، 27 أكتوبر 2013

باب لاتخرج المراه من بيتها إلا بإذن زوجها



 السلام عليكم ورحمة الله
إن الحمد لله تعالى نحمده و نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى  من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى  فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له  وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد:

نستكمل ما بدأناه من كتاب الاربعين النسائيه للشيخ محمد شاكر شريف

 وذكرنا المره السابقه قول النبى  صلى الله عليه وسلم إن المرأة عوره فإذا خرجت إستشرفها الشيطان وأقرب ماتكون من وجه ربها وهى فى قعر  بيتها
اليوم نذكر حديث أخر تحت باب  لاتخرج المراه من بيتها إلا بإذن زوجها  فإن لم يأذن لها لم يجز لها الخروج
هذا الباب يستكمل به المؤلف حفظه الله تعالى  ما بدأه فى الباب وهو أنه لايجوزللمرأه أن تخرج إلا بإذن زوجها ,
وذلك لان الأصل أن المرأه لاتخرج من بيتها لقول  الله تعالى "" وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى""فهذه القاعده التى ينطلق من خلالها الشرع فى إثبات أن المراه لاتخرج من بيتها أصلا ثم إستثنى الشرع بعد ذلك أنها يجوز لها أن تخرج لحاجه ثم بعد ذلك ضيق وقال أن الحاجه لاتكون إلابإذن الزوج
حديث اليوم اخرجه البخارى  وكذلك مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال "كانت إمرأه لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى الجماعه فى المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار قالت ومايمنعه أن ينهانى قال يمنعه قول  رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتمنعوا إماء الله مساجد الله"
قصة الحديث ""أن إمرأه لعمر اسمها عاتكه كانت تخرج فى صلاة الصبح والعشاء  تشهد مع المسلمين الصلاه فلاموها فى ذلك وكان عمر  من طبعه أنه يغار غيرة شديده ولا يريد ان تخرج زوجته  وعلم ذلك من أحواله فى خروج المرأه لغير المسجد ولكن عندما تخرج زوجته  للمسجد لايستطيع أن يتكلم ويمتنع أن يمنعها من ذلك وهى تريد أن تخرج فتخرج وهى تعلم أنه يكره ذلك ولكنها تعلم أنه لن يمنعها لقول النبى صلى الله عليه وسلم لاتمنعوا إماء الله مساجد الله فكانت تخرج حتى يأتى المنع منه وكان عمر رضى الله عنه لا يريد ان يخالف أمر النبى صلى الله عليه وسلم
 وكلمة يغار يعنى الحميه والأنفه عنده حميه أن تخرج زوجته والغيره صفة محموده إلى حد ومذمومه إلى حد فهى محموده ماكانت فى حلال وكانت تمنع وقوع المحارم والغيره مذمومه إذا زادت عن حدها فضيقت على المراه وسببت للأسره ضرر  والغيره المحموده هى الغيره التى  يحافظ بها الرجل على زوجته وبناته
وللأسف الشديد كثير من الرجال فى هذا العصر نزع منهم هذه الغيره , أن يغار على محارمه والغيره موجوده فى الرجال والنساء ولكن غيرة الرجل هى التى تمنع محارم الله  وغيرة المرأه تكون على زوجها  فى حب الإستئثار به دون غيرها أما غيرة الرجل  هى غيرته على زوجته وبناته  فكثير من النساء يتبرجن  بعلم أزواجهن وأبنائهن  وهذا للاسف من يرضى بذلك فقد وقع فى إثم عظيم لانه مسؤل عن أهله وعن خروج أهله وطريقة الخروج فيها فكان عمر رضى الله عنه يغار على زوجته والشريعه راعت المصالح العامه للناس  وقدمت على المصلحه الشخصيه فالمراه خروجها فيه مصلحه شخصيه وفيه مفسده عامه للناس لأن خروج المرأه يكون فيه شر والشر هو الفتنه  , فتنه المراه جعل الله عز وجل  فى قلو ب الرجال تعلق  بالمرأه خلق الرجال على ذلك وهذا التعلق إذا إختلط  الرجال بالنساء إزداد  هذا التعلق ولذلك الإختلاط بالأبدان محرم أصلا لأن إذا إختلط الرجل بالمرأه  إنتشرت هذه الفتنه وتآلفوا الجلوس والكلام  فكان الإختلاط محرم وسناتى إن شاء الله فى باب الإختلاط  بالأدله على ذلك فالمفسده العامه قطعها الله عز وجل بالمصلحه الشخصيه وهذه قاعده عامه لو ان الانسان له مصلحه شخصيه وفيها مفسده عامه يقدم درء المفسده  العامه على جلب المصلحه الشخصيه هذا فى أمور الشرع مضطرده فالمثال لها ان الله عز وجل منع خروج المرأه رغم أن فيه مصلحة لها ولكن  درءا للمفسده العامه وهو تعلق الرجال بالنساء والفتنه التى  تنتشر  وفتنة النساء هى أضر فتنه على المجتمع  وقال النبى صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بنى إسرائيل  كانت فى النساء  واتى الشرع لدرء فتنة النساء وان فتنة النساء هى أضر على المجتمع من كثير من الفتن كالمخدرات  وشرب الخمر  فكل هذه فتن منعها الله عز وجل ولاتمنع فتنه عن فتنه  فالقانون الذى يمنع  المخدرات  يجب ان ينزل أمامه قانون يمنع التبرج لأن هذه فتنه وهذه فتنه وضرر هذه مثل ضرر هذه  أ وأشد لان فتنة النساء فتنه شديده تضر  بالمجتمع ومعلوم فى كثير من المجتمعات إنحلال أخلاقى بسبب فتنة النساء رغم  أنه  ربما  لايكون فيها مخدرات وغير ذلك لكن فتنة النساء هى التى دمرت المجتمع
فهذه أول قاعده:: ان الشرع درء مفسده عامه وهى فتنة الرجال بالنساء  فى مقابل جلب مصلحه خاصه وهوخروج المرأه""
ولكن الشرع  إستثنى شيئا وهو الخروج للمسجد ولكن بشروط قاسيه تخرج المرأه بكامل ملابسها دون أن  تضع عطر وليخرجن تفلات والتفله  هى التى تخرج غير متعطره  المر الثالث  أنلا تخالط الرجال فى الطرق تجتنب مخالطة الرجال فى الطرق وكذلك مخالطة الرجال فى المسجد لإن شر صفوف  النساء أولها فمخالطة الرجال محرمه هنا وهنا كل هذه القيود ومع ذلك الله عز وجل لم يحرمها من الإستمتاع بالمسجد لأن دخول  المسجد والتعلق بالمسجد من الإيمان إن  القلوب إذا تعلقت بالمسجد هذا فضل كبير من   للرجال والنساء فلم يحرمها الله من هذا إستكمالا لمصلحتها وهو زيادة الإيمان لأن مخالطة أهل الإيمان يزيد المر أ إيمانا المرأه إذا جلست فى بيتها ربما إنتابها شىء من الفتور لعله ينقص إيمانها أما إذا 
إختلطت بأهل الإيمان فى المسجد فيشد أهل الإيمان
 بعضهم ببعض  ويسمعن الوعظ ويختلطن بالنساء الصالحات فيكتسبن منهن الخير .  ولذلك فيه ضروره أن المرأه تخرج وتذهب للمسجد وحرصا  على هذه الضروره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتمنعو  إماء الله مساجد الله وهذا بالتأكيد دليل على أن خروج المرأه للمسجد فيه مصلحه لانه لو لم يكن فيه مصلحه لمنعه الله عز وجل  أما لو  ان هناك شر فى مسجد فيجوز ان يمنعها من مسجد دون مسجد لما فيه من مفسده  إن راى أن فيه مصلحه فى منعها من ذلك  لذلك إذا ارادت ان تخرج المراه تخرج بضوابط وهذه الضوابط تشد من  بعضها البعض و كلها تسير فى إتجاه واحد وهدف واحد وهو مصلحة الجميع   مصلحة المراه فى الخروج للمسجد ومصلحة المجتمع فى در أفتنة النساء ولكن لايجوز لها أن تخرج  إلا بإذن وليها أو الزوج  فإن لم يكن للمرأه زوج فلابد أن يكون لها ولى فمن مصالح الشرع التى وضعها  أن الله عزوجل لم يجعل  المراه ولية نفسها إنما جعل لها ولى وهذا من بالغ الإهتمام  بالمرأه وحفظها وصيانتها حتى من نفسها فالله عزوجل يغار على المراه  فالله عز وجل يغار ومن غيرته أنه حرم الفواحش ماظهر منها ومابطن وهذا تكريم للمرأه وافتخارا لها المرأه تفتخر إذا كان  زوجها يغار عليها تشعر المرأه  بذلك بقيمتها يجعل لها زوجها قيمه بالغيره فمابال النساء إذا غار عليها ملك الملوك الله عز وجل إذا غار على النساء فخر للنساء وليس ذل لهم كما يقول بعض السفهاء  الذين لايعلمون من الشرع شىئا يقول أن هذه الولايه ذل وإهدار لكرامة المرأه
بل هو رفع لكرامه المراه فان الله يغار عليها فهو ملك الملوك فلم يجعل ولايتها الى نفسها وذلك تشديدا في الحفاظ عليها حتى حماها من نفسها فجعل لها ولي وهو ابوها قبل ان تتزوج فان لم يكن لها اب فاخوها فان لم يكن لها اخ فابنها فان كانت متزوجه فزوجها مقدم على هؤلاء فلا يجوز لها ان تخرج الا باذن  زوجها او ابوها فان كانت متزوجه ولها اب من هو الولي وليها هو الذي ينفق عليها ويسكنها الاخت تكون مكتوب كتابها وعند ابوها ينفق عليها ويسكنها فمن اجل ذلك الطاعه تكون له فلا بد للاخت ان تفهم فهي مرحله انتقاليه لم تنتقل المراه الى بيت زوجها فلذلك الطاعه تكون لابيها فالمراه تستاذن قبل خروجها من المنزل فان منعها زوجه فيستحب لها الا تغضبه فهو زوجها  فانه زوجها فلا تخرج الا المسجد ان اراد زوجها ذلك ولكن لابد ان تتفاهم معه ان الله عز وجل منعه ان يمنعها الى الخروج الى المسجد فلا ينبغي للمراه ان تخرج من بيتها الالا باذن زوجها او ابيها حتى ولو كان ذلك الى المسجد افضل الاعمال الخروج الى المسجد فيحرم عليها ان تخرج بدون اذن زوجها الى المسجد فما بالك ان خرجت الى اماكن اخرى غير المسجد واحيانا اماكن يكون فيها معاصي ولا تستاذن احد وربما يسبب ذلك الطلاق بعض النساء زوجها يقول لها لا تخرجي واحيانا يصل الموضوع الى الطلاق وهي تعاند فقد قال الله تعالى (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى)فيقول الرجل للمراه لا تخرجي وتقول له هخرج غصب عنك وللاسف الشديد تخرج من بعض النساء الملتزمات او المنتقبات  هذا الامر لابد للمراه ان ترجع الى نفسها وتعي ما تقول لانه قد تهدم بيوت من اجل هذه الاشياء احيانا تخرج النساء من اجل امور تافهه جدا فيغضب الزوج ويلقي عليها كلمه الطلاق ويفرق بينهما بسبب سفاهه فان نهاها زوجا او ابوها لا يجوز لها انت تخرج حتى ولو كانت متعلقه بالخروج المراه احيانا تريد شيئا ابوها يرفض او زوجها يرفض فتطيع ابوها او زوجها رضاءا لربها فتسكت وتشتكي لربها فتقول يارب انا اريد هذا ومنعني من وليته علي فا ساطيعه طاعه لك وترجو من ربها ان يعوضها خيرا من ذلك فهو من البلاء فان من البلاء للمراه ان وليها يظلمها في بعض الاشياء فتصبر وتحتسب على الله عز وجل فان المقاصه يوم القيامه  فان اطاعه وليها فان الاجر عند الله يوم القيامه  بعض روايات الحديث روى الامام مالك ان المراه هي عاتكه بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل ذريه بعضها من بعض وكانت متزوجه عمر  وعمرو بن نفيل عم عمروزيد بن نفيل ابن عم عمر وعاتكه هي بنت ابن عمه  وعمرو ابن نفيل كان من الموحدين ومات قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يحكي عنه انه كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر في مكه وكان يطوف بالبيت وينهى عن الشرك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويعلم ذلك وكان المشركون يزيدون في التلبيه ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك الا شريك هو لك فكان زيد بن عمرو بن نفيل هو عم النبي صلى الله عليه وسلم  وعاتكه هي بنت عم عمر فكان زيد بن عمرو بن نفيل من الموحدين وكان ينهى عن الشرك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك عنه وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو من العشره المبشرين بالجنه وانها كانت تستاذن عمر الى المسجد فيسكت فتقول والله لاخرجن الى المسجد الا ان تمنعني فلا يمنعها وقال بعض الشراح استاذن عمر الى المسجد دليل انها تعتقد ان له منعها ولا ذلك لم يكن لاستاذانه وجه وكان عمر يسكت لتمتنع من الخروج من غير ان يمنعا عنه فلما ورد في ذلك من الامر انه يكره خروجها لما يرى عليه من الغيره تقول لا امتنع الا ان يمنعني وعن سالم بن عبد الله  كان عمر رجلا غيورا وكان اذا خرج الى الصلاه تبعته عاتكه ابت زيد فكان يكره ذلك وكان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استاذنتكم نساؤكم الى الصلاه فلا تمنعوهن وكانت تشهد الصلاه مع عمر وكان عمر يقول والله انكي لتعلمين اني ما احب هذا فكانت تقول والله لا انتهي حتى تنهاني ولقد طعن عمر يوم طعن وهي في المسجد وطعن عمر في اخر ايام خلافته في المسجد .
المقصود من ذلك ان المراه لا يجوز لها انت خرج الا باذن زوجها حتى لو كان ذلك من اجل ان تذهب للصلاه وان عاتكه لم تكن تخرج الا باذن عمر وعمر رضي الله عنه لم يكن ينهاها عن ذلك رغم انه يكره ذلك ويستفاد من ذلك ان الزوج لا ينبغي له ان يمنع زوجته من الذهاب الى المسجد بل عليه ان ياذن لها في ذلك ان ارادت وينبغي على المراه ان تستاذن الزوج اذا ارادت الخروج وليس لها ان تخرج من غير اذن فان لم ياذن لها او نهاها فلا يجوز لها ان تخرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها ان تنطلق الا باذن زوجها ورد ذلك في حديث الحج وقال ابن المنذر ان الرجل له ان يمنع زوجته في الاسفار كلها  وانما اختلفو في ما كان واجباوهذا فيه اجماع وتعنتا في محاربه الله ورسوله انهم سنو انه يجوزللمرآه انت تخرج بدون اذن زوجها هذا امر لا ينبغي لنا ان نرضى به لان الله من صفاته انه الحكم وان الشرع من صفات الله عز وجل انه يشرع للناس ولا يحق لاحد ان يشرع ابدا فمن فعل ذلك فانه يضاهي الله في الربوبيه ويلبس ملابس الربوبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ءاذنوا للنساء بالليل الى المساجدالعلماء لما تكلموا عن هذا الحديث ان النبي اباح لها الذهاب للمسجد بالليل من باب اولى ايضا النهار وذلك ان امنت الفتنه

الحالات التي يجوز للمراه انت تخرج بدون اذن زوجها :  سنتكلم عنها في المره القادمه     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق